إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    البرهان في مصر اليوم.. وملفات الحرب وإعادة الإعمار تتصدر المباحثات.. الدعم السريع يفاقم معاناة السودانيين باستهداف البنية التحتية    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب التحقيق في المخالفات العمالية
نشر في اليوم يوم 28 - 08 - 2016

من الملاحظ في الواقع العملي، وقوع الكثير من أصحاب الأعمال - سواء أكانوا شركات أو أفرادا - في الكثير من الأخطاء النظامية عند وقوع مخالفات من قبل العاملين لديهم ورغبة أصحاب الأعمال إنهاء خدمات هؤلاء العمال، وذلك بإنهاء عقود بعض العاملين لديهم دون اجراء تحقيقات معهم في المخالفات المنسوبة اليهم، وسماع أقوالهم عليها، قبل صدور قرار انهاء الخدمات أو توقيع أي جزاء آخر - حتى وان كان انهاء الخدمات، قد تم بسبب مشروع يقرره النظام - ويترتب على ذلك خسارتهم للدعاوى المقامة ضدهم من العاملين المنتهية خدماتهم.، رغم وجود السبب النظامي والمشروع لإنهاء الخدمات في كثير من الاحيان، وذلك بسبب عدم الوعى والمعرفة النظامية الكافية لذلك.
وهذا ما أكدته (المادة71 من نظام العمل) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 23/08/1426ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /49) وتاريخ 05/06/1436ه والتي نصت على انه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا او خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة).
واكدت ذلك ايضا المادة (80 من نظام العمل) والتي نصت على انه لا يجوز فسخ عقد العامل دون مكافأة او تعويض او اشعار - استنادا للحالات التسع المنصوص عليها بتلك المادة- بشرط ان يتيح صاحب العمل للعامل، ان يبدي اسباب معارضته للفسخ، واذا تم الفسخ دون ذلك، فيعد في هذه الحالة فسخا بدون سبب مشروع ويستوجب التعويض.
وهذا ما أيده الكثير من الأحكام الصادرة من الهيئات العمالية (بعضها وارد في المبادئ والقرارات العمالية المدونة لعام 1432 -1431ه) حيث جاء في المدونة بالقرار النهائي رقم 31/2/432 وتاريخ 16 محرم 1432ه ان فصل العامل بسبب غيابه دون إجراء تحقيق معه ليقدم مبرراته عن سبب الغياب يجعل قرار الفصل غير مشروع، وغيرها الكثير من القرارات المنشورة في مدونة المبادئ والقرارات العمالية، وذلك لان نظام العمل سُن لتنظيم وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وللمحافظة على مصالح الطرفين دون افراط أو تفريط.
ونظرا لان العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، فقد احاطه المنظم بعدة ضمانات - وحسناً فعل ذلك- ومنها وجوبية والزامية إجراء التحقيقات في المخالفات العمالية المنسوبة للعامل، قبل اتخاذ او توقيع أي جزاء عليه، حتى يكون العامل على بينة من امره، وحتى يتمكن ويستطيع الدفاع عن نفسه واثبات عدم ارتكابه أيا من المخالفات المنسوبة اليه - اذا كانت بدون وجه حق- قبل اتخاذ أي قرار في حقه، وحتى لا يتسرع صاحب العمل بتوقيع جزاء دون وجه حق، اذا كانت المخالفات المنسوبة للعامل غير صحيحة، او اثباتها في حقه اذا كانت صحيحة، وتوقيع الجزاء المناسب لتلك المخالفة.
ولم ينص نظام العمل او لوائحه - سواء التنظيمية او التنفيذية- على شروط، او إجراءات، او شكل معين للتحقيق، او صفة معينة للمحقق القائم بذلك، وانما ترك ذلك للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن، والتي تعتمد وبالأساس الاول على شكل وإجراءات التحقيق في المخالفات الادارية للموظفين العامين،( وان كنا نرى ان يتم تلافي ذلك بالنص على ذلك في لوائح العمل في أي تعديل قادم، حتى يتم تلافي النقص في هذه المسائل ومنع تضارب الاجتهادات والخلافات حولها لاختلاف طبيعة المنازعات العمالية عن غيرها من الدعاوى والمنازعات الاخرى).
