النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    المملكة تعرب عن دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    الهلال يحبط انتفاضة الخليج المتأخرة بثلاثية    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    الفتح يلحق بالأهلي الخسارة الأولى    التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نادي الصقور السعودي يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    حائل... وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    زيلينسكي: مستعدون لاستفتاء على خطة ترامب للسلام    الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    يايسله يرحب برحيل لاعب الأهلي    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    ارتفاع سعر الذهب الى 4501.44 دولار للأوقية    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العقاري" يعلن لائحة قروض الاستثمار.. وبدء استقبال الطلبات خلال أيام
"الزغيبي": تهدف إلى توضيح معالم البرنامج والشروط والوثائق المطلوبة
نشر في سبق يوم 15 - 06 - 2015

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، لائحة قروض الاستثمار، والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تسريع الحلول؛ لتمكين المواطنين من تملّك المساكن.

وأكد الصندوق أنه سيعلن خلال الأيام القادمة موعد استقبال طلبات قروض الاستثمار.

وبيّن مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي أن اللائحة تهدف إلى توضيح المعالم الرئيسة لبرنامج قرض الاستثمار والشروط والوثائق المطلوبة والالتزامات والمتطلبات لكل من صندوق التنمية العقارية والمقترض.

وأهاب "الزغيبي" بالمستثمرين والمكاتب الهندسية الالتزام بما ورد في اللائحة، آخذين بعين الاعتبار أن ما ورد بها هو الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري للأغراض السكنية.

وتمنى "الزغيبي" أن تساهم المشاريع التي يتم إقامتها بمساعدة الصندوق في زيادة المعروض من المساكن المناسبة التي تتلاءم مع ما وصل إليه مستوى المعيشة في هذا الوطن العزيز.

وفيما يلي نص اللائحة :


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها:

1- الصندوق : صندوق التنمية العقارية.

2- اللائحة: لائحة قروض الاستثمار.

3- المستفيد: المقترض لغرض الاستثمار.

4- القرض: قرض الاستثمار المقرر منحه من الصندوق للمستفيد.

5- العقد: الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والمستفيد.

6- المشروع: المبنى أو المباني السكنية المقامة على أرض المستفيد دون المحلات التجارية والمكاتب.

7- الوحدة السكنية: الحيز الذي يلبي احتياجات السكن من حيث توفر الحد الأدنى لعناصره وهي (غرف نوم ودورات مياه ومطبخ وغرفة معيشة وغرفة استقبال) بمساحة إجمالية لا تقل عن (140م2) بدون المساحة المشاعة.

8- الارض: هي الارض التي سيقام عليها المشروع.

9- العقار: الأرض وما أقيم عليها من إنشاء ( المشروع والمحلات التجارية والمكاتب وغيره).

10- المسكن الاقتصادي: الوحدة السكنية التي تتناسب في جودتها وقيمتها مع شروط ومواصفات ومبلغ قرض الصندوق الخاص الذي لا يتجاوز مقداره (500.000) ريال.



المادة الثانية

يهدف القرض إلى ما يلي:

1- الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة بتوفير المساكن المناسبة.

2- تشجيع ملاك الأراضي داخل المدن الرئيسية على استثمارها للأغراض السكنية.

3- توفير مزيد من الوحدات السكنية الاقتصادية في مواقع تصلها شبكة المرافق العامة.

4- إتاحة خيارات ميسرة للسكن بالاستئجار أو التملك.

5- تحقيق توازن بين العرض والطلب في المنتجات السكنية المتوافرة.

المادة الثالثة

يشترط لإقراض المستفيد الشروط التالية:

1- أن يكون سعودياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن (25) عاماً طبيعياً كان أو اعتبارياً.

2- ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض سواء كان حصوله عليه منفرداً أو بالاشتراك مع الغير، إلا إذا قام المستفيد بالوفاء بكامل قيمة القرض السابق.

3- أن تكون الأرض مملوكة للمستفيد ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة.

4- أن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات العامة الرئيسية (المياه والكهرباء والسفلته).



المادة الرابعة

ينقسم القرض إلى نوعين :

1- قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز (خمسة عشر مليون ريال) .

2- قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز (ثلاثين مليون ريال).



المادة الخامسة

لا تتجاوز قيمة القرض ما نسبته (50%) من تكلفة المشروع حسب تقييم الصندوق أو تقدير صاحب المشروع أيهما أقل, بما لا يتعارض مع المادة الرابعة، ويكون القرض دون أرباح.

