مما لاشك فيه أن وجود الحق لا يكفى للمطالبة به، وإنما يجب على صاحب هذا الحق إثباته حتى يقضى له بهذا الحق، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق بالحديث عن وسائل الإثبات المعمول بها أمام القضاء في المملكة العربية السعودية، وهى: (الإقرار، والشهادة، واليمين، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة)، فالإثبات هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة أو النظام على حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية. وسوف يقتصر الحديث في هذا المقال على الإقرار والشهادة، على أن يتم الحديث عن وسائل الإثبات الأخرى في المقالات القادمة بإذن الله. الإقرار الإقرار هو إخبار عن ثبوت حق للغير على النفس، وينقسم إلى إقرار قضائي (وهو إخبار الخصم أمام القضاء بحق عليه لآخر أثناء الدعوى المتعلقة به أمام القضاء)، وإقرار غير قضائي (وهو إخبار بحق خارج مجلس القضاء، أو أمام القضاء، ولكن في دعوى لا تتعلق بموضوع الإقرار)، ولا ينتج الأخير أثراً إلا إذا تم إثباته بطريقة أخرى من طرق الإثبات. ويشترط في الإقرار أن يكون المُقر مكلفاً، ومختاراً، وغير محجور عليه، وجاداً لا هازلاً أو كاذباً، وأن يكون المُقر به معلوماً، وأن يكون سبب الاستحقاق مقبولاً عقلاً ولا يكذبه ظاهر الحال، وأن تكون الصيغة منجزة، ودالة على الجزم. والاقرار الصحيح المتوافر الشروط والأركان يعتبر حجة على المقر فقط، لأن حجيته قاصرة غير متعدية للغير، وهو بهذا الاعتبار أقوى الأدلة وسيدها في الاثبات، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار فيما يتعلق بحقوق العباد، فإذا أقر الشخص مرة واحدة لا يُقبل منه الرجوع، ولكن يُسمع منه سبب الرجوع، فإن كان معتبراً قُبل منه، وإلا فلا يقبل منه الرجوع عن الإقرار، أما حقوق الله فإنه يقبل الرجوع فيها. والاقرار يعد وحدة واحدة لا يتجزأ على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا اذا انصب على وقائع متعددة، فإن الاقرار في هذه الحالة يعتبر اقرارين وليس اقرارا واحداً. الشهادة الشهادة وهى إخبار الشخص بحق للغير على الغير على وجه الجزم في مجلس القضاء، وهي مشروعة للشاهد في التحمل والأداء، ومشروع للقاضي أن يطلب الشهود، ومشروع للمدعي أن يأتي بالشهود، وهي فرض كفاية لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه). ويشترط في الشهادة لتحملها أن يكون الشاهد عاقلاً، مميزاً، مبصراً، وعالماً لما يشهد به، كما يشترط لأدائها أن يكون الشاهد بالغاً، عاقلاً، حراً، مسلماً، ناطقاً، ضابطاً، عدلاً، يقظاً، غير متهم في شهادته، أو محدود في قذف، وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء، وأن تؤدى الشهادة بلفظ أشهد، فإذا ثبت أمام القاضي أداء الشهادة بإجراءاتها الشرعية، فقد ثبت الحق، ويلزم القاضي إنفاذه، وهو المعمول به في المحاكم السعودية، وإذا اقتضى الأمر التثبت من عدالة الشهود فللقاضي أن يطلب المرجحات كاليمين أو تزكية الشهود، ويطلب للشهادة أربعة رجال في الزنا فقط، وثلاثة رجال في دعوى الفقر والإعسار، ورجلان اثنان في العقوبات من الحدود والقصاص غير الزنا، وما ليس بعقد وليس بمال كالنكاح والوكالة وغيرها، ورجل وامرأتان في المال كالدين، وما يقصد به المال كالبيع وغيره، ورجل ويمين المدعي في المال كالدين وما يقصد به المال كالبيع وغيره، ورجل واحد في الديانة كرؤية هلال رمضان، وفيما يشهد به أهل الخبرة كالطبيب في تقدير الجروح، وتقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء. ويترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ألا يحكم القاضي بموجب الشهادة بعدما يتأكد من سبب الرجوع، كما يترتب على الرجوع عن الشهادة ان كانت في حد أو قصاص إن كان الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ، فإنه لا يجوز استيفاؤه والتنفيذ على المحكوم عليه؛ لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة، والرجوع هنا شبهة طاهرة، فلم يجز الاستيفاء لقيامها، وإن كان الرجوع على مال أو عقد استوفي المال لأن القضاء قد تم، وليس هذا مما يسقط بالشبهة وعلى الشهود ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ولا يرجعون على المحكوم له. ويلاحظ أن شهادة النساء والصبيان وغير المسلمين فيما لا يصح شهادتهم فيه تعتبر قرينة مؤيدة لمن كانت الشهادة في صالحه، ويعود تقدير هذا واعتباره للقاضي ناظر الدعوى، وتسمع شهادة كل شاهد بمجلس القضاء على انفراد وبحضور الخصوم دون باقي الشهود، كما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، كما أن شهادة الشهود في المحاكم الشرعية تؤدى شفاهة غير مكتوبة، إلا اذا اذن القاضي بذلك، كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من ذات النظام (تؤدى الشهادة شفهياً، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى)، كما يمكن للقاضي سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتمحيصا لصدق شهادتهم. وفى نهاية هذا المقال، نأمل أن نكون قد قدمنا مختصرا عن بعض وسائل الإثبات في النظام السعودي، وسيكون الحديث عن وسائل الإثبات الأخرى في المقالات القادمة بإذن الله.