قرأت في الصفحة العاشرة من جريدة (اليوم) عدد 15859 في 15/2/1438ه مقالا في مسألة العرق والأصل، وما دار بين المشايخ الأجلاء من الآراء في هذه المسألة التي تنفرد بها الأحساء عن بقية مناطق المملكة؛ لكون هذه المحافظة عريقة في القدم استوطنها العديد من الأمم، وقد حباهم الله فيها بوفرة النعم ووفقهم لفعل الخيرات والمبرات، فأوقفوا الكثير من العقارات على أعمال البر، وقد جرى لبعض هذه الأوقاف عرف متبع في مسألة الأصل والعرق التي أشغلت الكثير في وقتنا الحاضر فعمل بها من علمها وأنكرها من جهلها بعرفها المتبع الذي درج عليه أولياء الأوقاف وأصحاب العروق في هذا البلد الخلف عن السلف منذ مئات السنين على ضوء هذا البيان: * الأصل: هو ما اشتملت عليه عين الوقف من تحديد وولاية. * العرق: هو قبضة منافع في عموم لا تميز بصكوك، وإنما تباع هذه القبضة وتشترى بين الناس بأوراق عادية «كالقفلية وخلو الرجل». * الأصّال: هو ولي الوقف لا يملك من تلك القبضة سوى صبرة حولية يدفعها له العرّاق مما ينتج الوقف بجهد العرّاق تقدر سنويا من أهل الخبرة والمعرفة. * العرّاق: هو بمثابة الأكّار يقوم بإحياء الوقف وعمارته وما تتطلبه شؤون الفلاحة المتبعة في مثل ذلك، ومتى خرب هذا الوقف بسبب العرّاق انقطع عرق العرّاق عنه. * لا يجوز للعرّاق أن يقطع شجرة مثمرة أو لينة قائمة إلا بإذن الولي، أما خشب السدر والأثل وغيرها وأفراخ النخل الزائدة عن حاجة الوقف فيقوم العرّاق بقطعها بعد الإذن له وبيعها وتسليم ثمنها لولي الوقف بعد خصم أجرة المثل مقابل ذلك العمل. * لا يجوز تجزئة رقبة الوقف إذا تعددت أيدي العراقة عليه؛ لكون ذلك فيه ضرر وتفكيك وضياع لعين الوقف. * لا يحق للعرّاق أن يحدث مباني تزيد عن حاجة الوقف. * لا يملك العرّاق منع ولي الوقف من دخول الوقف والإشراف عليه ومتابعة العمل فيه حسب ولايته الشرعية. فعلى مقتضى ما ورد في ذلك المقال أبدي اقتراحا بعون من الله - تعالى- يضمن حلا قاطعا لهذه المسألة من جذورها بلا رجعة ويكفل المصلحة الظاهرة للوقف في التخلص من رق هذا العرق ويرضاه الطرفان حيث لا ضرر ولا ضرار فيه ويعد موافقا للقاعدة الشرعية في التكييف من باب المجاعلة «وهو ما يعرف عندنا بالمعامر» فمتى ثبت أن العرّاق قد قام بعمارة هذا الوقف بغراس النخيل المنوعة والأشجار المثمرة حتى آتت أكلها بعد أن حفر به الآبار وأنشأ المباني والأسوار وأحيا هذا الوقف على أكمل وجه وأحسنه، عند هذا ينهي ولي الوقف بأنه سبق أن اتفق مع هذا العرّاق على عمارة هذا الوقف بهذا الوجه المرسوم وجعل له مقابل هذا العمل جزءا معلوما من الوقف. ويؤيد هذا العمل ما ذكره فقهاء الحنابلة - رحمهم الله تعالى- من جواز بيع بعض الوقف في إصلاح ما بقي منه، فإذا كان يتعذر على الحاكم صدور الإذن للولي في إجراء سابق لم يؤذن له فيه، فإنه من الممكن في حل هذا الأمر المستعصي على حسب ما يستوجبه الحال في هذا المجال أن يجاز الولي فيما أجراه من عقد المجاعلة في عمارة هذا الوقف لكون ذلك كله فيه حظ وغبطة ومصلحة ظاهرة لجهة الوقف وتحرير لرقبته من رق هذا العرق. ولعل هذا إن شاء الله تعالى يحصل به الفصل في مسألة العرق والأصل وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم الى الله جل وعلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.