أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة (5)
نشر في اليوم يوم 06 - 08 - 2017

إكمالًا لما تحدثنا به عن وجوب إعلام المساهمين بأمور الشركة من قبل إدارة الشركة والذي بدأناه بالإعلام عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فإننا نختمه بتناول لزوم الإعلام بعقود الشركة التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.
فمن الطرق التي تمكن المساهمين من حماية الشركة هو ما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات السعودي من أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يُجدد كل سنة وأن على عضو مجلس الإدارة أن يبلّغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ثم وضّحت ذات المادة بأنه إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
وعلى ما في هذه المادة من ضبط جيد لمسألة تربّح أعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم من الشركة بما سمّته المصلحة المباشرة أو غير المباشرة إلا أنه بالتأمل في عبارة (غير مباشرة) يمكن أن نصطدم بعدم وضوح المعالم فيها حيث إنك قد تجد بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين يتدخلون في توجيه عقود لأشخاص لا مصلحة ظاهرة للعيان معهم، ولكنهم يكسبون من ورائها تبادل خدمات وعلاقات شخصية واسعة مع أولئك أو من شفعوا لهم، يجنون ثمارها في جوانب أخرى لأنفسهم أو أقربائهم على الصعيدين المعنوي أو المادي، بل قد يُصدم القارئ الكريم إذا علم عن استغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة للأموال المخصصة للتبرعات في الشركة لمصالحهم الشخصية وذلك مثل أن يوجِّه أحدهم الشركة بالتبرع لاستكمال بناء مسجد يكون في واقع الأمر لوالدته، ومثله التبرع لجمعية معينة له مصالح متبادلة مع رئيسها ونحو ذلك.
كذلك يوجد ملحظ على نص هذه المادة وهو عدم وجود أي عقوبة تقع على عضو مجلس الإدارة إذا خالف هذا الأمر (المصلحة في الأعمال والعقود)، حيث اقتصر الأمر في حق المخالف بأن يُبطل عقده وتُردّ المنفعة إن وجدت، وهذا في حقيقة الأمر يُعطي تشجيعًا لذوي النفوس الضعيفة بالمحاولة والتي تكون نتيجة كشفها -في أسوأ الاحتمالات- لا تعدو الإبطال ورد المنفعة فقط.
بعد ذلك نتطرق إلى حق آخر للمساهم والشريك على إدارة الشركة وهو حقه في الاطلاع على وثائق الشركة التي كفل له النظام الاطلاع عليها.
فمن المعلوم أنه إذا كان الإعلام من قبل إدارة الشركة للشركاء والمساهمين، هو التزام إجباري يجب عليها أن تفعله، فإن ذلك وحده ليس كافيًا للمساهمين لكي يمارسوا دورهم في الحماية المنشودة منهم للشركة، لذا قرر لهم المنظم وسيلة الاطلاع على وثائق وسجلات الشركة.
وقد جاء النص في النظام السعودي على هذا الحق للمساهمين -حتى يستطيعوا أن يقوموا بالحماية على الوجه الصحيح- وذلك في المادة (88) من نظام الشركات السعودي التي نصت على أن طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة من حقوق المساهم الأساسية وكذلك رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
ولكن بالتأمل في نص هذه المادة نجد أن فيها ضبابية غير محمودة وتنقصها البراعة في فن صياغة النص القانوني، حيث لم تُوضع الآليات لطريقة هذا الاطلاع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والشروط، بل في أقل الأحوال لم تتم الإشارة إلى قيام لائحة تنفيذية لاحقة بتفصيل وتبيين هذه الآليات كما هو السائد في الأنظمة الحديثة المعاصرة، فها هو -على سبيل المثال- قانون الشركات المصري (صادر قبل 18 سنة) نص على حق الاطلاع للمساهم في المادة (157) منه حيث جاء فيها: «يكون للمساهمين الحق في الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط أو الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». ثم جاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (301) منها بقولها: «يجوز للمساهمين والشركاء والاطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك عن الثلاث السنوات المالية السابقة على السنة التي تم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة والغير. ويكون الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفًا وبشرط ألا تقل عن يوم في كل أسبوع. ويتم اطلاع المساهمين والشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من محامين أو محاسبين. كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة». وهكذا نجد أن نظام الشركات السعودي لم يحدد ضوابط معينة لعملية الاطلاع -كما فعل قانون الشركات المصري- حيث جاء نص المادة (88) منه بصورة مطلقة دون ضوابط منصوص عليها تتحقق من خلالها مصلحة المساهم وحقه في الاطلاع مع المحافظة على أسرار الشركة وعدم الإضرار بها في نفس الوقت.
ولذا فإن اقتصار المنظم السعودي على تقرير حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها فقط دون ذكر تفاصيل ذلك وضوابطه ومحترزاته، يُعدُّ قصورًا تنظيميًا ينبغي عليه تداركه والاستفادة من محاسن جميع الأنظمة الحديثة من حوله التي تلافت هذا القصور.
وهذا يُؤكد مجددًا أهمية وجود لائحة تنفيذية تُفصّل وتبيّن مضامين مواد نظام الشركات، وهذا ما قصّر فيه المنظم السعودي في نظام الشركات القديم مما أورث تضاربًا في فهم وتكييف تطبيقات نصوص بعض مواده، ونأمل ألا يتكرر ذلك مع نظام الشركات الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.