المادة السادسة

عند التقدم بطلب قرض، يجب احضار الوثائق التالية :

1- طلب كتابي يورد رسمياً للصندوق، يوضح فيه اسم المستفيد وعنوانه وأسماء المشتركين معه في المشروع وعناوينهم إن وجدوا.

2- صورة للهوية الوطنية للمستفيد سارية المفعول(السجل المدني)والمستفيدين إن وجدوا.

3- صورة لصك ملكية الأرض (من الجهتين ) التي سيقام عليها المشروع.

4 صورة من رخصة البناء سارية المفعول

5- صورة جزئية من المخطط المعتمد موضحاً عليها إحداثيات موقع الأرض مصادق عليه من البلدية.

6- صوره من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً.

7- وكالة شرعية في حالة تعدد المستفيدين، على أن تكون هذه الوكالة متضمنة حق الوكيل في توقيع العقد والرهن ومراجعة الصندوق، وأن تكون الوكالة صادرة في نفس السنة التي يقدم الطلب خلالها أو ما يدل على استمرارها حتى تاريخ الطلب على أن يتم تجديدها سنويا.

8- حساب الآيبان الذي ستودع فيه دفعات القرض مصدق عليه من البنك, ومقدم بخطاب رسمي معتمد من المستفيد.

9- صورة للترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمكتب الهندسي الذي قام باعتماد مخططات ومواصفات المشروع، على أن يكون هذا المكتب سعودياً وأن يكون الترخيص ساري المفعول حين تقديم المشروع وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذه.

10- دراسة جدوى اقتصادية (فنية ومالية) خاصة بالمشروع من مكتب دراسات مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك.

11- جدول زمني لمراحل تنفيذ المشروع معتمد من مكتب استشاري مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك.

12- مخططات كاملة للمشروع مصدقة من البلدية التي أصدرت الترخيص، ومواصفات كاملة للمشروع باللغة العربية، على أن تكون المخططات والمواصفات معتمدة من المكتب الهندسي المصمم.



المادة السابعة

إذا صدرت موافقة الصندوق الخطية على تمويل المشروع فعلى المستفيد أن يقدم للصندوق أصول جميع الوثائق المشار إليها في (المادة السادسة) للمطابقة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الموافقة.

المادة الثامنة

يتم تقدير كلفة المشروع بناءً على (دراسة طلب القرض والمستندات والمخططات والدراسات المقدمة من المستفيد) و(الآلية المعتمدة لدى الصندوق لتقدير سعر المتر المربع للبناء) أيهما اقل.


المادة التاسعة

عند موافقة الصندوق على تمويل المشروع وقبل توقيع العقد، يجب على المستفيد إحضار نسخة من عقد الإشراف الذي سيبرمه المستفيد مع مكتب هندسي سعودي مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك. ويكون هذا المكتب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة التصميمات والرسومات والمواصفات المتعلقة بالمشروع وعن التزامه بتطبيقها أثناء التنفيذ وتطبيق جميع شروط الصندوق، وأن يقدم هذا المكتب تقريراً للصندوق يؤكد فيه ما تقدم قبل صرف أي دفعة من دفعات القرض وفقاً للنموذج المعتمد من الصندوق.

المادة العاشرة

يبرم الصندوق عقداً مع المستفيد يشمل التزامه بما يلي:

1- إنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

2- تنفيذ المشروع وفقاً للمخططات والرسومات والمواصفات المقدمة منه والموافق عليها من الصندوق وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق على أي تغيير فيها.

3- تسديد القرض في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويكون السداد سنوياً على النحو التالي:

أ‌- يحل القسط الأول من أقساط القرض بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد.

ب- يحل كل قسط من الأقساط الأخرى بعد سنه من استحقاق القسط الذي سبقه.

ج - يقفل العقد بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيعه ولا يجوز صرف أي دفعة بعد هذه المدة، ولا يتعارض ذلك مع تاريخ بداية السداد المحدد بسنتين.


المادة الحادية عشرة

1- يجوز بيع العقار إلى شخص آخر (طبيعي أو اعتباري) تنطبق عليه الشروط وتنقل له الذمة المالية للقرض بشرط أن تكون جميع الاقساط المستحقة مسددة.

2- يجوز للمستفيد حق فرز الوحدات السكنية بصكوك مستقلة ترهن للصندوق.

3- يجوز للمستفيد حق بيع الوحدات السكنية المفرزة ( المرهونة )بعد موافقة الصندوق.

4- يجوز للمستفيد حق البيع للمواطنين الذين صدرت لهم موافقة على القرض الخاص من الصندوق.

5- يلتزم المستفيد في حالة بيع أي وحدة من الوحدات المفرزة بسداد حصتها من قيمة القرض للصندوق، ويعتبر هذا السداد سداد مقدماً للأقساط .

المادة الثانية عشرة

1- يجوز للصندوق الغاء القرض وطلب رده كاملاً دون إشعار مسبق أو اتخاذ أي إجراء إداري أو اللجوء إلى القضاء في الحالات الآتية:

أ‌- إذا ثبت أن المستفيد قدم للصندوق معلومة غير صحيحة.

ب‌- إذا خالف المستفيد تنفيذ المخططات أو الرسومات أو المواصفات.

ج- إذا خالف المستفيد شرطاً من شروط العقد، بما في ذلك تخلفه عن تسديد أقساط رد القرض في المواعيد المتفق عليها بعد مطالبته بذلك.

د‌- وفاة المستفيد أو أحد المشاركين معه خلال فترة تنفيذ المشروع وقبل تسلمه لكامل دفعات القرض أو بعد تسلمه وصرفه لكامل دفعات القرض واختلاف ورثة المقترض أو أحد المشاركين معه المحصورة اسماؤهم في صك حصر الإرث في الاستمرار بتنفيذ المشروع محل العقد أو عدم التزامهم بالوفاء بالأقساط المستحقة على مورثهم للصندوق أو فض المستفيد أو أحد الشركاء أو جميعهم الشراكة في المشروع قبل إتمامه.





ه- شطب السجل التجاري للمؤسسة او الشركة أو إلغاؤه أو إشهار إفلاسها أو دمجها في شركة أخرى سواء كان الدمج في شركة تعمل في نفس النشاط العقاري أو غيره من الأنشطة التجارية الاخرى.

و- تغيير استخدام المبنى من سكني إلى أي استخدام آخر.

2- يحق للصندوق اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً لاسترداد أقساط القرض بما في ذلك التنفيذ على العقار وبيعه وتتبع العقار المرهون في أي يدٍ تنتقل إليها ملكية أرض المشروع بما عليها من منشآت.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المستفيد برهن العقار لصالح الصندوق، وأن يكون للصندوق الحق في بيع العين المرهونة بالثمن الذي تنتهي عنده الرغبات واستيفاء حقه حال تعذر على المستفيد سداد القرض لأي سبب من الاسباب.

المادة الرابعة عشرة

1- لا يجوز للمستفيد أن يبدأ في تنفيذ المشروع إلا بعد توقيع العقد، وفي حال بدأ في تنفيذه قبل ذلك اعتبر ذلك تنازلاً منه عن طلب القرض.

2- يجب أن ينفذ المشروع حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

3- يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمشروع من الخرسانة المسلحة أو الخرسانة مسبقة الصب أو المنشآت المعدنية المكسية بالخرسانة أو أي نظام بناء يعتمده الصندوق لاحقاً.

4- يجب أن يتوافر في المشروع جميع الاشتراطات المنصوص عليها في الأنظمة البلدية المعمول بها والتعليمات الخاصة بالتراخيص وما ورد في هذه اللائحة.

5- لا يجوز للمستفيد إحداث أي بناء أو إضافة في المشروع خلاف ما هو موجود في المخططات المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

يشترط لصرف دفعات القرض ما يأتي:

1- تعبئة المستفيد أو وكيله الشرعي نموذج طلب الدفعة المعتمد لدى الصندوق.

2- إرفاق تقرير المكتب الهندسي المشرف وفقاً للنموذج المعتمد من الصندوق وبما يفيد

إنجاز المستفيد نسبة العمل التي تخول له طلب صرف الدفعة.

3- يستحق مبلغ القرض على عشر دفعات متساوية كل منها (10%) من قيمة القرض

حسب التالي:

الدفعة ( 1 ) بعد تنفيذ ( 10% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 2 ) بعد تنفيذ ( 20% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 3 ) بعد تنفيذ ( 30% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 4 ) بعد تنفيذ ( 40% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 5 ) بعد تنفيذ ( 50% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 6 ) بعد تنفيذ ( 60% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 7 ) بعد تنفيذ ( 70% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 8 ) بعد تنفيذ ( 80% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 9 ) بعد تنفيذ ( 90% ) من كامل المشروع .

الدفعة ( 10 ) بعد تنفيذ ( 100% ) من كامل المشروع .

4 - يجب ألا تقل المدة التي يصرف خلالها كامل مبلغ القرض عن اثني عشر شهراً من تاريخ توقيع العقد.

المادة السادسة عشرة

1- تكون أولوية الحصول على القرض لمن يجمع نقاطاً أكثر من النقاط الموضحة أدناه:


2- تعتبر الملاءة المالية أحد شروط استحقاق القرض، وتعرف على أنها توفير مستند رسمي صادر من بنك المستفيد يثبت مقدرة المستفيد على تغطية ال (50%) الباقية من القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع.

3- في حال التساوي في مستوى الأولوية لأكثر من مستفيد ، تكون الأولوية للمتقدم بعدد وحدات سكنية أكثر للمشروع، ومن ثم للمتقدم ذو الأسبقية في تاريخ تقديم الطلب.

المادة السابعة عشرة

يحق للصندوق طلب الافصاح من المستفيد عن وضعه الائتماني، كما يحق له الموافقة على تقديم القرض أو رفضه دون إبداء الأسباب، كما يحق له تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تطلبها عن المستفيد والإفصاح عنها.

المادة الثامنة عشرة

1- يشترط ألا تقل مكونات المشروع عن عشرين وحدة سكنية (شقق أو فلل).

2- يجب أن يتم تخصيص ما نسبته (30- 50 %) من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية.

3- يجب توفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل.

4- يجب أن تكون العناصر الرئيسية في الوحدة السكنية جيدة التهوية والاضاءة الطبيعية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة.



المادة التاسعة عشرة

يجب أن يتوافر في المشروع إذا كان عمارة (عمائر) سكنية وكانت مكونة من دورين فأكثر ما يلي:

1- مصعد للأثاث ومصعد للأشخاص إذا كان عدد الوحدات اقل من 30 وحدة سكنية.

2- مصعد للأثاث ومصعدين للأشخاص إذا كان عدد الوحدات من 31 إلى 40 وحدة سكنية.

3- مصعد للأثاث وثلاثة مصاعد للأشخاص إذا كان عدد الوحدات من 41 إلى50 وحدة سكنية.

4- إذا زادت عدد الوحدات على 50 وحدة سكنية فيجب زيادة المصاعد عما سبق بواقع مصعد لكل عشرين وحدة سكنية.

5- يجب توفير مرمى (مرامي) للنفايات للعمائر السكنية ويكون مكانه مناسباً يسهل الوصول إليه من المستخدمين ومن الجهات الخدمية (البلدية).

المادة العشرون

يجب أن يتوفر ساحات ترفيهية للمباني السكنية وفقاً لما يلي :

1- بالنسبة إلى العمائر السكنية يجب ألا تقل سعة الساحة عن 6% من إجمالي مسطحات الوحدات، وأن تحتوي على ألعاب ووسائل ترفيهية للأطفال.

2- بالنسبة إلى مجمعات الفلل يجب ألا تقل سعة المركز الترفيهي عن 6% من مساحة الأرض، وأن تحتوي على وسائل ترفيهية للأطفال وصالة ألعاب ومسابح للبالغين.

المادة الحادية والعشرون

يجب تطبيق معايير الكود السعودي للبناء في تنفيذ كافة أعمال المشروع الممول من الصندوق.







المادة الثانية والعشرون

1- يختص الصندوق بإدارة القرض والموافقة عليه وصرفه واسترداد المبلغ ولهحق تكليف او تفويض من يراه ليقوم بذلك.

2- يجوز للصندوق الاتفاق مع أحد المؤسسات المالية لإدارة حساب القرض ودعم الدراسات المالية التي يحتاجها بهذا الخصوص.

المادة الثالثة والعشرون

1- يقوم الصندوق بتحصيل مقابل مادي لقاء خدمات إدارية عن كل قرض

استثمار بواقع 2% من قيمة القرض.

2- تسدد قيمة الخدمات الإدارية في الحساب المخصص لذلك بداية التعاقد وقبل صرف أي دفعة من دفعات القرض.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.