إلحاقا لما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 2/24/ 2016م بشأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما، بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، والتي تأتي سعيا من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات، بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وحيث إن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 12/4/2015 فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 2/5/2016م. وبناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص على أنه: «على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة»، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها. ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين، والمادة السادسة والسبعين، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين، وما ورد في المادة الأولى بعد المائة، والمادة الثانية بعد المائة، والمادة الثالثة بعد المائة، والمادة الرابعة بعد المائة، والمادة الخمسين بعد المائة، والمادة الثانية والثمانين بعد المائة، والمادة الثالثة والثمانين بعد المائة، والمادة الرابعة والثمانين بعد المائة، والمادة الخامسة والثمانين بعد المائة، والمادة السادسة والثمانين من النظام. ومن أمثلة الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام ما ورد في المادتين التسعين والخامسة والتسعين من النظام. إضافة إلى ذلك، لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، والثالثة بعد المائة، والرابعة بعد المائة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام. تجدر الإشارة إلى أن للشركات والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر - أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-، وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن الوزارة والهيئة تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة. فقدان القيمة السوقية قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن: ان أسس تطبيق قانون الشركات الجديد في 3 مايو المقبل ينطبق وفقا للإحصائيات المتوفرة على 12شركة، وهي لا تمثل نسبه جوهرية من عدد الشركات المدرجة في السوق، اضافة إلى ان هذه الشركات تأسست فقط منذ 3 سنوات، وحتى الآن ليس لها انعكاسات قوية، حيث انها فقدت اغلب قيمتها السوقية واصبحت درجة المخاطرة في التعامل بها لدرجة عالية، وبالتالي قل اقبال المتداولين عليها. وذكر باعشن ان تطبيق النظام الجديد سيؤدي الى عدم تكرار العديد من المشكلات التي تعترض انظمة الشركات، حيث سيطبق النظام كما ورد في نص المادة 224، وفيما يخص اثر النظام على السوق أشار إلى أنه لن يكون له اثر واضح، حيث ستستفيد منه الشركات والسوق، وعند بداية تطبيق القرار سيكون هناك بعض الآثار النفسية السلبية. و بشكل عام لو نظرنا على اثر النظام الجديد بالسوق، سنجده ينعكس على تداولات السوق ولم يكن له أي اثر سلبي، بل قد يؤدي الى آثار ايجابية ومن اهمها زراعة الثقة في الشركات وفي الجهات المنظمة مستقبلا كمرجعية واضحة، وهي نظام الشركة. وافاد باعشن بأنه سيكون هناك قانون خاص لحماية حقوق المساهمين في حالة خسارة الشركة، وبالتالي لن ستتخذ الناحية النظامية سوى مساءلة اعضاء مجالس الادارة او المحاسبين القانونين.