اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين. وأوضحت الوزارة أن الشروط التي تم اقرارها تضمن ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم, مشددة على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين, واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حوالة بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية. وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت) وفي حال التأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام "جمعية الملاك" الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها. كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور بتوفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.