"منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة (5)
نشر في اليوم يوم 06 - 08 - 2017

إكمالًا لما تحدثنا به عن وجوب إعلام المساهمين بأمور الشركة من قبل إدارة الشركة والذي بدأناه بالإعلام عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فإننا نختمه بتناول لزوم الإعلام بعقود الشركة التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.
فمن الطرق التي تمكن المساهمين من حماية الشركة هو ما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات السعودي من أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يُجدد كل سنة وأن على عضو مجلس الإدارة أن يبلّغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ثم وضّحت ذات المادة بأنه إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
وعلى ما في هذه المادة من ضبط جيد لمسألة تربّح أعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم من الشركة بما سمّته المصلحة المباشرة أو غير المباشرة إلا أنه بالتأمل في عبارة (غير مباشرة) يمكن أن نصطدم بعدم وضوح المعالم فيها حيث إنك قد تجد بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين يتدخلون في توجيه عقود لأشخاص لا مصلحة ظاهرة للعيان معهم، ولكنهم يكسبون من ورائها تبادل خدمات وعلاقات شخصية واسعة مع أولئك أو من شفعوا لهم، يجنون ثمارها في جوانب أخرى لأنفسهم أو أقربائهم على الصعيدين المعنوي أو المادي، بل قد يُصدم القارئ الكريم إذا علم عن استغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة للأموال المخصصة للتبرعات في الشركة لمصالحهم الشخصية وذلك مثل أن يوجِّه أحدهم الشركة بالتبرع لاستكمال بناء مسجد يكون في واقع الأمر لوالدته، ومثله التبرع لجمعية معينة له مصالح متبادلة مع رئيسها ونحو ذلك.
كذلك يوجد ملحظ على نص هذه المادة وهو عدم وجود أي عقوبة تقع على عضو مجلس الإدارة إذا خالف هذا الأمر (المصلحة في الأعمال والعقود)، حيث اقتصر الأمر في حق المخالف بأن يُبطل عقده وتُردّ المنفعة إن وجدت، وهذا في حقيقة الأمر يُعطي تشجيعًا لذوي النفوس الضعيفة بالمحاولة والتي تكون نتيجة كشفها -في أسوأ الاحتمالات- لا تعدو الإبطال ورد المنفعة فقط.
بعد ذلك نتطرق إلى حق آخر للمساهم والشريك على إدارة الشركة وهو حقه في الاطلاع على وثائق الشركة التي كفل له النظام الاطلاع عليها.
فمن المعلوم أنه إذا كان الإعلام من قبل إدارة الشركة للشركاء والمساهمين، هو التزام إجباري يجب عليها أن تفعله، فإن ذلك وحده ليس كافيًا للمساهمين لكي يمارسوا دورهم في الحماية المنشودة منهم للشركة، لذا قرر لهم المنظم وسيلة الاطلاع على وثائق وسجلات الشركة.
وقد جاء النص في النظام السعودي على هذا الحق للمساهمين -حتى يستطيعوا أن يقوموا بالحماية على الوجه الصحيح- وذلك في المادة (88) من نظام الشركات السعودي التي نصت على أن طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة من حقوق المساهم الأساسية وكذلك رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
ولكن بالتأمل في نص هذه المادة نجد أن فيها ضبابية غير محمودة وتنقصها البراعة في فن صياغة النص القانوني، حيث لم تُوضع الآليات لطريقة هذا الاطلاع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والشروط، بل في أقل الأحوال لم تتم الإشارة إلى قيام لائحة تنفيذية لاحقة بتفصيل وتبيين هذه الآليات كما هو السائد في الأنظمة الحديثة المعاصرة، فها هو -على سبيل المثال- قانون الشركات المصري (صادر قبل 18 سنة) نص على حق الاطلاع للمساهم في المادة (157) منه حيث جاء فيها: «يكون للمساهمين الحق في الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط أو الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». ثم جاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (301) منها بقولها: «يجوز للمساهمين والشركاء والاطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك عن الثلاث السنوات المالية السابقة على السنة التي تم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة والغير. ويكون الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفًا وبشرط ألا تقل عن يوم في كل أسبوع. ويتم اطلاع المساهمين والشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من محامين أو محاسبين. كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة». وهكذا نجد أن نظام الشركات السعودي لم يحدد ضوابط معينة لعملية الاطلاع -كما فعل قانون الشركات المصري- حيث جاء نص المادة (88) منه بصورة مطلقة دون ضوابط منصوص عليها تتحقق من خلالها مصلحة المساهم وحقه في الاطلاع مع المحافظة على أسرار الشركة وعدم الإضرار بها في نفس الوقت.
ولذا فإن اقتصار المنظم السعودي على تقرير حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها فقط دون ذكر تفاصيل ذلك وضوابطه ومحترزاته، يُعدُّ قصورًا تنظيميًا ينبغي عليه تداركه والاستفادة من محاسن جميع الأنظمة الحديثة من حوله التي تلافت هذا القصور.
وهذا يُؤكد مجددًا أهمية وجود لائحة تنفيذية تُفصّل وتبيّن مضامين مواد نظام الشركات، وهذا ما قصّر فيه المنظم السعودي في نظام الشركات القديم مما أورث تضاربًا في فهم وتكييف تطبيقات نصوص بعض مواده، ونأمل ألا يتكرر ذلك مع نظام الشركات الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.