كشفت لوائح وأنظمة نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي سيتم تطبيقها بعد 90 يوما، عن تشكيل لجنة برئاسة وكالة تنمية الاستثمار الصحي بوزارة الصحة وعضوية الإدارة العامة لشراء الخدمة لوضع الآليات والمعايير المناسبة لاعتماد متوسط أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة. ووفقا للوائح، تقوم كل مؤسسة صحية خاصة بتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة. وتلتزم المؤسسة بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة، ووضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، وتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، وتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها. وتقوم المؤسسة بنشر الأسعار المعتمدة من الوزارة إلكترونيا أو بنسخة مطبوعة، ويلزم أخذ موافقة المريض الخطيّة على تكلفة العلاج، وتُضمّن في السجل الطبي للمريض، ويُستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري، وتلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم المراجعة المجانية للمريض خلال أربعة عشر يوما على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي. وحسب اللوائح، مدة الترخيص لأي مؤسسة صحية خاصة هي خمس سنوات فقط تبدأ من تاريخ منح الترخيص النهائي، ويتم تجديد الترخيص لمدة أخرى بعد التأكد من توفر كافة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية والتي منح الترخيص للمؤسسة بموجبها. ويسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية بالانتقال للعمل في المؤسسات الصحية الأخرى التابعة لصاحب العمل (الكفيل)، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركة الممارسين الصحيين بين المؤسسات. ويجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الصحية الخاصة التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة. ويجب عند الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة الجديدة ألا تقل مدة عقد الممارسين الصحيين في أجير عن سنة واحدة، ويُجدد عند الحاجة، وتتعهد المؤسسات الصحية الخاصة وكذلك شركات الاستقدام بإشعار الوزارة في حال إنهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام أجير أو شركات الاستقدام قبل المدة المحددة والتي حصل بموجبها على الترخيص من قبل الوزارة. كما يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المهيأة لتخصص وإمكانيات الطبيب الزائر طلب استقدام الأطباء الزائرين والحصول على تأشيرات لهم عن طريق مديريات الشؤون الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحية الخاصة وفق قواعد نظام مزاولة المهن الصحية. وأوضحت اللوائح، انه يجب ألا يقل عدد الأسرَّة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرَّة، ويلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والأخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.