أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    تطوير المدينة يشارك في مؤتمر المدن الذكية بأسبانيا    مشاريع تنموية تنفذها بلدية شري لتعزيز العمل البلدي لعام 2024م    الطائرة الإغاثية السعودية ال 20 تصل إلى لبنان    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة والاستثمار يصدر قراراً لحماية حقوق أقلية المساهمين
لتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة
نشر في الوئام يوم 16 - 04 - 2017

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً يهدف إلى تعزيز حماية حقوق أقلية المساهمين، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك استناداً إلى نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/ 1437ه.
يأتى ذلك انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والاستثمار على تحسين مؤشرات التنافسية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأفضل الممارسات لرفع مستوى الشفافية للشركات في المملكة.
ونص القرار الوزاري على وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك هذا العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
وتضمن القرار وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة (الحادية والسبعين) من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء ‌مجلس الإدارة.
واشترط القرار كذلك عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
وألزم القرار الوزاري مجلس إدارة الشركة المساهمة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، قبل إصدار قرار ببيع أكثر من (50%) من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، كما ألزم مديرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الالتزام.
وأخذ القرار في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة عند إعداده، حيث يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
وبين القرار أنه عند بلوغ ملكية أي شخص في الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الشراء ما نسبته (50%) أو أكثر من أسهم أو حصص الشركة، سواء تم الشراء من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، فيجب على هذا الشخص خلال ستين يوماً من بلوغ الملكية لهذه النسبة تقديم عرض لشراء باقي الأسهم أو الحصص التي لا يملكها في الشركة، ويجب أن يقدم هذا العرض بنفس شروط وأسعار أفضل عملية شراء قام بها هذا الشخص لشراء أي من أسهم أو حصص الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ تقديم العرض.
وتضمن القرار استحقاق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، حيث يتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، بالإضافة إلى التزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدم إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين.
ويأتي قرار معالي وزير التجارة والاستثمار انطلاقاً من حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الشركات في المملكة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المهتمين إلى الاطلاع على القرار الوزاري على الرابط :mci.gov.sa/MS


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.