مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة حكم القانون
مفهوم الشرعية
نشر في اليوم يوم 29 - 03 - 2015

لم يزل الكثيرون لا يعطون مبدأ سيادة القانون أهمية، وهم يعتقدون أنهم في معزل عن المساءلة، وهم يجهلون أو بالأحرى نجدهم في كثير من الأحيان يتجاهلون الفهم الصحيح لهذا المبدأ. حيث يسود لديهم حكم المزاج، فيمارسون صلاحياتهم دون رقيب أو حسيب.
وبالطبع للشرعية معناها الواضح في المصطلح الفقهي والقانوني، سواء كان ذلك دولياً أو إقليمياً أو محلياً، ومن هنا كان لا بد للجميع من الحرص على ممارسة الشرعية دون تدجينها أو طمس معانيها الحقيقية، حتى يكون هناك استقرار للأنظمة والقوانين، تستقر به حياة البشر وتتفرغ الدولة لبناء مستقبل شعوبها، وتنمية مقدراتهم وتطويرها إلى حياة تليق في رُقيِّ مستمر.
الكثيرون يسمعون بمصطلح الشرعية، وما أدراك ما الشرعية، ومن هناء نوضح في سياق بسيط غير مخل، ما المقصود بمصطلح الشرعية بحسب ما اشتهر به في علم القانون، حيث يقصد بالشرعية (سيادة حكم القانون) وعندما نتحدث عن سيادة حكم القانون إنما نتحدث عن خضوع السلطات العامة في الدولة والمواطنين لحكم القانون على السواء. ويمثل مصطلح (حكم القانون) أُس استقرار نظام الدولة، أيا كان نوع النظام، بغض النظر عن المسميات، ذلك أن القاسم المشترك في كل الأحوال هو: إلى أي مدى يمثل القانون سلطة لحماية الحق، بغض النظر عن مركز المؤسسات أو الأفراد من حيث السلطة الممنوحة لهم بقانون، سلطات ينبغي عليهم في المقام الأول احترامها وصيانتها بالممارسة الصحيحة في حدود القانون، الذي مُنحت بموجبه، ذلك أن من يمنحه القانون سلطة عليه أن يكون أحرص الناس على تنفيذ مبدأ حكم القانون، وإلا سيجد نفسه يوماً ما بخروقاته للقانون قد تسبب في عدم استقرار المعاملات والتعامل، ما يؤدي إلى زواله هو على أقل تقدير، ولن يسلم من المحاسبة، لذا كان حريٌ بكل من يمنح سلطة أن يصونها ويمارسها على مبدأ أنه يطبق سلطات ممنوحة له وفقاً للقانون، وألا ينسى أنه محكوم بذات القانون الذي منحه تلك السلطات، وهكذا تستقر مؤسسات الدولة حيث يثق الفرد في الدولة، وبالتالي يستقر المجتمع، الذي باستقراره تستقر الدولة، ولعله ومن حسن الطالع أن ولاة الأمر على كافة مستوياتهم ظلوا مستوعبين لهذا المبدأ، وهم يعملون على تطبيقه. لولا أنّ ضعف الرقابة في بعض الأحيان نجده يفرغ جهد المشرِع من محتواه، عندما يخرج البعض عن قصد المشرع من القانون الذي شرّعه، فيجنحون إلى تفسير النظام على نحو خطأ، دون النظر بتجرد للمسألة في جوانبها العامة كنتيجة طبيعية لضعف الثقافة القانونية لديهم، في غياب وجود إدارة قانونية لدى بعض الدوائر والمؤسسات العامة، وإن وجدت تلك الإدارات يكون دورها ضعيفاً بعض الشيء، ذلك أن الادارة القانونية في كل مؤسسة عامة ينبغي أن تكون على الدراية الفعلية والاحاطة الكاملة بكل ما يجري من أعمال المؤسسة أو الدائرة التي تنتسب لها، ويتجاوز دور الإدارة القانونية تقديم الاستشارات القانونية إلى متابعة تطبيق القانون وتنفيذه، وفقاً لصحيح الفهم والتفسير بما يحقق الغرض الذي من أجله شُرع القانون على وجه الخصوص في المؤسسات والدوائر العامة الحكومية ذات الصلة بحياة وحقوق الافراد، حتى تكون جميع تصرفات السلطات العامة والأفراد على حد السواء متفقة مع القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، بمختلف مؤسساتها لترتبط ببعضها ارتباطاً تسلسلياً.
إنّ المؤسسات العامة والنظم ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر، حيث نجد في القمة الدستور (النظام الأساسي) الذي يُعد أعلى مرتبة من القانون الصادر عن السلطة التشريعية، ويُعد القانون بدوره أعلى مرتبة من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية. ويترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الأعلى، من حيث الشكل والموضوع، من ناحية صدورها من السلطة المختصة التي حددتها القاعدة القانونية الأسمى، وباتباع الإجراءات التي تجعلها متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى مرتبة، فإذا خالفتها أو صدرت على خلاف الإجراءات المحددة كانت القاعدة الأدنى باطلة وانعدمت آثارها، وهذه المسألة تحتاج للاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة؛ ليكونوا سنداً للتنفيذيين حتى لا يقعوا في خطأ التفسير للنصوص القانونية فيحيدون بها بعيداً عما شُرعت له من معان وأهداف، ولا بد من المتابعة والرقابة حتى تتحقق العدالة، ونتجنب الوقوع في الأخطاء التي تورث الظلم.
وبالطبع تعتبر رقابة القضاء لأعمال الإدارة كسلطة عامة من الضمانات الأساسية لترسيخ وتطبيق قاعدة (حكم القانون)، حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام القضاء المختص بحسب الأحوال في تصرف الإدارة التي تتجاوز في أعمالها وتصرفها حدود القانون، ذلك أن القضاء هو المعنِي بوضع الأمور في نصابها باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق العدل من خلال التفسير الصحيح للقانون وبالتالي تطبيقه بما يؤدي إلى رفع المظالم متى ما وضعت مظلمة أمامه نصرة للحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.