ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس بقصر اليمامة في مدينة الرياض. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به المملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطياتها وانخفاض مستوى الدين، وما تتمتع به مصارف المملكة من ميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة. وأشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، وضبط المتورطين فيها، وما نتج عن ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» في الخارج،. وكذلك إحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، مجددا تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجَّه به من إفساد وترويع للآمنين وإخلال باستقرار وأمن هذا الوطن والإضرار بمقدراته وخيراته. وأفاد الدكتور ابن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء، ومن بين التعديلات: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم. تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك. تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع. تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي: 1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني. 2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15%) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70%) من قيمة العقار الممول عند المنح. يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلا في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون. تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج. تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد. تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسباً. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار. كما قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «البنك السعودي للتسليف والادخار» ليكون «بنك التنمية الاجتماعية»، وتعديل المواد (الرابعة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار- الصادر بالمرسوم الملكي لتكون على النحو الوارد في القرار. وقرر المجلس بعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج، إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27 / 10 / 1429ه تتضمن ما يلي: تُنشأ قائمة اسمها «الرياضيون النخبة» وفقاً للترتيبات الواردة في القرار، ومن بينها ما يلي: «الرياضيون النخبة» هم الرياضيون (اللاعبون والفنيون) المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية، أو إقليمية، أو قارية، أو عالمية) أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة. يتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات. على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني، وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية. على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة. على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي». وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (25%) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل ( 5%) من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة (5%) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10%) من إيرادات الصندوق. وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437ه، ليكون بالنص الآتي: «فيما عدا رئيس الهيئة، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها». وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده». وندد مجلس الوزراء بما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكةالمكرمة، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته قبل وصوله دون أضرار، في تجاوز من الميليشيات لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله، مشيراً إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية، وتأكيد رفضهم لهذا التجاوز الخطير والمقيت، ووقوفهم مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها الرجال البواسل في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها. ^ تهنئ وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: ترقية عبدالرحمن بن غنام بن محمد الغنام على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وراشد بن عبدالله بن عثمان الراشد على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. والدكتور ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة (مستشار لشؤون التعليم) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم. والمهندس عبيد بن علي بن عبدالله القرني على وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. وسلمان بن جار الله بن زيد الصوينع على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وأحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي على وظيفة (وكيل مساعد للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم. وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحديثي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام. وعبداللطيف بن إبراهيم بن محمد الخميس على وظيفة (خبير إحصاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للإحصاء.