أعلن صندوق التنمية العقاري عن لائحة قروض الاستثمار والتي تتضمن 24 مادة، جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن. ويشترط الصندوق لإقراض المستفيد أن يكون سعودياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 25 عاماً طبيعياً كان أو اعتبارياً، وألا يكون قد سبق له الحصول على قرض سواء كان حصوله عليه منفردا أو بالاشتراك مع الغير إلا إذا قام المستفيد بالوفاء بكامل قيمة القرض، وأن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات العامة الرئيسة والمتمثلة في المياه والكهرباء والسفلتة. ونصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، وقرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال. وبين مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن اللائحة تهدف الى توضيح المعالم الرئيسة لبرنامج قرض الاستثمار، والشروط والوثائق المطلوبة والالتزامات والمتطلبات لكل من صندوق التنمية العقاري والمقترض. وطالب المستثمرين والمكاتب الهندسية بالالتزام بما جاء في هذه اللائحة آخذين بعين الاعتبار أن ما ورد بها هو الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري للأغراض السكنية مؤكدا أنه سيتم الإعلان خلال الايام القادمة عن موعد استقبال طلبات قروض الاستثمار.وفي المادة العاشرة من اللائحة تتضمن ان الصندوق يبرم الصندوق عقداً مع المستفيد يشمل التزامه بإنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، تنفيذ المشروع وفقاً للمخططات والرسومات والمواصفات المقدمة منه،والموافق عليها من الصندوق وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق على أي تغيير فيها، وتسديد القرض في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويكون السداد سنوياً، ويحل القسط الأول من أقساط القرض بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد، ويقفل العقد بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيعه. وفي المادة الحادية عشرة تتضمن انه يجوز بيع العقار إلى شخص آخر (طبيعي أو اعتباري) تنطبق عليه الشروط، وتنقل له الذمة المالية للقرض بشرط أن تكون جميع الاقساط المستحقة مسددة، ويجوز للمستفيد حق فرز الوحدات السكنية بصكوك مستقلة ترهن للصندوق، ويجوز للمستفيد حق بيع الوحدات السكنية المفرزة (المرهونة) بعد موافقة الصندوق، ويجوز للمستفيد حق البيع للمواطنين الذين صدرت لهم موافقة على القرض الخاص من الصندوق. ويلتزم المستفيد في حالة بيع أي وحدة من الوحدات المفرزة بسداد حصتها من قيمة القرض للصندوق، ويعتبر هذا السداد سدادا مقدماً للأقساط، ويستحق مبلغ القرض على عشر دفعات متساوية كل منها ( 10 ٪) من قيمة القرض، ويجب ألا تقل المدة التي يصرف خلالها كامل مبلغ القرض عن اثني عشر شهراً من تاريخ توقيع العقد، وان تكون أولوية الحصول على القرض لمن يجمع نقاطاً أكثر من النقاط. وتضمنت المواد اعتبار الملاءة المالية أحد شروط استحقاق القرض، وتعرف على أنها توفير مستند رسمي صادر من بنك المستفيد يثبت مقدرة المستفيد على تغطية ال (50 ٪) الباقية من القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع.في حال التساوي في مستوى الأولوية لأكثر من مستفيد، تكون الأولوية للمتقدم بعدد وحدات سكنية أكثر للمشروع، ومن ثم للمتقدم ذي الأسبقية في تاريخ تقديم الطلب. ويشترط ألا تقل مكونات المشروع عن عشرين وحدة سكنية (شقق أوفلل 50 ٪) من عدد الوحدات السكنية - يجب أن يتم تخصيص ما نسبته 30% ) كمساكن اقتصادية، ويجب توفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل، يجب أن تكون العناصر الرئيسة في الوحدة السكنية جيدة التهوية والاضاءة الطبيعية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة.