رئيس "أرامكو" : أزمة نفط عالمية وشيكة بسبب نقص الاستثمار    لافروف: بوتين والشرع ناقشا القواعد العسكرية الروسية في موسكو    الصين تطلق أقمار اصطناعية خاصة بالإنترنت    الكويت تضبط شبكة تمويل إرهابي تابعة لحزب محظور    بيع أغلى صقر في الليلة السابعة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    طالبات جامعة الأميرة نورة يتألقن في مسابقة الترجمة الصينية    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025م    الأوروغواي تقرّ قانونا يجيز القتل الرحيم    تراجع قيمة الدولار    فريق إرم التطوعي يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية براً بوالدتي بمكة    الكشافة السعودية تشارك العالم في أكبر حدث كشفي رقمي لتعزيز التواصل والسلام العالمي    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى لقاء وزير التعليم بأهالي منطقة جازان    رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    مُحافظ الطائف يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى كأس العالم    محافظ وادي الدواسر يفتتح مهرجان "وادينا تراث وأصالة"    نيابة عن سمو محافظ الطائف وكيل المحافظة يطلق المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأطفال    بعد احتفالهما بالتأهل للمونديال.. جائزة أفضل لاعب آسيوي بين سالم وعفيف    دوري روشن يستأنف نشاطه بالجولة الخامسة.. كلاسيكو بين الأهلي والشباب.. والهلال في ضيافة الاتفاق    بعد انتهاء جولة جديدة من التصفيات.. تأهل 28 منتخباً للمونديال وتبقي 20 مقعداً    حقائق رقمية تُزين مشوار تأهل «الصقور الخضر»    مسح صناعي للمحتوى المحلي    محافظ الأحساء يهنئ القيادة الرشيدة بتأهل "الأخضر" لكأس العالم    تداول يرتفع 86 نقطة    تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة    حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    المرور السعودي: 6 اشتراطات لسير الشاحنات على الطرق    ضبط مليوني قرص إمفيتامين بشحنة مكسرات    760 مدرسة تحصد مستوى التميز وتعيد صياغة الجودة    لضمان تنفيذ وقف النار.. استعدادات لنشر قوة دولية في غزة    الأرصاد: مؤشرات لتكون حالة مدارية في بحر العرب    وسط تصاعد المعارك حول الخرطوم.. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات استهدفت أم درمان    الحقيل يبدأ جولة آسيوية.. السعودية تعزز شراكاتها مع الصين وكوريا في المدن الذكية    الفيلم السعودي «هجرة» يعبر إلى الأوسكار    موسم الرياض يطرح تذاكر «النداء الأخير»    انطلاق فعاليات الشريك الأدبي في جمعية أدبي الطائف    وزارة الشؤون الإسلامية تفتتح المسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه في كازاخستان بمشاركة 21 دولة    السند يرأس الجلسة الخامسة لملتقى "مآثر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح رحمه الله- وجهوده في المسجد النبوي"    أنف اسكتلندي.. حبة بطاطا    البرد يرفع مستويات السكرفي الدم    «التخصصي».. إنجازات رائدة في الجراحة الروبوتية    21 رياضة سعودية في ألعاب آسيا للشباب في البحرين    1.5% زيادة بأسعار الحديد على المستوى الشهري    مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في الندوة الإقليمية للتحكيم الرياضي    نائب أمير القصيم يطلع على منجزات العناية بالمساجد في رياض الخبراء    أمير الرياض يستقبل نائب أمير جازان.. ويدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا    العمري يبحث احتياجات أهالي صامطة    جدل متصاعد بين تل أبيب وغزة حول مصداقية تبادل الأسرى والمحتجزين    تحركات أوكرانية في واشنطن ومساع جديدة لتأمين تسليح متقدم    أمير المدينة يرعى ملتقى مآثر عبدالعزيز بن صالح    أمير مكة: مشروع بوابة الملك سلمان يعكس اهتمام القيادة بالتنمية في المنطقة    الصحة تؤكد مأمونية أدوية الستاتين وتلاحق المضللين    الكلية التقنية بأبوعريش تنظم محاضرة توعوية بعنوان "تماسك"    نائب أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026م    القصيبي في كتارا.. رمز وجمع في سيرة فرد وشعروائية    ترأس اجتماع لجنة الحج والعمرة.. نائب أمير مكة: مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    أمير الشرقية يصدر قراراً بتعيين البقعاوي محافظاً للنعيرية    أمين العاصمة المقدسة يرأس الاجتماع الثالث للجنة الأعمال البلدية والبيئية لتعزيز التكامل التنموي بمكة    إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن جريمة تزوير الموظّف العام للمحرّرات الرسمية، وتطرّقنا في البداية إلى مفهوم جريمة التزوير في ضوء النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه، ثم تطرّقنا بعد ذلك لشروط وقوع جريمة التزوير من قبل الموظف العام، وإلى بعض العقوبات التي نصّ عليها المنظّم السعوديّ بحقّ مرتكبي هذه الجريمة، ونستأنف اليوم الحديث عن أركان هذه الجريمة.