ولم يشترط النظام الا ان يكون التحقيق والاستجواب في محضر مكتوب، ويجب ابلاغ العامل كتابياً بالجزاء الموقع عليه - في حالة ثبوت المخالفة في حقه- طبقا (للمادة 71و72) حيث نصت لمادة (72) من نظام العمل على ( يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه).
ومن خلال تجربتنا الخاصة - في اجراء العديد من التحقيقات العمالية- فانه يلزم ابتداء توجيه اشعار الى العامل المخالف، يتم ابلاغه فيه بموعد، وساعة، ومكان التحقيق، ويكون ذلك بأي وسيلة معتمدة وموثقة للتبليغ، مثل التسليم اليدوي والتوقيع على ذلك، او بالبريد الإلكتروني المعتمد، واذا رفض العامل التوقيع او الاستلام او الحضور للتحقيق، فانه يتم في هذه الحالة اتخاذ وتوقيع الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة والمنسوبة له، وابلاغه بذلك واذا رفض ايضا استلام التبليغ او كان غائبا، فيتم ارساله عن طريق خطاب مسجل بعلم وصول، لعنوانه المسجل في ملفه كما اوردنا سابقا بالمادة (72) من نظام العمل.
وهناك عدة بيانات جوهرية يجب ذكرها في محضر الاستجواب مثل تاريخ وساعة المحضر، واسماء المحققين وبيان لوظائفهم، اسم ومهنة العامل، وتاريخ بداية العمل، وهل يوجد عقد عمل مكتوب، وهل اطلع العامل على جميع لوائح وانظمة وتعليمات الشركة ومدى التزامه بها وبالتعليمات.
ثم يتم وصف دقيق للمخالفات المنسوبة للعامل، وسماع رده وافادته عليها، ثم تتم مواجهته بالأدلة والاثباتات - من مستندات او شهادة شهود او غيرها- والتي تثبت وتنسب المخالفة اليه، ثم سماع رده عليه.
ويجب على المحقق تمكين العامل من تقديم أي اوراق او مستندات، او شهادة شهود لتبرئته من المخالفة المنسوبة اليه.
وبعد ضبط كل ذلك في محضر الاستجواب، وتوقيع العامل امام كل اجابة له، وتوقيع الشهود والمستجوبين الآخرين- ان وجدوا- وتوقيع المحقق او المحققين - لانه يمكن ان يكون التحقيق من فرد واحد او عدة افراد - يتم بعد ذلك رفع التوصية لصاحب العمل (او من يمثله نظاما) من اجل اتخاذ القرار بتوقيع عقوبة وجزاء على العامل المخالف (اذا ثبتت في حقه)، او عدم توقيعها لعدم الثبوت، استنادا للتوصية المرفوعة من جهة التحقيق - والمستندة على محضر التحقيق وما جاء فيه- وفى حالة رفض العامل للتوقيع على اقواله يتم اثبات ذلك في المحضر والاشهاد عليه.
وفى المؤسسات الفردية يمكن ان يكون القائم بالتحقيق ومصدر القرار هو صاحب العمل نفسه، بخلاف الشركات الكبيرة، والتي يكون بها عدة ادارات داخل الشركة تتولى ذلك، فاذا كانت لديها ادارة قانونية، فهي التي تكون مسؤولة عن التحقيقات لأنها الأكفأ والاقدر على ذلك بحكم عملها، واذا لم توجد فيكون ذلك من خلال ادارة شؤون الموظفين، او موظف لديه خبرة في كيفية اجراء التحقيقات العمالية.
ومعرفة والتزام اصحاب الاعمال بتطبيق نصوص النظام -ومنها ما ذكرناه اعلاه- يجنبها الكثير من الخسائر في الوقت والجهد والمال نتيجة خسران الدعاوى المقامة عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.