القتل أشد الجرائم ٭ من أين استنبط الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن القتل أشد من الزنا من قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) الآية؟ لا شك أن قتل المسلم أشد من الزنا، بل الله عز وجل جعل من أشد الأمور على النفوس القتل: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ)، مما يدل على أن من أشد المطلوبات وأشد المشقات على الإنسان القتل: (أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) يعني أن يقتل بعضكم بعضاً، فالقتل الذي هو إزهاقٌ للنفس من أشد المحرمات، هو لا شك أشد من الزنا، قتل الإنسان غيره أشد، وإن كان ذُكرت مقترنة في قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ)، وقد يكون هذا الترتيب أيضاً، وإن كان لا يقتضي الترتيب قد يفيد أن القتل هو أيضاً قرينٌ للشرك، نسأل الله السلامة. د. صالح بن حميد- عضو هيئة كبار العلماء تخصيص الوارث بمبلغ ٭ هل يجوز للموِّرث أن يهب أو يعطي أو يخصص لأحد الورثة -مقابل عمله وجهده- من بعض أملاكه؟ لا يخلو أن يكون الورثة –المشار إليهم في السؤال- أولاداً أو غير أولاد، أما إن كانوا غير أولاد، كأن يكونون إخوة مثلاً فله أن يخصَّ بعضهم بهبة أو عطية أو هدية أو غير ذلك؛ لأنه لا يجب العدل بينهم. أما إذا كان الورثة هم أولاده فلا يجوز تخصيص بعضهم بهبة أو عطية؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- لوالد النعمان بن بشير لما أراد أبوه أن يخصه بهبة: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، وفي روايه: «أشهد على هذا غيري». وفي رواية: «فإني لا أشهد على جور». صحيح البخاري (2586)، وصحيح مسلم (1623)، وصحيح حبان (5106)، وغيرهم. أما إذا كان بعض أولاده يعمل مع والده فإن هذا لا يقتضي تخصيصه، وإنما يعامل معاملة الأجنبي تماماً، فيعطيه ما يعطي الأجنبي من أجرة المثل لو قام بمثل عمله من غير محاباة. والله أعلم. د. سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء الصلاة على كرسي ٭ بعض المصلين عافاهم الله يحتاج أثناء تأدية الصلاة للجلوس على كرسي، فما المكان الصحيح الذي يوضع فيه الكرسي بالنسبة لصفوف المصلين؟ من كان قادرا على السجود مِن جلوس فلا يجوز له أن يصلِّي على الكرسي، لأنه قادر على السجود. فإن عجز عن السجود، فبعض الفقهاء يرون جواز صلاته على الكرسي، بشرط ألا يستند على ظهر الكرسي إذا كان قادرا على الجلوس مِن غير استناد، لكن الصلاة على الأرض ألْيق بالأدب مع الله تعالى، وأقرب للتواضع من الصلاة على الكرسي. ثم إنَّ مَن قدر على القيام في الركعة الأولى وعجز عن القيام للثانية وجب عليه أن يبتدئ صلاته مِن قيام، ويصلِّي الركعات الثلاث من جلوس. وأما سؤالك عن موضع الكرسي لِمن جاز له الصلاة على الكرسي، فلتكن قدماه بمحاذاة أقدام المصلين، والله أعلم. د. قيس آل الشيخ مبارك، عضو هيئة كبار العلماء