الكشف عن مخططات نيمار المستقبلية    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    علاقات حسن الجوار    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    اختتام أعمال المؤتمر السنوي ال11 لمحامي كرة القدم AIAF بالرياض    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل الإثبات أمام القضاء السعودي
نشر في اليوم يوم 07 - 02 - 2016

مما لاشك فيه أن وجود الحق لا يكفى للمطالبة به، وإنما يجب على صاحب هذا الحق إثباته حتى يقضى له بهذا الحق، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق بالحديث عن وسائل الإثبات المعمول بها أمام القضاء في المملكة العربية السعودية، وهى: (الإقرار، والشهادة، واليمين، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة)، فالإثبات هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة أو النظام على حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية.
وسوف يقتصر الحديث في هذا المقال على الإقرار والشهادة، على أن يتم الحديث عن وسائل الإثبات الأخرى في المقالات القادمة بإذن الله.
الإقرار
الإقرار هو إخبار عن ثبوت حق للغير على النفس، وينقسم إلى إقرار قضائي (وهو إخبار الخصم أمام القضاء بحق عليه لآخر أثناء الدعوى المتعلقة به أمام القضاء)، وإقرار غير قضائي (وهو إخبار بحق خارج مجلس القضاء، أو أمام القضاء، ولكن في دعوى لا تتعلق بموضوع الإقرار)، ولا ينتج الأخير أثراً إلا إذا تم إثباته بطريقة أخرى من طرق الإثبات.
ويشترط في الإقرار أن يكون المُقر مكلفاً، ومختاراً، وغير محجور عليه، وجاداً لا هازلاً أو كاذباً، وأن يكون المُقر به معلوماً، وأن يكون سبب الاستحقاق مقبولاً عقلاً ولا يكذبه ظاهر الحال، وأن تكون الصيغة منجزة، ودالة على الجزم.
والاقرار الصحيح المتوافر الشروط والأركان يعتبر حجة على المقر فقط، لأن حجيته قاصرة غير متعدية للغير، وهو بهذا الاعتبار أقوى الأدلة وسيدها في الاثبات، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار فيما يتعلق بحقوق العباد، فإذا أقر الشخص مرة واحدة لا يُقبل منه الرجوع، ولكن يُسمع منه سبب الرجوع، فإن كان معتبراً قُبل منه، وإلا فلا يقبل منه الرجوع عن الإقرار، أما حقوق الله فإنه يقبل الرجوع فيها.
والاقرار يعد وحدة واحدة لا يتجزأ على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا اذا انصب على وقائع متعددة، فإن الاقرار في هذه الحالة يعتبر اقرارين وليس اقرارا واحداً.
الشهادة
الشهادة وهى إخبار الشخص بحق للغير على الغير على وجه الجزم في مجلس القضاء، وهي مشروعة للشاهد في التحمل والأداء، ومشروع للقاضي أن يطلب الشهود، ومشروع للمدعي أن يأتي بالشهود، وهي فرض كفاية لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه).
ويشترط في الشهادة لتحملها أن يكون الشاهد عاقلاً، مميزاً، مبصراً، وعالماً لما يشهد به، كما يشترط لأدائها أن يكون الشاهد بالغاً، عاقلاً، حراً، مسلماً، ناطقاً، ضابطاً، عدلاً، يقظاً، غير متهم في شهادته، أو محدود في قذف، وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء، وأن تؤدى الشهادة بلفظ أشهد، فإذا ثبت أمام القاضي أداء الشهادة بإجراءاتها الشرعية، فقد ثبت الحق، ويلزم القاضي إنفاذه، وهو المعمول به في المحاكم السعودية، وإذا اقتضى الأمر التثبت من عدالة الشهود فللقاضي أن يطلب المرجحات كاليمين أو تزكية الشهود، ويطلب للشهادة أربعة رجال في الزنا فقط، وثلاثة رجال في دعوى الفقر والإعسار، ورجلان اثنان في العقوبات من الحدود والقصاص غير الزنا، وما ليس بعقد وليس بمال كالنكاح والوكالة وغيرها، ورجل وامرأتان في المال كالدين، وما يقصد به المال كالبيع وغيره، ورجل ويمين المدعي في المال كالدين وما يقصد به المال كالبيع وغيره، ورجل واحد في الديانة كرؤية هلال رمضان، وفيما يشهد به أهل الخبرة كالطبيب في تقدير الجروح، وتقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء.
ويترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ألا يحكم القاضي بموجب الشهادة بعدما يتأكد من سبب الرجوع، كما يترتب على الرجوع عن الشهادة ان كانت في حد أو قصاص إن كان الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ، فإنه لا يجوز استيفاؤه والتنفيذ على المحكوم عليه؛ لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة، والرجوع هنا شبهة طاهرة، فلم يجز الاستيفاء لقيامها، وإن كان الرجوع على مال أو عقد استوفي المال لأن القضاء قد تم، وليس هذا مما يسقط بالشبهة وعلى الشهود ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ولا يرجعون على المحكوم له.
ويلاحظ أن شهادة النساء والصبيان وغير المسلمين فيما لا يصح شهادتهم فيه تعتبر قرينة مؤيدة لمن كانت الشهادة في صالحه، ويعود تقدير هذا واعتباره للقاضي ناظر الدعوى، وتسمع شهادة كل شاهد بمجلس القضاء على انفراد وبحضور الخصوم دون باقي الشهود، كما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، كما أن شهادة الشهود في المحاكم الشرعية تؤدى شفاهة غير مكتوبة، إلا اذا اذن القاضي بذلك، كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من ذات النظام (تؤدى الشهادة شفهياً، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى)، كما يمكن للقاضي سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتمحيصا لصدق شهادتهم. وفى نهاية هذا المقال، نأمل أن نكون قد قدمنا مختصرا عن بعض وسائل الإثبات في النظام السعودي، وسيكون الحديث عن وسائل الإثبات الأخرى في المقالات القادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.