فجريمة التزوير في المحرّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلبُ تحقق الركن الماديّ والركن المعنوي لإتمام قيامها ووقوعها. فالركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر، سلوك إيجابيّ أو سلبيّ، ونتيجة يحقّقها هذا السلوك، وعلاقة سببية تربط السلوكَ بالنتيجة.
ويتمثل عنصر السلوك في هذه الجريمة في نشاطٍ إجراميٍّ ينصبُّ على التقليد أو التزوير أو الاستعمال، وتظهر نتيجته في إعطاء تقاريرَ أو بياناتٍ مخالفة للحقيقة ؛ أي بقيام الموظّف العام أو المكلّف بالخدمة العامة بتغيير وتزييف الحقائق في المحرّر الذي أؤتمن عليه، وهذا هو جوهر جريمة التزوير.
فيُشترط إذاً لتوافر الركن المادي في جريمة تزوير المحررات الرسمية حدوثُ تغيير مفتعَلٍ في المحرر الرسمي بأيِّ طريقة من الطرق التي تجعل المحرّرَ صالحاً للاستخدام على أيّ نحو يوهم بأنّه مطابقٌ للحقيقة.
وبالتالي فإنَّ وجودَ المحرّر شرطٌ أساسٌ وضروريٌّ لقيام هذه الجريمة، إذ لا يمكن بداهةً تصوّر تغيير الحقيقة بدون وجود المحرّرِ. وبناءً عليه فإن تغيير الحقيقة بالقول المجرّد دون الكتابة على المحرّرِ لا يمكنُ أن ينطبق عليه وصفُ ارتكاب جريمة تزوير وذلك لانتفاء المحلّ أو الوعاء المادي.
وإلى جانب توافر الركن المادي للجريمة يلزم توافر الركن المعنوي، حيث إنَّ جريمةَ التزوير في المحرَّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، فيلزم لذلك تحقّق عنصريْ العلم والإرادة، إذ يجب أن تتّجه إرادة الجاني (الموظف العام) الحرّة نحو إتيان السلوك الإجراميّ لأنَّ النيّة أو الإرادة لارتكاب الجريمة هي جوهر القصد الإجرامي، وهي التي تعبِّر عن اتجاه الفاعل نحو إحداث الفعل المكوِّن للجريمة وتحقيق نتيجته.
ويجب كذلك أن يكون الموظّف العامُّ أثناء ارتكابه هذه الجريمة عالماً بطبيعة الفعل الذي يُقدِم عليه، وأن يكون عالمًا كذلك بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله أو المتوقَع حدوثها من ارتكاب هذا الفعل؛ أي أنْ يعلم بأنَّ مثل هذا السلوك من شأنه أن يترتبَ عليه ضررٌ ماديٌّ أو أدبيٌّ محقَّقٌ أو محتملُ الوقوع يَلحقُ بالأفراد أو الصالح العام، وأن يكون عالماً كذلك بعدم مشروعيّة الفعل الذي يقوم بارتكابه؛ أي يجب أنْ يعلم أنَّ ارتكاب هذا الفعل يُشكّل جريمةً يعاقب عليها النظام، وهذا ما يُعرف ب (تحقّق القصد الجنائي العام).
ولكن جريمةَ التزويرِ في المحرّرات تتطلبُ إلى جانبِ وجود القصد العام وجود القصد الخاص، وهو قصد إضافي، يعني عدم الاكتفاء بوجود عنصريْ العلم والإرادة، وإنما يجب فوق ذلك أن يكونا متجهَيْن نحو تحقيق النتيجة الإجرامية، فالقصد الخاص في جريمة التزوير يكمن في نيّة استعمال المحرّر المزوّر فيما زُوِّر من أجله. وعند توافر واكتمال أركان هذه الجريمة فإن الجاني يعاقَب بالعقوبات المقرّرة لهذه الجريمة.
ولا يُشترط للمعاقبة على ارتكاب جريمة التزوير في المحرَّرات الرسمية من قِبل الموظف العام أن يكون التزوير قد تمَّ خفية، أو يستلزم لكشفه دراية خاصة من أهل المعرفة والخبرة والتخصص، بحيث يتعذر على الغير كشفه نظراً لإتقانه، بل يستوي في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو أنّه متقن، ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يمكن أن ينخدعَ به بعض الناس. كما لا يُشترط في التزوير وقوع ضرر بالفعل يصيب الآخرين أو الغير، بل يكفي احتمال وقوعه، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى حول بعض الجوانب النظاميّة الأخرى لجريمة التزوير في المحرَّرات الرسميّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.