قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، إجراء عدد من التعديلات على 9 مواد من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435ه. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد قوله في بيان انه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم (2 5 / 38 / د) وتاريخ 19 / 1 / 1438ه، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم الرقم (5390) وتاريخ 30 / 1 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد «الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة» من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435ه، الموضحة تفصيلاً في القرار، ومن بين التعديلات: 1 - تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة الأولى ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم. 2 - تعديل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك. 3 - تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وخصوصاً ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع. 4 - تعديل المادة الخامسة عشرة لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 5 - تعديل المادة التاسعة عشرة لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة الثامنة عشرة من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي: - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني. - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها. وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم «الرهن الميسر» أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها ما يلي: 1 - تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المال ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم «الرهن الميسر» للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري، وخصوصاً ما قضت به المادة الثالثة من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2 - تضمن وزارة المال ما لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 في المئة من قيمة العقار الممول عند المنح. 3 - يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلا في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون. 4 - تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المال ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج. 5 - تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض كلفة التمويل على المستفيد . 6 - تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه منا سباً. وقرر المجلس أيضاً الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان.