تواكب الحياة الاقتصادية والتجارية في العديد من بلدان العالم نماءً وتطوراً ملحوظاً في مجال السلع والخدمات بسبب تحرير حركة التجارة، ولكن من المؤسف أن نرى أحياناً انحرافاً وخروجاً على ما هو متبع في هذا القطاع من ممارسات غير نظامية من قبل بعض المنتجين والموزعين من خلال استخدامهم للإعلانات المضللة والخادعة للتأثير على المستهلك لجذبه للشراء. ويعرّف الإعلان الخادع بأنه: «الإعلان المتضمن معلومات تدفع الجمهور إلى الوقوع في خلط وخداع فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف جوهرية للمنتج». ويفهم من هذا أن الخداع الإعلاني وسيلة من الوسائل المتعددة للترويج لاحدى السلع أو الخدمات التي تقدم للمستهلك وتتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً سواء أكان كلياً أو جزئياً، وقد يكون الإعلان مصاغاً بعبارات من شأنها خداع المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتمد الإعلان الخادع على ركيزتي عدم الوضوح والصراحة، وعلى التضليل والتأثير على عاطفة المستهلك لدفعه إلى التعاقد تلبية لمتطلباته بحيث تجعله يقرر شراء هذا المنتج. ويتم تقدير ما إذا كان الإعلان خادعاً ومضللاً بناءً على معيار موضوعي يراعى فيه ما يضلل الشخص العادي ويوقعه في الخداع، ولا يعتد فيه بالظروف الذاتية للمستهلك سواء أكان على درجة كبيرة من الفطنة أو لم يكن، فالخداع الإعلاني يتصف بخداع المستهلك العادي وإن لم يكن كذلك بالنسبة لشخص يتوافر لديه اليقظة والذكاء. وقد تقع جريمة الخداع الإعلاني على طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة للجمهور، أو على الكمية أو السعر أو شروط البيع ومواصفاته، وكذلك قد يرد على جوانب أخرى تلحق بالسلعة أو الخدمة أو المنتج. إذ قد يحتوي الخداع الإعلاني على معلومات غير صادقة في المنتج ككل كما قد يحتوي على معلومات مضللة في جزء معين من المنتج أو السلعة. وهذا لا يعني أن يلتزم الإعلان بالحيادية والموضوعية التامة بدقة وحرفية شديدة، بل يفترض أن يكون هناك قدر من التجاوز في الإطراء على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، بشرط ألا يمتد الإعلان إلى إطار الكذب الذي يخدع المستهلك ويغريه بالشراء. وتقوم جريمة الخداع الإعلاني على ركنين أساسيين، الأول: الركن المادي المتمثل في التضليل الذي يوقع المستهلك في الخداع أو اللبس، ويكون عادة بارتكاب فعل الخداع الإعلاني وهو فعل يصدر من المُعلِن للسلعة حول صفات غير حقيقية وغير مطابقة للسلعة سواء في صفاتها الجوهرية أو التركيبية. والثاني: الركن المعنوي وهو اتجاه إرادة المُعلِن عن قصد إلى خداع المتلقي لحمله على التعاقد. وهناك العديد من الأنظمة والقوانين الأجنبية مثل الأمريكية والفرنسية التي تجرم الخداع الإعلاني وترتب عليه عقوبة، ولكن لا نرى في بلداننا العربية أنظمة وقوانين تعمل على مكافحة الخداع الإعلاني بصورة مباشرة، حيث تعاني غالبية تشريعات الدول العربية من عدم وجود أنظمة وقوانين مستقلة تُعنى بجريمة الخداع الإعلاني لإضفاء أقصى حماية للمستهلك. ومن المؤسف فلقد أصبحت المملكة تعاني من انتشار العديد من الإعلانات الخادعة والمضللة في بعض الجوانب كإعلانات بعض مكاتب الاستقدام، والإعلانات الخادعة عن الأدوية العشبية وأدوات التجميل، وعن بعض الخدمات الأخرى التي نراها في العديد من الجرائد المحلية. وفي هذا السياق فقد جرم نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه الخداع الإعلاني وعاقب عليه، حيث نصت المادة السادسة عشرة على عقوبة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً لكل من: خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة في ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، أو في قدر المنتج سواء في الكيل أو الوزن أو المقاس، أو غش أو شرع في غش المنتج...». ونتطلع أن يصدر في المملكة نظام متكامل لحماية المستهلك يعالج الكثير من التجاوزات والمخالفات في جميع المجلات الإعلانية بما يحمي الجمهور ويضفي الطمأنينة عليهم عند قراءة أي إعلان ينشر في هذه البلاد المباركة. المحامي والمستشار القانوني