رئيس وزراء الصين: عواقب الرسوم الجمركية تزداد وضوحا    زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع أمريكا على خطة السلام المعدلة اليوم    إصابة 30 شخصا بعد زلزال قوي في اليابان    ريما بنت بندر تشارك أهالي عسير فعاليات "10KSA"    إدانة خليجية للتصريحات الإيرانية    التحالف الإسلامي يطلق في النيجر البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    ولي العهد وأمير قطر يشهدان التوقيع.. اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار السعودية – قطر السريع    الذهب يعود إلى الواجهة.. موضة تبني وعيًا استثماريًا    إطلاق 37 كائناً فطرياً في «محمية الحجر»    «الشمالية».. محطة الطيور المهاجرة    4.8 % نمو الناتج المحلي    ولي العهد وأمير قطر يتفقان على تعزيز التعاون والروابط التاريخية.. قطار كهربائي سريع بين الرياض والدوحة    حماس منفتحة على مناقشة تجميد السلاح.. إسرائيل تضع حدوداً جديدة لغزة ب«خط أصفر»    هل ينشر الإنترنت الجهل؟    أمير قطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه ولي العهد    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية    برعاية وزير الرياضة| انطلاق بطولة مهد الدولية للقارات في نسختها الثانية    في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.. إنتر لاستغلال ظروف ليفربول.. وبرشلونة يواجه فرانكفورت    بنصف مستوى سالم    القيادة تهنئ رئيس سوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده    متحدث الجوازات: تفعيل الجواز شرط للسفر بالهوية الوطنية بعد التجديد.. ولا يشمل الإصدار لأول مرة    تمطيط    الشورى: منجزات نوعية ساهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل    موجز    القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10) بالصياهد    الرسالة الأهم.. أنت تختلف عنهم    ماجدة زكي تبدأ تصوير رأس الأفعى    «مندوب الليل» يجسد أحلام الطبقة الشعبية    العلا.. عالمية في السياحة الثقافية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    الميكروبات المقاومة للعلاج (3)    إحالة منشأة إلى النيابة لبيعها أجهزة طبية مخالفة    "التخصصي" يتوّج بثلاث جوائز    إحالة منشأة إلى النيابة لتداول أجهزة طبية مخالفة    أسطح منازل الرياض مؤهلة لتغطية 40% من استهلاك الكهرباء بالطاقة الشمسية    24 دولة مشاركة في معرض جدة للكتاب    أين وصلت محادثات السلام؟    الاجتماع الأول للجنة الصحة المدرسية لمناقشة مهامها ضمن إطار انضمام محافظة بيش لبرنامج المدن الصحية    السودان يقف بين تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التمويل    أمانة القصيم تعمل خطة ميدانية محكمة استعدادا للحالة المطرية في منطقة القصيم    هل القرآنيون فئة ضلت السبيل.؟    خيرية مرض ألزهايمر تحصد شهادة الأثر الاجتماعي    الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية    الشيخ البصيلي يختتم المحاضرات التوجيهية لمراكز الدفاع المدني بعسير    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا وسط سيولة 3.5 مليارات ريال    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    لا تلوموني في هواها    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع القوانين وأثره على الحقوق
نشر في اليوم يوم 13 - 09 - 2015

إنّ كل قانون يحكم الوقائع التي تمت في نطاقه زماناً على وجه الخصوص، ذلك أن الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون أي عدم سريان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، ما لم يرد نص صريح يتضمن سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه لهذا كان من الأهمية بمكان أن تفرد مادة في القانون الجديد؛ لتحديد نطاق نفاذه من حيث الزمان على وجه الدقة؛ تحسباً ومنعاً للتأويل والجدل، وبما يوضح صحيح التفسير بجلاء تام، وما رمى وقصد إليه المشرع أي الجهة التي تجيز القانون بحسب مسماها في كل نظام ، ومن هنا يظل من الأهمية بمكان النص على إلغاء القانون السابق الذي يحل محله القانون الجديد، وكذلك الحال إذا ما كان الأمر يتعلق بتعديل مواد معينة، ولا بد من ذكر تاريخ العمل بالقانون الجديد على وجه التحديد، بما يمكن من نطاق تطبيقه ونفاذه من حيث الزمان؛ منعاً للجدل حول هذه المسألةالدقيقة.
ومن المعروف أنّ القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة، بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأسباب التي أصبحت في تغيّر يومي بحسب متطلبات إيقاع الحياة، الذي أصبح يسير على منوال ما تسير عليه وسائل التواصل بكافة تقنياتها الحديثة خاصة في عصر المعلوماتية المتسارع الخطى. ما حتّم على المشرع تعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة منسجمة والواقع الجديد، وهذا أمر يتطلب التحسب لمسألة تعاقب القوانين في نفس الموضوع، وهو ما يثير مسألة تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان. وقد برزت أكثر من نظرية فقهية تحدثت في هذه المسألة، تلخصت فيما سُميّ بالنظرية التقليدية والنظرية الحديثة. وتقوم الأولى -التقليدية- على تقرير مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، وفي هذا فهي تفرق بين الحق المكتسب مسبقاً ومجرد الأمل في الحصول على الحق في وقتٍ لاحق، وتفسر هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب، حيث يظل القانون القديم مطبقا فيما حلّ خلال نطاقه من وقائع فقط، ولا يطبق لمجرد احتمال وأمل الحصول على الحق، بمعنى ألا يكون له أثر رجعي، وكثيراً ما يكون هناك خلاف بين تعريف الحق المكتسب ومجرد الأمل في الحصول على الحق، فالبعض يعتبر حقا مكتسبا (الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا لا يمكن أن يعترض له قانون جديد)، وهو بالنسبة للبعض الآخر (الحق الذي يقوم على سند قانون)، وعلى سبيل المثال «الميراث» يُعتبر حقا مكتسبا بعد تحقق وفاة المورث، ويعتبر مجرد أمل قبل وفاته، فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم، فلا يسري القانون الجديد وإلا أُعتبر انه سرى بأثر رجعى، أما إذا صدر قبل وفاته فإن التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسري على الورثة؛ لأنه لم يكن لهم من قبل في ظل هذا القانون وموروثهم على قيد الحياة، إلا مجرد أمل في الإرث، وعليه فإن القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى.
وقد واجهت النظرية التقليدية عدة انتقادات انتهت إلى التخلي عنها في الفقه الحديث؛ لعدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب الذي يعني أن القانون الجديد ليس له قوة المساس بأي حق مُكتسب في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع، ومعنى هذا أن يعتبر مؤبدا، فإذا أصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا، فإن هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية، وإلا كان رجعيا، وبالطبع هذه نتيجة غير مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وبذلك يكون معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيارا غير دقيق، ذلك ان هذه النظرية لم تبن بوضوح تحديد المقصود بالحق المكتسب، ولم تبن الفرق الجوهري بينه ومجرد الأمل..
لهذا ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ومضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الأثر المباشر (الفوري) للقانون الجديد، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين: وجه سلبي يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد، أي عدم سريانه على الماضي. والثاني: وجه ايجابي يتمثل في الأثر المباشر لهذا القانون، أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضائها وما ترتب على هذه المراكز من آثار، وهذا أمر يحتاج إلى كثير تفصيل، نأمل أن نعود للمتابعة فيه لاحقاً بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.