الرئيس اللبناني يغادر الرياض    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    قال «معارض سعودي» قال !    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ل ^: استهداف المدنيين في الحد الجنوبي اختراق للمواثيق والمعاهدات
نشر في اليوم يوم 13 - 10 - 2016

أكد قانونيون أن استهداف المدنيين في الحد الجنوبي من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح مخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ويعد جرائم حرب، ويحق للمملكة طلب القيادات الحوثية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها.
وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» أن استهداف المدنيين في الحد الجنوبي ومدن ومحافظات المملكة جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف لسنة 1949، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب توثيق هذه الانتهاكات ورصدها بكامل المستندات، ومن ثم صياغة الدعاوى بشكل قانوني سليم، وتقديمها بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المستشار القانوني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي: «كل الأعمال التي يقوم بها الخارجون عن الشرعية اليمينة من استهداف للمدنيين بطريقة عشوائية وقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل تعتبر مخالفة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وتعتبر من جرائم الحرب، مما يعطي المملكة الحق لاحقا في طلب القيادات الحوثية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها».
وأضاف إن المنضمين لجماعات الحوثي من أفراد لا يعني بالضرورة أن يكونوا قد شاركوا في الأعمال الحربية، وليس هناك دليل ثابت عليهم، وتكون الملاحقة القانونية للقيادات المعروفة وتقديمهم للمحاكم الجنائية لاختراقهم المعاهدات والمواثيق الدولية كونهم أشخاصا معروفين وقيادات لهذه الفئة، كما حدث في فترات سابقة في أوروبا الشرقية.
من جهته، قال عضو الهيئة السعودية للمحامين المستشار الدكتور يوسف الجبر: «المجتمع الدولي متضامن ضد الجريمة ويرفض في مواثيقه ومعاهداته انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أنشئت هيئتان دوليتان تتصديان لهذا النوع من التجاوزات، فهناك محكمة العدل الدولية وهي تابعة لهيئة الأمم المتحدة وتعنى بالدعاوى ضد الدول، وهناك المحكمة الجنائية الدولية وتختص بالدعاوى ضد الأفراد، والأخيرة يمكن مقاضاة جماعة الحوثيين تحت مظلة نظامها، حيث إنها تختص بدعاوى جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأضاف بمتابعة الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الحوثيون كل يوم، نجد أنها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فاستهدافهم المدنيين ببلادنا جريمة ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك لقوانين الحرب، ومواثيق حقوق الإنسان، ويتطلب الأمر توثيق هذه الانتهاكات ورصدها بكامل المستندات، ومن ثم صياغة الدعاوى بشكل قانوني سليم، وتقديمها بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية».
من جانبه، قال المحامي فالح السبيعي: «يمثل اعتداء الحوثيين على المناطق الآهلة بالسكان المدنيين خرقاً لقواعد القانون الدولي، التي نص عليها نظام روما الأساسي الذي اعتبر توجيه الضربات العدائية المتعمدة على مناطق المدنيين من جرائم الحرب، ولا شك أن المسؤولية الدولية قائمة في حق هذه الميليشيات ومَنْ تحالف معها فضلاً عن قيام هذه المسؤولية عن الأعمال المسلحة التي شهدتها المناطق الحدودية للمملكة».
وأشار إلى أن نظام روما الأساسي من قواعد القانون الدولي، التي نظمت حماية المدنيين أو المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مثل وجود الصليب الأحمر للعلاج وغيرها من الأعمال الإنسانية، وكل منطقة مأهولة بالسكان محمية في نظام روما الأساسي، الذي تعتبر معاهدة من ضمن المعاهدات المختصة في حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة ومن ضمن هذه الأحكام الاستهداف المتعمد للمدنيين بتوجيه ضربات عشوائية سواء من الطيران وخلافه أو اى عمل مسلح، التي تعتبر جريمة من جرائم الحرب وجريمة، حيث تقيم المسؤولية الدولية على الدول فما بالك بالميليشيات المتمردة.
وقال المحامي والمستشار القانوني وائل سليمان جوهرجي: «أرى أن الفعل في الأصل هو بمثابة جريمة، حيث إن التعدي على المواطنين العزل يهدد أمنهم وسلامة موطنهم بشكل عام، أما من حيث الاستهداف فهو يعني اكتمال أركان الجريمة وهي ثبوت الركن المعنوي أي ثبوت القصد الجنائي بالتعدي والمادي، وحيث إن الأمر يخرج عن حدود أرض المعركة أرى أنه توجب محاسبتهم في المحاكم الدولية في ظل وجود تحالف قام بناء على طلب أصحاب الأرض بالتدخل لإنقاذ حالهم، وهنا ما يحدث عبارة عن استجابة لاستغاثة لا كما يسوقه إعلامهم المأجور ومَنْ يعاونهم، وتجب محاسبتهم على جرائمهم أمام الجهات الدولية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.