اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لائحة الحوكمة الجديدة الخاصة بالغرفة المتضمنة مجموعة من القواعد والضوابط والإجراءات الداخلية بهدف تحقيق أغراضها من خلال ممارسة اختصاصاتها المحددة نظاماً، لدعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمتين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في ميدان التنافسية الدولية. وتهدف اللائحة الى وضع أحكام وضوابط لتطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات وفق الصلاحيات الادارية والمالية للغرفة المعنونة ب (Corporate Governance) وتقوم بتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام بصفته المعني بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإشراف على العمل التنفيذي بالغرفة بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات بينهم. واحتوت بنود اللائحة على العديد من الضوابط والاليات والتعريفات شملت الجمعية العمومية وتكوينها واجتماعاتها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس ادارة الغرفة ودوره وصلاحياته، ودور رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، واجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية، واختيار الرئيس والنائبين. كما حددت اللائحة مهام واختصاصات الأمين العام، وكذلك لجان المجلس التي تضم اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات. وتضمنت اللائحة اللجان القطاعية الهادفة إلى حماية مصالح ممارسي الأنشطة الاقتصادية والعمل على تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية لها، واقتراح الحلول المناسبة لما يواجه تلك الأنشطة من معوقات؛ وفق ما تحدده نصوص لائحة لجان المشتركين. كما أفردت اللائحة بندا عن سياسة تعارض المصالح ترسيخا لمبادئ وقيم العمل التطوعي الذي يُعد أهم مقومات النجاح ومصدر ثقة الآخرين ما يتوجب على جميع أعضاء مجالس ولجان الغرفة بما فيها مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات المراكز ومجالس الأمناء واللجان القطاعية الرئيسة والفرعية والعاملين في مختلف المستويات الادارية كافة، قبول أخلاقيات العمل التطوعي الذي تنتهجه الغرفة كجزء من ثقافتها، وايمانا بأن التعارض في المصالح ينشأ متى ما ثبت أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانها أو أحد منسوبي الغرفة له مصلحة شخصية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرار ذلك العضو أو الموظف على قدرته في تأدية واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه المصلحة العام للغرفة. وأوردت اللائحة بعض الموجهات الأساسية لقيم العمل التطوعي بالغرفة التي ينبغي على الجميع مراعاتها، وهي: التزام أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل بالإفصاح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية التي من الممكن أن تتحقق من عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان أو الفرق بالغرفة. ويحظر على من يتمتع بعضوية مجلس الادارة أو اللجان القطاعية أو فرق العمل استخدام نفوذه لفرض توظيف أحد أقاربه في الجهاز الاداري بالغرفة. كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان أو فرق العمل أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في ابرام عقود مع الغرفة. و ينبغي على عضو مجلس الادارة وأعضاء اللجان عند تعامل الغرفة مع أي منشأة عامة أو خاصة أن تكون له مصلحة فيها، والامتناع عن المشاركة في عملية اتخاذ القرارات وتحديد التوجهات بهذه المنشأة، وضرورة أن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإبلاغ بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم في الغرفة لحساب منشأته أو فروعها. ويثبت التبليغ في محضر اجتماع مجلس الادارة، كما لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية -عند انعقادها- بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية، ويرفق بالتقرير تقرير خاص من المراجع الداخلي.