وزير الصناعة يزور مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    أسعار النفط ترتفع أكثر من 3 % عند التسوية    هوية سعودية في خيوط الموضة    بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية للمسؤول الإسرائيلي إلى منطقة "أرض الصومال"    انعقاد الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي والصين    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    الريال يثأر من أتلتيكو مدريد في جدة ويضرب موعداً مع برشلونة    كومان: النصر يعيش أياما صعبة ولا بديل عن نقاط مواجهة الهلال    القادسية يكبد النصر أرقاما سلبية بعد الفوز عليه بالدوري السعودي    القبض على 5 يمنيين في جازان لتهريبهم (120) كجم "قات"    أمير القصيم يطّلع على الجهود المبذولة لإقامة مهرجان مسرح الطفل    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    النصر يخسر أمام القادسية بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الاتفاق يتغلب على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    النائب العام يرأس الاجتماع السنوي لرؤساء نيابات المناطق في جازان    حين يحتج العلم الذكي على جدوى الفلسفة..!    العامية أقدم من الفصحى 2/2    العقل البشري والعقل الإلكتروني    أمير منطقة جازان يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية    قافلة مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من السعودية تعبر منفذ رفح تمهيدًا لنقلها إلى غزة    المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    أمير الشرقية يختتم زيارة الأحساء بعد تدشين مشاريع تنموية كبرى ولقاء الأهالي    مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    تكليف الميموني مديرًا لفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن    منتجع شيبارة يعيّن أوجيني جايسون مديرة عامة لتعزيز التميّز في الضيافة بالبحر الأحمر    علاج صوتي لمرض ألزهايمر!    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    عودة مشاكل الوزن والصحة بعد عامين من التوقف عن أدوية السمنة    طقس مستقر على معظم مناطق المملكة    رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة رسمية    مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    النمو الأكبر تحقق في مرافق الضيافة الخاصة.. 750 مليون ريال إنفاقاً يومياً على السياحة في السعودية    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكُتّاب والقُرّاء بالطائف    17 مليار ريال تحويلات    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن جريمة تزوير الموظّف العام للمحرّرات الرسمية، وتطرّقنا في البداية إلى مفهوم جريمة التزوير في ضوء النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه، ثم تطرّقنا بعد ذلك لشروط وقوع جريمة التزوير من قبل الموظف العام، وإلى بعض العقوبات التي نصّ عليها المنظّم السعوديّ بحقّ مرتكبي هذه الجريمة، ونستأنف اليوم الحديث عن أركان هذه الجريمة.
فجريمة التزوير في المحرّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلبُ تحقق الركن الماديّ والركن المعنوي لإتمام قيامها ووقوعها. فالركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر، سلوك إيجابيّ أو سلبيّ، ونتيجة يحقّقها هذا السلوك، وعلاقة سببية تربط السلوكَ بالنتيجة.
ويتمثل عنصر السلوك في هذه الجريمة في نشاطٍ إجراميٍّ ينصبُّ على التقليد أو التزوير أو الاستعمال، وتظهر نتيجته في إعطاء تقاريرَ أو بياناتٍ مخالفة للحقيقة ؛ أي بقيام الموظّف العام أو المكلّف بالخدمة العامة بتغيير وتزييف الحقائق في المحرّر الذي أؤتمن عليه، وهذا هو جوهر جريمة التزوير.
فيُشترط إذاً لتوافر الركن المادي في جريمة تزوير المحررات الرسمية حدوثُ تغيير مفتعَلٍ في المحرر الرسمي بأيِّ طريقة من الطرق التي تجعل المحرّرَ صالحاً للاستخدام على أيّ نحو يوهم بأنّه مطابقٌ للحقيقة.
وبالتالي فإنَّ وجودَ المحرّر شرطٌ أساسٌ وضروريٌّ لقيام هذه الجريمة، إذ لا يمكن بداهةً تصوّر تغيير الحقيقة بدون وجود المحرّرِ. وبناءً عليه فإن تغيير الحقيقة بالقول المجرّد دون الكتابة على المحرّرِ لا يمكنُ أن ينطبق عليه وصفُ ارتكاب جريمة تزوير وذلك لانتفاء المحلّ أو الوعاء المادي.
وإلى جانب توافر الركن المادي للجريمة يلزم توافر الركن المعنوي، حيث إنَّ جريمةَ التزوير في المحرَّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، فيلزم لذلك تحقّق عنصريْ العلم والإرادة، إذ يجب أن تتّجه إرادة الجاني (الموظف العام) الحرّة نحو إتيان السلوك الإجراميّ لأنَّ النيّة أو الإرادة لارتكاب الجريمة هي جوهر القصد الإجرامي، وهي التي تعبِّر عن اتجاه الفاعل نحو إحداث الفعل المكوِّن للجريمة وتحقيق نتيجته.
ويجب كذلك أن يكون الموظّف العامُّ أثناء ارتكابه هذه الجريمة عالماً بطبيعة الفعل الذي يُقدِم عليه، وأن يكون عالمًا كذلك بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله أو المتوقَع حدوثها من ارتكاب هذا الفعل؛ أي أنْ يعلم بأنَّ مثل هذا السلوك من شأنه أن يترتبَ عليه ضررٌ ماديٌّ أو أدبيٌّ محقَّقٌ أو محتملُ الوقوع يَلحقُ بالأفراد أو الصالح العام، وأن يكون عالماً كذلك بعدم مشروعيّة الفعل الذي يقوم بارتكابه؛ أي يجب أنْ يعلم أنَّ ارتكاب هذا الفعل يُشكّل جريمةً يعاقب عليها النظام، وهذا ما يُعرف ب (تحقّق القصد الجنائي العام).
ولكن جريمةَ التزويرِ في المحرّرات تتطلبُ إلى جانبِ وجود القصد العام وجود القصد الخاص، وهو قصد إضافي، يعني عدم الاكتفاء بوجود عنصريْ العلم والإرادة، وإنما يجب فوق ذلك أن يكونا متجهَيْن نحو تحقيق النتيجة الإجرامية، فالقصد الخاص في جريمة التزوير يكمن في نيّة استعمال المحرّر المزوّر فيما زُوِّر من أجله. وعند توافر واكتمال أركان هذه الجريمة فإن الجاني يعاقَب بالعقوبات المقرّرة لهذه الجريمة.
ولا يُشترط للمعاقبة على ارتكاب جريمة التزوير في المحرَّرات الرسمية من قِبل الموظف العام أن يكون التزوير قد تمَّ خفية، أو يستلزم لكشفه دراية خاصة من أهل المعرفة والخبرة والتخصص، بحيث يتعذر على الغير كشفه نظراً لإتقانه، بل يستوي في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو أنّه متقن، ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يمكن أن ينخدعَ به بعض الناس. كما لا يُشترط في التزوير وقوع ضرر بالفعل يصيب الآخرين أو الغير، بل يكفي احتمال وقوعه، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى حول بعض الجوانب النظاميّة الأخرى لجريمة التزوير في المحرَّرات الرسميّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.