أكد قانونيون أن استهداف المدنيين في الحد الجنوبي من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح مخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ويعد جرائم حرب، ويحق للمملكة طلب القيادات الحوثية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها. وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» أن استهداف المدنيين في الحد الجنوبي ومدن ومحافظات المملكة جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف لسنة 1949، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب توثيق هذه الانتهاكات ورصدها بكامل المستندات، ومن ثم صياغة الدعاوى بشكل قانوني سليم، وتقديمها بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المستشار القانوني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي: «كل الأعمال التي يقوم بها الخارجون عن الشرعية اليمينة من استهداف للمدنيين بطريقة عشوائية وقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل تعتبر مخالفة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وتعتبر من جرائم الحرب، مما يعطي المملكة الحق لاحقا في طلب القيادات الحوثية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها». وأضاف إن المنضمين لجماعات الحوثي من أفراد لا يعني بالضرورة أن يكونوا قد شاركوا في الأعمال الحربية، وليس هناك دليل ثابت عليهم، وتكون الملاحقة القانونية للقيادات المعروفة وتقديمهم للمحاكم الجنائية لاختراقهم المعاهدات والمواثيق الدولية كونهم أشخاصا معروفين وقيادات لهذه الفئة، كما حدث في فترات سابقة في أوروبا الشرقية. من جهته، قال عضو الهيئة السعودية للمحامين المستشار الدكتور يوسف الجبر: «المجتمع الدولي متضامن ضد الجريمة ويرفض في مواثيقه ومعاهداته انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أنشئت هيئتان دوليتان تتصديان لهذا النوع من التجاوزات، فهناك محكمة العدل الدولية وهي تابعة لهيئة الأممالمتحدة وتعنى بالدعاوى ضد الدول، وهناك المحكمة الجنائية الدولية وتختص بالدعاوى ضد الأفراد، والأخيرة يمكن مقاضاة جماعة الحوثيين تحت مظلة نظامها، حيث إنها تختص بدعاوى جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأضاف بمتابعة الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الحوثيون كل يوم، نجد أنها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فاستهدافهم المدنيين ببلادنا جريمة ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك لقوانين الحرب، ومواثيق حقوق الإنسان، ويتطلب الأمر توثيق هذه الانتهاكات ورصدها بكامل المستندات، ومن ثم صياغة الدعاوى بشكل قانوني سليم، وتقديمها بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية». من جانبه، قال المحامي فالح السبيعي: «يمثل اعتداء الحوثيين على المناطق الآهلة بالسكان المدنيين خرقاً لقواعد القانون الدولي، التي نص عليها نظام روما الأساسي الذي اعتبر توجيه الضربات العدائية المتعمدة على مناطق المدنيين من جرائم الحرب، ولا شك أن المسؤولية الدولية قائمة في حق هذه الميليشيات ومَنْ تحالف معها فضلاً عن قيام هذه المسؤولية عن الأعمال المسلحة التي شهدتها المناطق الحدودية للمملكة». وأشار إلى أن نظام روما الأساسي من قواعد القانون الدولي، التي نظمت حماية المدنيين أو المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مثل وجود الصليب الأحمر للعلاج وغيرها من الأعمال الإنسانية، وكل منطقة مأهولة بالسكان محمية في نظام روما الأساسي، الذي تعتبر معاهدة من ضمن المعاهدات المختصة في حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة ومن ضمن هذه الأحكام الاستهداف المتعمد للمدنيين بتوجيه ضربات عشوائية سواء من الطيران وخلافه أو اى عمل مسلح، التي تعتبر جريمة من جرائم الحرب وجريمة، حيث تقيم المسؤولية الدولية على الدول فما بالك بالميليشيات المتمردة. وقال المحامي والمستشار القانوني وائل سليمان جوهرجي: «أرى أن الفعل في الأصل هو بمثابة جريمة، حيث إن التعدي على المواطنين العزل يهدد أمنهم وسلامة موطنهم بشكل عام، أما من حيث الاستهداف فهو يعني اكتمال أركان الجريمة وهي ثبوت الركن المعنوي أي ثبوت القصد الجنائي بالتعدي والمادي، وحيث إن الأمر يخرج عن حدود أرض المعركة أرى أنه توجب محاسبتهم في المحاكم الدولية في ظل وجود تحالف قام بناء على طلب أصحاب الأرض بالتدخل لإنقاذ حالهم، وهنا ما يحدث عبارة عن استجابة لاستغاثة لا كما يسوقه إعلامهم المأجور ومَنْ يعاونهم، وتجب محاسبتهم على جرائمهم أمام الجهات الدولية».