ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع القوانين وأثره على الحقوق
نشر في اليوم يوم 13 - 09 - 2015

إنّ كل قانون يحكم الوقائع التي تمت في نطاقه زماناً على وجه الخصوص، ذلك أن الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون أي عدم سريان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، ما لم يرد نص صريح يتضمن سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه لهذا كان من الأهمية بمكان أن تفرد مادة في القانون الجديد؛ لتحديد نطاق نفاذه من حيث الزمان على وجه الدقة؛ تحسباً ومنعاً للتأويل والجدل، وبما يوضح صحيح التفسير بجلاء تام، وما رمى وقصد إليه المشرع أي الجهة التي تجيز القانون بحسب مسماها في كل نظام ، ومن هنا يظل من الأهمية بمكان النص على إلغاء القانون السابق الذي يحل محله القانون الجديد، وكذلك الحال إذا ما كان الأمر يتعلق بتعديل مواد معينة، ولا بد من ذكر تاريخ العمل بالقانون الجديد على وجه التحديد، بما يمكن من نطاق تطبيقه ونفاذه من حيث الزمان؛ منعاً للجدل حول هذه المسألةالدقيقة.
ومن المعروف أنّ القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة، بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأسباب التي أصبحت في تغيّر يومي بحسب متطلبات إيقاع الحياة، الذي أصبح يسير على منوال ما تسير عليه وسائل التواصل بكافة تقنياتها الحديثة خاصة في عصر المعلوماتية المتسارع الخطى. ما حتّم على المشرع تعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة منسجمة والواقع الجديد، وهذا أمر يتطلب التحسب لمسألة تعاقب القوانين في نفس الموضوع، وهو ما يثير مسألة تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان. وقد برزت أكثر من نظرية فقهية تحدثت في هذه المسألة، تلخصت فيما سُميّ بالنظرية التقليدية والنظرية الحديثة. وتقوم الأولى -التقليدية- على تقرير مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، وفي هذا فهي تفرق بين الحق المكتسب مسبقاً ومجرد الأمل في الحصول على الحق في وقتٍ لاحق، وتفسر هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب، حيث يظل القانون القديم مطبقا فيما حلّ خلال نطاقه من وقائع فقط، ولا يطبق لمجرد احتمال وأمل الحصول على الحق، بمعنى ألا يكون له أثر رجعي، وكثيراً ما يكون هناك خلاف بين تعريف الحق المكتسب ومجرد الأمل في الحصول على الحق، فالبعض يعتبر حقا مكتسبا (الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا لا يمكن أن يعترض له قانون جديد)، وهو بالنسبة للبعض الآخر (الحق الذي يقوم على سند قانون)، وعلى سبيل المثال «الميراث» يُعتبر حقا مكتسبا بعد تحقق وفاة المورث، ويعتبر مجرد أمل قبل وفاته، فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم، فلا يسري القانون الجديد وإلا أُعتبر انه سرى بأثر رجعى، أما إذا صدر قبل وفاته فإن التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسري على الورثة؛ لأنه لم يكن لهم من قبل في ظل هذا القانون وموروثهم على قيد الحياة، إلا مجرد أمل في الإرث، وعليه فإن القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى.
وقد واجهت النظرية التقليدية عدة انتقادات انتهت إلى التخلي عنها في الفقه الحديث؛ لعدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب الذي يعني أن القانون الجديد ليس له قوة المساس بأي حق مُكتسب في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع، ومعنى هذا أن يعتبر مؤبدا، فإذا أصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا، فإن هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية، وإلا كان رجعيا، وبالطبع هذه نتيجة غير مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وبذلك يكون معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيارا غير دقيق، ذلك ان هذه النظرية لم تبن بوضوح تحديد المقصود بالحق المكتسب، ولم تبن الفرق الجوهري بينه ومجرد الأمل..
لهذا ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ومضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الأثر المباشر (الفوري) للقانون الجديد، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين: وجه سلبي يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد، أي عدم سريانه على الماضي. والثاني: وجه ايجابي يتمثل في الأثر المباشر لهذا القانون، أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضائها وما ترتب على هذه المراكز من آثار، وهذا أمر يحتاج إلى كثير تفصيل، نأمل أن نعود للمتابعة فيه لاحقاً بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.