جهود سعودية لإعادة سوريا للواجهة وتحقيق أمنها وسيادتها    بيدري: الكلاسيكو يمنحنا الحماس لتحقيق اللقب    أمانة الشرقية تطبق حلولًا مستدامة في مشاريع الطرق    أمير الرياض ونائبه يعزي وزير السياحة في وفاة شقيقته    أمير الرياض يستقبل سفير كينيا المعين حديثًا لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا    البريك تعزي عضو الجمعية العمومية الشباج في وفاة زوجها    استولوا على أكثر من 2.8 مليون ريال.. شرطة منطقة مكة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    بعد عاصمة ولاية الجزيرة.. الجيش السوداني يسيطر على مجمع «الرواد»    برعاية الملك.. انطلاق "مؤتمر الحج 2025" في جدة.. غداً    المراعي تحقق نجاحاً في تطبيق حلول (SAP) لدعم التوسع الاستراتيجي    استشهاد وفقدان قرابة 5000 فلسطيني شمال قطاع غزة    ميل جيبسون يفجّر مفاجأة: مؤامرة وراء حرائق لوس أنجليس!    أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    مركز القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا جديدًا في علاج أمراض القلب والرئة المعقدة    «الصحة العالمية»: تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في أفريقيا    زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب وسط إثيوبيا    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يحصد 5 جوائز دولية خلال عام 2024    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة ب42 مليون ريال    وزراء خارجية جمهورية العراق وتركيا يصلون إلى الرياض    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    5 طرق لضبط مخاطر مرض السكري    خبير أرصاد: بدأنا موسم «الرياح الماكرة»    40 شاعراً وأديباً من 15 دولة يشاركون في «فرسان الشعري»    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    تحية لسالم الدوسري    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة حكم القانون
مفهوم الشرعية
نشر في اليوم يوم 29 - 03 - 2015

لم يزل الكثيرون لا يعطون مبدأ سيادة القانون أهمية، وهم يعتقدون أنهم في معزل عن المساءلة، وهم يجهلون أو بالأحرى نجدهم في كثير من الأحيان يتجاهلون الفهم الصحيح لهذا المبدأ. حيث يسود لديهم حكم المزاج، فيمارسون صلاحياتهم دون رقيب أو حسيب.
وبالطبع للشرعية معناها الواضح في المصطلح الفقهي والقانوني، سواء كان ذلك دولياً أو إقليمياً أو محلياً، ومن هنا كان لا بد للجميع من الحرص على ممارسة الشرعية دون تدجينها أو طمس معانيها الحقيقية، حتى يكون هناك استقرار للأنظمة والقوانين، تستقر به حياة البشر وتتفرغ الدولة لبناء مستقبل شعوبها، وتنمية مقدراتهم وتطويرها إلى حياة تليق في رُقيِّ مستمر.
