يقصد بمبدأ بعدم رجعية القوانين انعدام سريان أحكام القواعد القانونية الجديدة على الماضي، بحيث لا يرتد أثر القانون الجديد على وقائع كانت فى كنف القانون القديم بمعنى أدق إن قواعد القانون السابق هى التى تحكم الأفعال والتصرفات السابقة على نفاذ القانون الجديد، ولا شك أن عدم انسحاب أثار القانون الجديد الى الماضي يعتبر أمراً حتمياً فلا يوجه القانون الجديد إلا الى الأمور المستقبلية والوقائع والتصرفات التالية على صدوره.على أن تبنى مبدأ عدم الرجعية لا يكون بصورة مطلقة فهناك استثناءات ترد على هذا المبدأ ويمكن إجمالها فى نقطتين: أ) الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين. ب) استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم.