إنّ كل قانون يحكم الوقائع التي تمت في نطاقه زماناً على وجه الخصوص، ذلك أن الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون أي عدم سريان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، ما لم يرد نص صريح يتضمن سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه لهذا كان من الأهمية بمكان أن تفرد مادة في القانون الجديد؛ لتحديد نطاق نفاذه من حيث الزمان على وجه الدقة؛ تحسباً ومنعاً للتأويل والجدل، وبما يوضح صحيح التفسير بجلاء تام، وما رمى وقصد إليه المشرع أي الجهة التي تجيز القانون بحسب مسماها في كل نظام ، ومن هنا يظل من الأهمية بمكان النص على إلغاء القانون السابق الذي يحل محله القانون الجديد، وكذلك الحال إذا ما كان الأمر يتعلق بتعديل مواد معينة، ولا بد من ذكر تاريخ العمل بالقانون الجديد على وجه التحديد، بما يمكن من نطاق تطبيقه ونفاذه من حيث الزمان؛ منعاً للجدل حول هذه المسألةالدقيقة. ومن المعروف أنّ القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة، بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأسباب التي أصبحت في تغيّر يومي بحسب متطلبات إيقاع الحياة، الذي أصبح يسير على منوال ما تسير عليه وسائل التواصل بكافة تقنياتها الحديثة خاصة في عصر المعلوماتية المتسارع الخطى. ما حتّم على المشرع تعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة منسجمة والواقع الجديد، وهذا أمر يتطلب التحسب لمسألة تعاقب القوانين في نفس الموضوع، وهو ما يثير مسألة تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان. وقد برزت أكثر من نظرية فقهية تحدثت في هذه المسألة، تلخصت فيما سُميّ بالنظرية التقليدية والنظرية الحديثة. وتقوم الأولى -التقليدية- على تقرير مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، وفي هذا فهي تفرق بين الحق المكتسب مسبقاً ومجرد الأمل في الحصول على الحق في وقتٍ لاحق، وتفسر هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب، حيث يظل القانون القديم مطبقا فيما حلّ خلال نطاقه من وقائع فقط، ولا يطبق لمجرد احتمال وأمل الحصول على الحق، بمعنى ألا يكون له أثر رجعي، وكثيراً ما يكون هناك خلاف بين تعريف الحق المكتسب ومجرد الأمل في الحصول على الحق، فالبعض يعتبر حقا مكتسبا (الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا لا يمكن أن يعترض له قانون جديد)، وهو بالنسبة للبعض الآخر (الحق الذي يقوم على سند قانون)، وعلى سبيل المثال «الميراث» يُعتبر حقا مكتسبا بعد تحقق وفاة المورث، ويعتبر مجرد أمل قبل وفاته، فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم، فلا يسري القانون الجديد وإلا أُعتبر انه سرى بأثر رجعى، أما إذا صدر قبل وفاته فإن التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسري على الورثة؛ لأنه لم يكن لهم من قبل في ظل هذا القانون وموروثهم على قيد الحياة، إلا مجرد أمل في الإرث، وعليه فإن القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى. وقد واجهت النظرية التقليدية عدة انتقادات انتهت إلى التخلي عنها في الفقه الحديث؛ لعدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب الذي يعني أن القانون الجديد ليس له قوة المساس بأي حق مُكتسب في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع، ومعنى هذا أن يعتبر مؤبدا، فإذا أصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا، فإن هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية، وإلا كان رجعيا، وبالطبع هذه نتيجة غير مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وبذلك يكون معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيارا غير دقيق، ذلك ان هذه النظرية لم تبن بوضوح تحديد المقصود بالحق المكتسب، ولم تبن الفرق الجوهري بينه ومجرد الأمل.. لهذا ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين. ومضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الأثر المباشر (الفوري) للقانون الجديد، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين: وجه سلبي يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد، أي عدم سريانه على الماضي. والثاني: وجه ايجابي يتمثل في الأثر المباشر لهذا القانون، أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضائها وما ترتب على هذه المراكز من آثار، وهذا أمر يحتاج إلى كثير تفصيل، نأمل أن نعود للمتابعة فيه لاحقاً بإذن الله.