الكثيرون يسمعون بمصطلح الشرعية، وما أدراك ما الشرعية، ومن هناء نوضح في سياق بسيط غير مخل، ما المقصود بمصطلح الشرعية بحسب ما اشتهر به في علم القانون، حيث يقصد بالشرعية (سيادة حكم القانون) وعندما نتحدث عن سيادة حكم القانون إنما نتحدث عن خضوع السلطات العامة في الدولة والمواطنين لحكم القانون على السواء. ويمثل مصطلح (حكم القانون) أُس استقرار نظام الدولة، أيا كان نوع النظام، بغض النظر عن المسميات، ذلك أن القاسم المشترك في كل الأحوال هو: إلى أي مدى يمثل القانون سلطة لحماية الحق، بغض النظر عن مركز المؤسسات أو الأفراد من حيث السلطة الممنوحة لهم بقانون، سلطات ينبغي عليهم في المقام الأول احترامها وصيانتها بالممارسة الصحيحة في حدود القانون، الذي مُنحت بموجبه، ذلك أن من يمنحه القانون سلطة عليه أن يكون أحرص الناس على تنفيذ مبدأ حكم القانون، وإلا سيجد نفسه يوماً ما بخروقاته للقانون قد تسبب في عدم استقرار المعاملات والتعامل، ما يؤدي إلى زواله هو على أقل تقدير، ولن يسلم من المحاسبة، لذا كان حريٌ بكل من يمنح سلطة أن يصونها ويمارسها على مبدأ أنه يطبق سلطات ممنوحة له وفقاً للقانون، وألا ينسى أنه محكوم بذات القانون الذي منحه تلك السلطات، وهكذا تستقر مؤسسات الدولة حيث يثق الفرد في الدولة، وبالتالي يستقر المجتمع، الذي باستقراره تستقر الدولة، ولعله ومن حسن الطالع أن ولاة الأمر على كافة مستوياتهم ظلوا مستوعبين لهذا المبدأ، وهم يعملون على تطبيقه. لولا أنّ ضعف الرقابة في بعض الأحيان نجده يفرغ جهد المشرِع من محتواه، عندما يخرج البعض عن قصد المشرع من القانون الذي شرّعه، فيجنحون إلى تفسير النظام على نحو خطأ، دون النظر بتجرد للمسألة في جوانبها العامة كنتيجة طبيعية لضعف الثقافة القانونية لديهم، في غياب وجود إدارة قانونية لدى بعض الدوائر والمؤسسات العامة، وإن وجدت تلك الإدارات يكون دورها ضعيفاً بعض الشيء، ذلك أن الادارة القانونية في كل مؤسسة عامة ينبغي أن تكون على الدراية الفعلية والاحاطة الكاملة بكل ما يجري من أعمال المؤسسة أو الدائرة التي تنتسب لها، ويتجاوز دور الإدارة القانونية تقديم الاستشارات القانونية إلى متابعة تطبيق القانون وتنفيذه، وفقاً لصحيح الفهم والتفسير بما يحقق الغرض الذي من أجله شُرع القانون على وجه الخصوص في المؤسسات والدوائر العامة الحكومية ذات الصلة بحياة وحقوق الافراد، حتى تكون جميع تصرفات السلطات العامة والأفراد على حد السواء متفقة مع القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، بمختلف مؤسساتها لترتبط ببعضها ارتباطاً تسلسلياً.
إنّ المؤسسات العامة والنظم ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر، حيث نجد في القمة الدستور (النظام الأساسي) الذي يُعد أعلى مرتبة من القانون الصادر عن السلطة التشريعية، ويُعد القانون بدوره أعلى مرتبة من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية. ويترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الأعلى، من حيث الشكل والموضوع، من ناحية صدورها من السلطة المختصة التي حددتها القاعدة القانونية الأسمى، وباتباع الإجراءات التي تجعلها متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى مرتبة، فإذا خالفتها أو صدرت على خلاف الإجراءات المحددة كانت القاعدة الأدنى باطلة وانعدمت آثارها، وهذه المسألة تحتاج للاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة؛ ليكونوا سنداً للتنفيذيين حتى لا يقعوا في خطأ التفسير للنصوص القانونية فيحيدون بها بعيداً عما شُرعت له من معان وأهداف، ولا بد من المتابعة والرقابة حتى تتحقق العدالة، ونتجنب الوقوع في الأخطاء التي تورث الظلم.
وبالطبع تعتبر رقابة القضاء لأعمال الإدارة كسلطة عامة من الضمانات الأساسية لترسيخ وتطبيق قاعدة (حكم القانون)، حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام القضاء المختص بحسب الأحوال في تصرف الإدارة التي تتجاوز في أعمالها وتصرفها حدود القانون، ذلك أن القضاء هو المعنِي بوضع الأمور في نصابها باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق العدل من خلال التفسير الصحيح للقانون وبالتالي تطبيقه بما يؤدي إلى رفع المظالم متى ما وضعت مظلمة أمامه نصرة للحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.