حددت وزارة المالية نسبة التأخير المخالف في إنجاز المشاريع للمقاولين والمتعهدين، وحددت التأخر بفارق يتجاوز 30% من مدة العقد في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني للمشروع. وأكدت الوزارة في خطاب رفعته لمجلس الغرف أنها درست ملاحظات المقاولين المتعلقة بضوابط منع بيع كراسة الشروط والموصفات للمقاول المتعثر، موضحة ان لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين فندت الملاحظات وبينت أن مشروع التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي تمت دراسته لدى هيئة الخبراء منح الجهات الادارية الحكومية صلاحية تمديد العقود دون الحاجة لأخذ موافقة وزارة المالية. وذكرت فيما يتعلق بالمشاريع أن الجهة الادارية أعطيت صلاحية التمديد أولا بأول بمجرد وقوع حالة الإعاقة أو التأخير من قبل الجهة الادارية أو غيرها أو لأي ظروف طارئة خارجة عن إرادة المقاول، وذلك أثناء تنفيذ المشروع دون انتظار لتسليم المشروع تسليما ابتدائيا؛ مما سيسهم في اعطاء الجهة الادارية مرونة اكبر في التعامل مع المقاول وتحديث البرنامج الزمني وفق لذلك ومعالجة أي إعاقة أو تأخير في التنفيذ في أوانها، مؤكدة ان القواعد والأنظمة يمكن إعادة تقييمها بعد مرور فترة زمنية كافية من تطبيقها لدى الجهات الحكومية. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين رفعت ملاحظاتها عن طريق مجلس الغرف الى وزارة المالية حيال ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر، وتضمنت ملاحظات المقاولين ان مقارنة نسبة الإنجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياساً لتقدم العمل، كذلك ملاحظات ان المادة (93) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات تتضمن عدم النظر في تمديد العقد والإعفاء من غرامة التأخير وفقا للمادة (51) من النظام إلا بعد استلام الاعمال استلاما ابتدائيا، ومن الملاحظات ايضا اشتراط النظام تمديد العقد والإعفاء من غرامة التأخير أن يكون ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية اذا كان التأخير ناتجا عن ظروف طارئة أو لسبب خارج إرادة المقاول. فيما اتهم عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد برمان اليامي جهات حكومية بالتسبب في تأخير 30% من مشاريع شركات المقاولات، وارتفاع تكاليف العمل بنسبة 15%. وأوضح اليامي أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتمثل في نسبة التوطين ورسوم تجديد رخصة العمل للعامل الوافد البالغة 2400 ريال، وعدم صرف التعويضات للمقاولين الذين أبرموا عقوداً مع الجهات الحكومية عن المقابل المالي لرخص العمل، منوها إلى ضرورة خلق شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات. وطالب بخفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة 2%، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة 3%، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى (نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل).