الذهب يتراجع بعد تصويت منقسم حول خفض "الفائدة" والفضة لمستوى قياسي جديد    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء صندوق استثماري    توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سقياهم    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    تعلموا التاريخ وعلموه    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    ارتفاع مبيعات الإسمنت مع تزايد حركة البناء الواسعة    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    لاعبو العراق يطالبون الجماهير بالدعم    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.. الموارد.. مبادرات تحقق العدالة وتعزز بيئة العمل    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن جريمة تزوير الموظّف العام للمحرّرات الرسمية، وتطرّقنا في البداية إلى مفهوم جريمة التزوير في ضوء النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه، ثم تطرّقنا بعد ذلك لشروط وقوع جريمة التزوير من قبل الموظف العام، وإلى بعض العقوبات التي نصّ عليها المنظّم السعوديّ بحقّ مرتكبي هذه الجريمة، ونستأنف اليوم الحديث عن أركان هذه الجريمة.
فجريمة التزوير في المحرّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلبُ تحقق الركن الماديّ والركن المعنوي لإتمام قيامها ووقوعها. فالركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر، سلوك إيجابيّ أو سلبيّ، ونتيجة يحقّقها هذا السلوك، وعلاقة سببية تربط السلوكَ بالنتيجة.
ويتمثل عنصر السلوك في هذه الجريمة في نشاطٍ إجراميٍّ ينصبُّ على التقليد أو التزوير أو الاستعمال، وتظهر نتيجته في إعطاء تقاريرَ أو بياناتٍ مخالفة للحقيقة ؛ أي بقيام الموظّف العام أو المكلّف بالخدمة العامة بتغيير وتزييف الحقائق في المحرّر الذي أؤتمن عليه، وهذا هو جوهر جريمة التزوير.
فيُشترط إذاً لتوافر الركن المادي في جريمة تزوير المحررات الرسمية حدوثُ تغيير مفتعَلٍ في المحرر الرسمي بأيِّ طريقة من الطرق التي تجعل المحرّرَ صالحاً للاستخدام على أيّ نحو يوهم بأنّه مطابقٌ للحقيقة.
وبالتالي فإنَّ وجودَ المحرّر شرطٌ أساسٌ وضروريٌّ لقيام هذه الجريمة، إذ لا يمكن بداهةً تصوّر تغيير الحقيقة بدون وجود المحرّرِ. وبناءً عليه فإن تغيير الحقيقة بالقول المجرّد دون الكتابة على المحرّرِ لا يمكنُ أن ينطبق عليه وصفُ ارتكاب جريمة تزوير وذلك لانتفاء المحلّ أو الوعاء المادي.
وإلى جانب توافر الركن المادي للجريمة يلزم توافر الركن المعنوي، حيث إنَّ جريمةَ التزوير في المحرَّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، فيلزم لذلك تحقّق عنصريْ العلم والإرادة، إذ يجب أن تتّجه إرادة الجاني (الموظف العام) الحرّة نحو إتيان السلوك الإجراميّ لأنَّ النيّة أو الإرادة لارتكاب الجريمة هي جوهر القصد الإجرامي، وهي التي تعبِّر عن اتجاه الفاعل نحو إحداث الفعل المكوِّن للجريمة وتحقيق نتيجته.
ويجب كذلك أن يكون الموظّف العامُّ أثناء ارتكابه هذه الجريمة عالماً بطبيعة الفعل الذي يُقدِم عليه، وأن يكون عالمًا كذلك بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله أو المتوقَع حدوثها من ارتكاب هذا الفعل؛ أي أنْ يعلم بأنَّ مثل هذا السلوك من شأنه أن يترتبَ عليه ضررٌ ماديٌّ أو أدبيٌّ محقَّقٌ أو محتملُ الوقوع يَلحقُ بالأفراد أو الصالح العام، وأن يكون عالماً كذلك بعدم مشروعيّة الفعل الذي يقوم بارتكابه؛ أي يجب أنْ يعلم أنَّ ارتكاب هذا الفعل يُشكّل جريمةً يعاقب عليها النظام، وهذا ما يُعرف ب (تحقّق القصد الجنائي العام).
ولكن جريمةَ التزويرِ في المحرّرات تتطلبُ إلى جانبِ وجود القصد العام وجود القصد الخاص، وهو قصد إضافي، يعني عدم الاكتفاء بوجود عنصريْ العلم والإرادة، وإنما يجب فوق ذلك أن يكونا متجهَيْن نحو تحقيق النتيجة الإجرامية، فالقصد الخاص في جريمة التزوير يكمن في نيّة استعمال المحرّر المزوّر فيما زُوِّر من أجله. وعند توافر واكتمال أركان هذه الجريمة فإن الجاني يعاقَب بالعقوبات المقرّرة لهذه الجريمة.
ولا يُشترط للمعاقبة على ارتكاب جريمة التزوير في المحرَّرات الرسمية من قِبل الموظف العام أن يكون التزوير قد تمَّ خفية، أو يستلزم لكشفه دراية خاصة من أهل المعرفة والخبرة والتخصص، بحيث يتعذر على الغير كشفه نظراً لإتقانه، بل يستوي في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو أنّه متقن، ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يمكن أن ينخدعَ به بعض الناس. كما لا يُشترط في التزوير وقوع ضرر بالفعل يصيب الآخرين أو الغير، بل يكفي احتمال وقوعه، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى حول بعض الجوانب النظاميّة الأخرى لجريمة التزوير في المحرَّرات الرسميّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.