الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة الأمة في سياق النظر المقاصدي... بين الشريعة والديموقراطية
نشر في الحياة يوم 18 - 02 - 2012

بعد الربيع العربي برز مفهوم سيادة الأمة إلى السطح وبشكل سجالي ينذر بخلاف حقيقي بين التيارات الإسلامية خصوصاً التي استطاعت الوصول إلى سدة الحكم في بعض الدول العربية، وبرز هذا الجدل الفقهي وأحياناً العقدي نتيجةً لغموض مفهوم مدنية الدولة وطبيعة السلطة فيها، بالإضافة إلى إشكالية المواءمة بين الشريعة وحق الشعب في اختيار حكومته المنتخبة، وما يترتب على هذه السيادة الشعبية من التصويت الحر لأي القوانين يخضعون، وفي حال افترضنا اختيار الشعب لغير الشريعة في بلد إسلامي، فهل يعتبر هذا الخيار حقاً للأمة تُمكّن من تنفيذه، أو أنها ستخرج عن إسلاميتها بتحكيمها قوانين لم ينزلها الله تعالى؟
وأعتقد بأن هذا الجدال الذي لم يجف مداده بعد، عادةً ما يتم تناوله من وجهتين متباينتين، الأولى؛ تنظر من زاوية أن لا حكم لمجتمع مسلم إلا بالشرع المنزّل، ومن يختار غيره فقد خرج عن الشريعة إلى غيرها، والوجهة الأخرى، من تنظر إلى حق الشعب في اختيار ما يريده من دون إكراه بغض النظر عن نوع الاختيار؛ ولو أستبدل الشريعة الإسلامية بغيرها.
وأظن أن هناك تفصيلات ولوازم تجعل الرأيين غير واقعيين عند التطبيق في مجتمع غالبيته من المسلمين، فمن يرى لزوم سيادة تطبيق الشريعة حال حكمه، سيعجز في أي النماذج الفقهية الكثيرة يحسن أختياره للتطبيق؟ وهل يحق له أن يفرض على الناس بعض المندوبات أو الواجبات الظنية الخلافية التي تمثّل تميزه الحركي كحزب إسلامي؟ ولو فعل؛ لكان إلزاماً بما لم تلزم به الشريعة، فتبقى حينئذ دائرة الفرائض القطعية وهي ضيقة بالنظر للاحتياجات التشريعية المتنوعة؟ ولهذا نسأل أصحاب هذا الاتجاه؛ هل سيجتهدون عقلياً ومصلحياً في تنظيم شؤون الدولة السياسية والاقتصادية والمدنية لتغطية احتياجات الواقع الملحّة؟ وإذا فعل ذلك ولا بد، فإن نسبة كبيرة من تشريعاته ستكون بشرية محضة (أنت أعلم بأمور دنياكم) فتنحصر حينئذ مناداته بالشريعة في دائرة ضيقة مما جاءت به النصوص في الشأن العام لأن الشأن الخاص للأفراد؛ لا دخل للدولة فيه؟
ومن جهة أخرى نجد أن من غلّب حرية اختيار الشعب لتطبيق ما يريده بالاقتراع، تلحقه إشكالات نظرية وعملية في التطبيق؛ فالشعوب الإسلامية غالبها يمتثل أفرادها إلى التمسك الذاتي بالشريعة، فالتصويت لن يشمل مجالات الفرض التشريعي المطالب به المسلم في عباداته أو كفّه عن المحرمات الكبيرة، كما أن الخيار لن يشمل هوية المجتمع الرئيسة المتمثلة بدينه وثقافته ولغته، كما جرت على ذلك أغلب الديموقراطيات الحديثة، لهذا أرى أن التنازع في مرجعية الأمة وسيادتها على الشريعة بين الفريقين الذين ذكرتهما تتجه إلى التوافق في كثير منها، وينحصر الخلاف في صور واقعية كانت هي شرارة الجدال بينهما والمتعلقة ببيع الخمور والعري على الشواطئ ووجود المصارف الربوية وغيرها، فالفريق الأول لا شك أنه سيمنع تلك الممارسات مباشرة، بينما الفريق الآخر سيجعلها ضمن الأطر الديموقراطية الخاضعة للتصويت والاختيار الشعبي أو من يمثلهم بالبرلمان، وبالتالي هل نعتبر هذا العمل الأخير مشروعاً؟ والجواب أن الإبقاء على المنكرات حتى يختار الشعب إزالتها بفرض القانون لا يعني إباحتها، وكون الشعب اختار إبقائها من دون تغيير يعني كذلك أن الشعب يحتاج إلى توعية وتعليم ليقتنع أولاً بترك هذه المنكرات والتوبة عنها، وهذه الفترة من الانتظار لا تعني الرضا بالمنكر بل هو من باب التدرج في التغيير من دون إكراه، وسنة التدرج التشريعي ثابتة في عدد من نصوص الكتاب والسنة في الخمر والربا وغيرها. وبالتالي المؤدى العملي يتجه نحو التوافق على تطبيق الشريعة في النهاية على رغم شناعة المخالفة في البداية، كما أن العمل لدى الفريقين له اعتبار في اجتهادات عدد من العلماء المعاصرين والمسوغات في ذلك كثيرة.
إشكاليات
ومن وجهة نظري في هذا السجال أن هناك إشكاليات أكبر في حديثنا عن سيادة الأمة تتجاوز الجانب التفصيلي الذي ذكرته في واحدة من صورها الواقعية، ولعلي أشير إلى هذه الإشكالات في النقاط التالية:
أولاً: نحتاج إلى تقرير مدى انطباق قاعدة (سيادة الأمة) بمفهومها العام على مقاصد الشريعة، إلا أن هذا التقرير يصطدم بأن هذه القاعدة من أهم أركان العمل الديموقراطي المعاصر المستورد من الفكر الغربي، حيث تقوم كل الأنظمة الديموقراطية على أساس فكري واحد، وهو أن السلطة ترجع إلى الشعب وأنه هو صاحب السيادة، أي أن الديموقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية. (انظر: موسوعة السياسة، إعداد د. عبدالوهاب الكيالي، 2 /756).
فالسيادة مرجعية عليا والفقه الدستوري يجعل الدولة هي المهيمن على الأفراد والهيئات التي تحت أقليمها، والحقيقة أن هناك خلطاً بين السلطة السياسية والسيادة، إذ السيادة صفة للسلطة، كما أن الحديث عن السلطة ينبغي أن يكون مجرداً عن الأشخاص الذين يمارسونها، فالحكام يتمتعون بهذا الحق بصفة موقتة أثناء شغل المنصب ولا يصبحون بذواتهم أساس السلطة ودائمة بهم وكأنهم هم الدولة والدولة اصطبغت بهم. (انظر: القانون الدستوري والنظم السياسية، د.إبراهيم شيحا 1/236). فنظرية سيادة الأمة توازيها نظرية أخرى هي سيادة الشعب وبينهما فروق دستورية، وعادة ما نخلط بينهما في التعبير، ولعل الغالب سيادة الشعب فهو الأكثر واقعية والأوسع تطبيقاً، ومع أن هذا المبدأ يُعمل به في أكثر دول العالم إلا أنه أكثر الأفكار القانونية إثارةً للجدال والخلاف في الفقه السياسي الوضعي؛ كما قال الدكتور إبراهيم شيحا. (المرجع السابق 1/238). وبما أننا أمام نظريات تنمو وتتطور وتتشكل وفق حاجات المجتمعات، فلا نعطيها صفة الثبوت المطرد في مفاهيمها، وإن اطردت في تطبيقها بنماذج متعددة.
