في بلدتنا شخص مليونير يوزع الزكاة على أهل المنطقة لكل فرد تقريبا ألفا ريال سعودي، وأنا لدي راتب تقاعدي قدره ألفان ومائتا ريال سعودي، ولدي فلة طابق واحد مؤثثة بأثاث حديث حسب عرف البلد يكفيني وعائلتي ولدي سيارة صغيره متواضعة وأحيانا تمر علي أوقات من السنة أكون فيها مديوناً، ولكني أسدد بدخولي في الجمعيات هذه ظروفي بالتفصيل تقريبا، فهل يجوز لي يا شيخنا الفاضل الأخذ من الزكاة التي ذكرتها؟ بين الله تعالى المستحقين للزكاة فقال: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (التوبة: 60) فإن كان عليك دين فيجوز لك الأخذ من الزكاة لوفاء دينك الذي لا تجد له سداداً، وإن كان ما يدخل عليك من الراتب التقاعدي لا يكفيك فخذ من الزكاة ما تكمل به كفايتك وتسد حاجتك. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا يجوز لك الأخذ من مال الصدقة وما أخذته من ذلك فهو حرام عليك يجب عليك رده إلى أهله .