من عوامل نجاح المستثمر معرفة الأنظمة التي تحكم الشركات التي يتعامل معها، لذا أصدرت الدولة، ممثلة في وزارة التجارة، نظاما يسمى «نظام الشركات» ومنها الشركات المساهمة بهدف حماية أموال الملاك والمساهمين من الأخطاء التي قد تقع فيها إدارة الشركات. تقتطف «اليوم» من هذه المواد بعضا منها؛ حرصا منها على توعية المساهمين بما لهم من حقوق قد كفلها لهم النظام. ومن هذه المواد: مادة (125): يجنب مجلس الإدارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية؛ لتكوين احتياطيا يسمى الاحتياطي النظامي. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور. وللجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الاسهم في الأرباح الصافية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات. وإذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل، واعتمدت في تكوين أموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال، جاز لهؤلاء في حالة انهاء عقود عملهم أن يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية. مادة (126): يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها، وإذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة. ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، واذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الادارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.