دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    استشاري التدريب التقني يناقش التخصصات الجديدة والاستثمار الواعد    مدينة الفل تنثر الثقافة وتروي تاريخ الأجداد    أبها يتمسّك بالصدارة.. والدرعية يقفز إلى الوصافة    الاستديو التحليلي يطوّر قراءة أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    إيقاف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    أمير القصيم يدشّن مبادرة "الهاكثون البيئي" لدعم الابتكارات والأفكار البيئية الرائدة    تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    سوق الأسهم السعودية يخسر 109 نقاط في أولى جلسات الأسبوع    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    اعتلى صدارة هدافي روشن.. رونالدو يقود النصر لعبور الأخدود بثلاثية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    سوريا تضبط عناصر من النظام السابق.. إدانات دولية للهجوم الإرهابي على مسجد بحمص    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن جريمة تزوير الموظّف العام للمحرّرات الرسمية، وتطرّقنا في البداية إلى مفهوم جريمة التزوير في ضوء النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه، ثم تطرّقنا بعد ذلك لشروط وقوع جريمة التزوير من قبل الموظف العام، وإلى بعض العقوبات التي نصّ عليها المنظّم السعوديّ بحقّ مرتكبي هذه الجريمة، ونستأنف اليوم الحديث عن أركان هذه الجريمة.
فجريمة التزوير في المحرّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلبُ تحقق الركن الماديّ والركن المعنوي لإتمام قيامها ووقوعها. فالركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر، سلوك إيجابيّ أو سلبيّ، ونتيجة يحقّقها هذا السلوك، وعلاقة سببية تربط السلوكَ بالنتيجة.
ويتمثل عنصر السلوك في هذه الجريمة في نشاطٍ إجراميٍّ ينصبُّ على التقليد أو التزوير أو الاستعمال، وتظهر نتيجته في إعطاء تقاريرَ أو بياناتٍ مخالفة للحقيقة ؛ أي بقيام الموظّف العام أو المكلّف بالخدمة العامة بتغيير وتزييف الحقائق في المحرّر الذي أؤتمن عليه، وهذا هو جوهر جريمة التزوير.
فيُشترط إذاً لتوافر الركن المادي في جريمة تزوير المحررات الرسمية حدوثُ تغيير مفتعَلٍ في المحرر الرسمي بأيِّ طريقة من الطرق التي تجعل المحرّرَ صالحاً للاستخدام على أيّ نحو يوهم بأنّه مطابقٌ للحقيقة.
وبالتالي فإنَّ وجودَ المحرّر شرطٌ أساسٌ وضروريٌّ لقيام هذه الجريمة، إذ لا يمكن بداهةً تصوّر تغيير الحقيقة بدون وجود المحرّرِ. وبناءً عليه فإن تغيير الحقيقة بالقول المجرّد دون الكتابة على المحرّرِ لا يمكنُ أن ينطبق عليه وصفُ ارتكاب جريمة تزوير وذلك لانتفاء المحلّ أو الوعاء المادي.
وإلى جانب توافر الركن المادي للجريمة يلزم توافر الركن المعنوي، حيث إنَّ جريمةَ التزوير في المحرَّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، فيلزم لذلك تحقّق عنصريْ العلم والإرادة، إذ يجب أن تتّجه إرادة الجاني (الموظف العام) الحرّة نحو إتيان السلوك الإجراميّ لأنَّ النيّة أو الإرادة لارتكاب الجريمة هي جوهر القصد الإجرامي، وهي التي تعبِّر عن اتجاه الفاعل نحو إحداث الفعل المكوِّن للجريمة وتحقيق نتيجته.
ويجب كذلك أن يكون الموظّف العامُّ أثناء ارتكابه هذه الجريمة عالماً بطبيعة الفعل الذي يُقدِم عليه، وأن يكون عالمًا كذلك بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله أو المتوقَع حدوثها من ارتكاب هذا الفعل؛ أي أنْ يعلم بأنَّ مثل هذا السلوك من شأنه أن يترتبَ عليه ضررٌ ماديٌّ أو أدبيٌّ محقَّقٌ أو محتملُ الوقوع يَلحقُ بالأفراد أو الصالح العام، وأن يكون عالماً كذلك بعدم مشروعيّة الفعل الذي يقوم بارتكابه؛ أي يجب أنْ يعلم أنَّ ارتكاب هذا الفعل يُشكّل جريمةً يعاقب عليها النظام، وهذا ما يُعرف ب (تحقّق القصد الجنائي العام).
ولكن جريمةَ التزويرِ في المحرّرات تتطلبُ إلى جانبِ وجود القصد العام وجود القصد الخاص، وهو قصد إضافي، يعني عدم الاكتفاء بوجود عنصريْ العلم والإرادة، وإنما يجب فوق ذلك أن يكونا متجهَيْن نحو تحقيق النتيجة الإجرامية، فالقصد الخاص في جريمة التزوير يكمن في نيّة استعمال المحرّر المزوّر فيما زُوِّر من أجله. وعند توافر واكتمال أركان هذه الجريمة فإن الجاني يعاقَب بالعقوبات المقرّرة لهذه الجريمة.
ولا يُشترط للمعاقبة على ارتكاب جريمة التزوير في المحرَّرات الرسمية من قِبل الموظف العام أن يكون التزوير قد تمَّ خفية، أو يستلزم لكشفه دراية خاصة من أهل المعرفة والخبرة والتخصص، بحيث يتعذر على الغير كشفه نظراً لإتقانه، بل يستوي في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو أنّه متقن، ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يمكن أن ينخدعَ به بعض الناس. كما لا يُشترط في التزوير وقوع ضرر بالفعل يصيب الآخرين أو الغير، بل يكفي احتمال وقوعه، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى حول بعض الجوانب النظاميّة الأخرى لجريمة التزوير في المحرَّرات الرسميّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.