بعد أن قضت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية في مجريات الدعوى المقامة من رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي السابقين وكذلك بعض أعضاء من الجمعية العمومية للنادي والمتضمنة المطالبة بإلغاء قرار وزارة الثقافة والإعلام رقم 5775 في 4/2/1433ه بإعادة انتخابات مجلس إدارة أدبي الشرقية والتي أجراها النادي في 23/12/1432ه وأسفرت عن انتخاب محمد بن عبدالله بودي رئيسا للمجلس وانتخاب تسعة أعضاء معه في عضوية مجلس الإدارة وخمسة أعضاء احتياط.. بالحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى برقم 87/أ/1/3 لعام 1433 في القضية رقم 1744/3/ ق لعام 1433ه والمتضمن: الحكم بإلغاء الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من قرار الثقافة والإعلام رقم 5775 في 4/2/1432ه. قال محمد بن عبدالله بودي الذي انتخب رئيسا لمجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية في الانتخابات الملغاة: إن صدور هذا الحكم أثبت أن القضاء الإداري في مملكتنا العزيزة يحقق العدالة التي ينشدها الجميع وإن معالي وزير الثقافة والإعلام الشاعر الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عندما وافق على صدور اللائحة الأساسية للأندية الأدبية واللائحة المالية ولائحة الانتخابات بقراره رقم 425521 في 23/5/1432ه إثر تلقيها من اللجنة المشكلة من عدد من رؤساء الأندية الأدبية والتي تم تعميمها للعمل بمقتضاها لم يأت من فراغ وإنما كان من أجل استقلالية الأندية الأدبية في المملكة وتأكيد شخصيتها الاعتبارية لتمارس نشاطها ودورها بكل شفافية في ضوء لوائح منظمة لعملها تحفظ للجميع حقوقهم سواء أكانوا أعضاء عاملين أو أعضاء مجلس إدارة أو أعضاء الجمعية العمومية بوجه عام كل ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز وفقه الله وفي ظل دعم وتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز وفقهما الله. كانت المحكمة الادارية قد ذكرت في اختصاص المحكمة بهذه القضية ما يلي: «أن المحاكم الإدارية تختص ولائيا بنظر هذه الدعاوى بناء على المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه وأضاف بودي أن صدور هذا الحكم القضائي يؤكد سلامة الإجراءات والقرارات التي أصدرها النادي وصحة الانتخابات وأن جميع الأعضاء المسجلين في الجمعية العمومية للنادي والبالغ عددهم 198 عضوا مازالوا يمثلون الجمعية العمومية للنادي الأدبي في المنطقة الشرقية وأن إعادة الانتخابات لا محل لها خاصة بعد صدور الحكم وقال بودي: إن ثقتنا في معالي وزير الثقافة والإعلام جلية بإنهاء تعليق ممارسة المجلس المنتخب لعمله بالنادي لمواصلة العمل الثقافي وخدمة المجتمع في المنطقة الشرقية وحفاظا على الوجه الثقافي والأدبي في المنطقة الذي تعرض لإشكاليات كان يمكن تفاديها دون حاجة لما حدث من إغلاق للنادي وإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة. اختصاص المحكمة وكانت المحكمة الادارية قد ذكرت في اختصاص المحكمة بهذه القضية ما يلي: "أن المحاكم الإدارية تختص ولائيا بنظر هذه الدعاوى بناء على المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه. حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم: "أن المستندات التي بني عليها قرار وزير الثقافة والإعلام لا تؤدي إلى ما تضمنه القرار في فقرتيه (أولا) و(ثانيا) والمتضمنتين إعادة إجراء الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي وتكليف أعضاء بإدارة شؤون النادي حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، وحيث إن الوزارة المدعى عليها قامت بمهمتها في الإشراف على الانتخابات بتاريخ 23/12/1432ه وأعلنت في اليوم نفسه أسماء مجلس الإدارة المنتخب، وعقدت فيه أول اجتماع للمجلس وتم الاقتراع وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، فإن الانتخابات والحال هذه تكون سليمة متفقة مع ما نصت عليه اللائحة، ويكون النظر في الطعون الموجهة إلى الأعضاء والانتخابات حسبما نصت عليه المادة السادسة عشرة من لائحة الانتخابات للأندية الأدبية ونصها (يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطيا إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج) وبناء عليه فإن القرار المتظلم يكون حريا بالإلغاء في فقرتيه (أولا) و(ثانيا). وفي سبيل نظر مشروعية القرار نظرت الدائرة في مستنداته فقد جاء في نص أسباب الحكم أن المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية ونصها (إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة) إنما أحالت إلى وزير الثقافة والإعلام اتخاذ القرار المناسب حسب المصلحة فيما لم تنص عليه اللائحة، وبالنظر في مواد اللائحة المادة 1/28 والمادة 34 والمادة 35 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية والمادة 1 والمادة 18 من لائحة انتخابات الأندية الأدبية فإنها قد نصت على آلية تعيين مجلس إدارة النادي الأدبي وآلية حله مالا يكون للمادة 38 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية مجال في تعيين مجالس إدارة الأندية الأدبية وحلها، إذ المادة مقصورة على ما لم يرد به نص، وقد ورد النص، وعليه فيكون الاستناد لهذه المادة لا وجه له. وعن تكليف مجلس جديد مكون من أربعة أعضاء لتسيير أعمال النادي جاء في أسباب الحكم أن هذا التكليف "يخالف ما نصت عليه المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية والتي نصت في فقرتها الأولى على أن أعضاء مجلس الإدارة عشرة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري، وبناء على أن اللائحة قصرت دور الوزارة المدعى عليها على الإشراف على تلك الانتخابات، فإن تكليف المجلس الجديد لتسيير أعمال النادي يعد إجراءً مخالفاً للائحة، وهوما يجعله حرياً بالإلغاء. يشار إلى أن الفقرتين اللتين ألغاهما الحكم القضائي هما: أولا: إعادة إجراء الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي خلال ستة أشهر من تاريخه وبعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات وفق اللائحة الأساسية للأندية الأدبية ولائحة الانتخابات للأندية الأدبية. ثانيا: يكلف الأعضاء التالية أسماؤهم بإدارة شئون النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، وتسيير الأعمال فيه حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية واعتماده منا وهم: حسين مهدي الجفال، خليل إبراهيم الفزيع، طلال محمد الطويرقي، محمد غرم الله الدميني.