المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    قوات الأمن العراقية تقضي على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    إندريك يحل مكان نيمار المصاب في تشكيلة البرازيل    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    ضمك يحقق الفوز على القادسية في دوري روشن    النصر يتفوق على الخلود بثلاثية    القبض على باكستانيين في الشرقية لترويجهما الشبو والحشيش    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    عَلَم التوحيد    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة (5)
نشر في اليوم يوم 06 - 08 - 2017

إكمالًا لما تحدثنا به عن وجوب إعلام المساهمين بأمور الشركة من قبل إدارة الشركة والذي بدأناه بالإعلام عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فإننا نختمه بتناول لزوم الإعلام بعقود الشركة التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.
فمن الطرق التي تمكن المساهمين من حماية الشركة هو ما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات السعودي من أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يُجدد كل سنة وأن على عضو مجلس الإدارة أن يبلّغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ثم وضّحت ذات المادة بأنه إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
وعلى ما في هذه المادة من ضبط جيد لمسألة تربّح أعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم من الشركة بما سمّته المصلحة المباشرة أو غير المباشرة إلا أنه بالتأمل في عبارة (غير مباشرة) يمكن أن نصطدم بعدم وضوح المعالم فيها حيث إنك قد تجد بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين يتدخلون في توجيه عقود لأشخاص لا مصلحة ظاهرة للعيان معهم، ولكنهم يكسبون من ورائها تبادل خدمات وعلاقات شخصية واسعة مع أولئك أو من شفعوا لهم، يجنون ثمارها في جوانب أخرى لأنفسهم أو أقربائهم على الصعيدين المعنوي أو المادي، بل قد يُصدم القارئ الكريم إذا علم عن استغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة للأموال المخصصة للتبرعات في الشركة لمصالحهم الشخصية وذلك مثل أن يوجِّه أحدهم الشركة بالتبرع لاستكمال بناء مسجد يكون في واقع الأمر لوالدته، ومثله التبرع لجمعية معينة له مصالح متبادلة مع رئيسها ونحو ذلك.
كذلك يوجد ملحظ على نص هذه المادة وهو عدم وجود أي عقوبة تقع على عضو مجلس الإدارة إذا خالف هذا الأمر (المصلحة في الأعمال والعقود)، حيث اقتصر الأمر في حق المخالف بأن يُبطل عقده وتُردّ المنفعة إن وجدت، وهذا في حقيقة الأمر يُعطي تشجيعًا لذوي النفوس الضعيفة بالمحاولة والتي تكون نتيجة كشفها -في أسوأ الاحتمالات- لا تعدو الإبطال ورد المنفعة فقط.
بعد ذلك نتطرق إلى حق آخر للمساهم والشريك على إدارة الشركة وهو حقه في الاطلاع على وثائق الشركة التي كفل له النظام الاطلاع عليها.
فمن المعلوم أنه إذا كان الإعلام من قبل إدارة الشركة للشركاء والمساهمين، هو التزام إجباري يجب عليها أن تفعله، فإن ذلك وحده ليس كافيًا للمساهمين لكي يمارسوا دورهم في الحماية المنشودة منهم للشركة، لذا قرر لهم المنظم وسيلة الاطلاع على وثائق وسجلات الشركة.
وقد جاء النص في النظام السعودي على هذا الحق للمساهمين -حتى يستطيعوا أن يقوموا بالحماية على الوجه الصحيح- وذلك في المادة (88) من نظام الشركات السعودي التي نصت على أن طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة من حقوق المساهم الأساسية وكذلك رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
ولكن بالتأمل في نص هذه المادة نجد أن فيها ضبابية غير محمودة وتنقصها البراعة في فن صياغة النص القانوني، حيث لم تُوضع الآليات لطريقة هذا الاطلاع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والشروط، بل في أقل الأحوال لم تتم الإشارة إلى قيام لائحة تنفيذية لاحقة بتفصيل وتبيين هذه الآليات كما هو السائد في الأنظمة الحديثة المعاصرة، فها هو -على سبيل المثال- قانون الشركات المصري (صادر قبل 18 سنة) نص على حق الاطلاع للمساهم في المادة (157) منه حيث جاء فيها: «يكون للمساهمين الحق في الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط أو الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». ثم جاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (301) منها بقولها: «يجوز للمساهمين والشركاء والاطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك عن الثلاث السنوات المالية السابقة على السنة التي تم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة والغير. ويكون الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفًا وبشرط ألا تقل عن يوم في كل أسبوع. ويتم اطلاع المساهمين والشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من محامين أو محاسبين. كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة». وهكذا نجد أن نظام الشركات السعودي لم يحدد ضوابط معينة لعملية الاطلاع -كما فعل قانون الشركات المصري- حيث جاء نص المادة (88) منه بصورة مطلقة دون ضوابط منصوص عليها تتحقق من خلالها مصلحة المساهم وحقه في الاطلاع مع المحافظة على أسرار الشركة وعدم الإضرار بها في نفس الوقت.
ولذا فإن اقتصار المنظم السعودي على تقرير حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها فقط دون ذكر تفاصيل ذلك وضوابطه ومحترزاته، يُعدُّ قصورًا تنظيميًا ينبغي عليه تداركه والاستفادة من محاسن جميع الأنظمة الحديثة من حوله التي تلافت هذا القصور.
وهذا يُؤكد مجددًا أهمية وجود لائحة تنفيذية تُفصّل وتبيّن مضامين مواد نظام الشركات، وهذا ما قصّر فيه المنظم السعودي في نظام الشركات القديم مما أورث تضاربًا في فهم وتكييف تطبيقات نصوص بعض مواده، ونأمل ألا يتكرر ذلك مع نظام الشركات الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.