ثانياً: وبناء على ما سبق وما تكرر السؤال عنه؛ هل تعتبر سيادة الأمة من مقاصد الشريعة؟، وقبل أن نقرر ذلك أيضاً، يجب أن نحرر الخلاف الفقهي في هذه السيادة، إذ يُشكل أنها منازعة لسيادة الشريعة، وقد ناقشت ذلك واقعياً في المقدمة أما نظرياً، فالله تعالى مصدر السلطات، والسيادة المطلقة هي للحق سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية: «والله يحكم لا مُعَقِّبَ لحكمه» [الرعد 41]، وقال تعالى: «إن الله يحكم ما يريد» [المائدة 1]. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السيد الله تبارك وتعالى» [رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه، وإسناده صحيح]. ومن هنا يتقرر أن معتقد المسلم الذي آمن بالله تعالى يجب أن يصدّق بمرجعية الوحي في كل حياته لقوله تعالى: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» [ النساء 65]، وهذه السيادة هي لله تعالى في منطوق الوحي ومفهومه القطعي، أما إذا دخل معاني النص الاجتهادات والتأويلات فيمكن أن نبحث عند التطبيق في الشأن العام عن آلية الترجيح بين تلك التفسيرات، التي قد يفصل فيها أهل العلم، وأحياناً يفصل فيها من أختارهم الشعب في الحكم. بناء على قاعدة «حكم الحاكم يرفع الخلاف» بما لا يُنقض فيه الحكم من الاجتهادات. (انظر: المنثور في القواعد للزركشي 2/59).
ثالثاً: أن الجمع بين مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشريعة يمكن تحققه من دون التباس، إذا قدّرنا أن المرجعية العليا في الإلزام والأحكام للشرع، فإن المرجعية في الحكم والتنزيل والتطبيق هي للأمة بمجموعها وليس لفرد الحاكم، ومن هنا يحسن أن نفرق بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني، فالسلطة السياسية مصدرها الأمة، والنظام القانوني مصدره الشرع، فإذا كانت الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع، فإن السلطة في التولية والرقابة والعزل للحاكم السياسي هو لمجموع الأمة، ولهم في إطار سيادة الشريعة مطلق الحق في ذلك لا ينازعهم فيه إلا ظلوم، ولا يسلبه منها إلا مستبد مراغم لمقاصد الشريعة.
الأدبيات الإسلامية
رابعاً: وهو المتعلق بالأدبيات الإسلامية في دور الأمة وسلطتها، والمتأمل في الفقه السياسي يلحظ بوضوح مدى تهميش دور الأمة وتخفيف تأثيره المدني، بل نجد نعوتاً لا تليق تصف الأمة بالغوغاء والدهماء والعامة وغيرها على وجه التنقص، مع أن الرحمة في النصوص لمجموع الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة، وأنها مرجع الشرعية للإمام، (انظر: مراجعات في الفكر الإسلامي للدكتور عبدالمجيد النجار 365) ويؤكد هذا المقام عدد من النصوص والإيضاحات لكبار الصحابة، مثل قول عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بلغني أن قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر لبايعت فلاناً، فلا يفرق امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، إلا أنها قد كانت كذلك ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا» (صحيح البخاري 6829). وما قاله علي رضي الله عنه عندما اجتمع إليه الناس في بيته وأرادوا أن يعقدوا له البيعة فقال: «إن بيعتي لا تكون خفية. ولا تكون إلا في المسجد». فحضر الناس إلى المسجد ثم جاء علي فصعد المنبر وقال: «أيها الناس عن ملأ وأذن إن هذا أمركم ليس لأحد من حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا أن ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي، وليس لي أن آخذ درهماً دونكم، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا آخذ على أحد»، فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس: اللهم اشهد، فبايعه طلحة والزبير وقال لهما: «إن أحببتما أن تبايعاني وإن أحببتما بايعتكما؟» فقالا: بل نبايعك فبايعاه ثم بايعه الناس» (الكامل في التاريخ 2/24).
وقد استقر في فقه السياسة الشرعية أن الإمامة تنعقد بأحد وجهين: الاختيار من أهل الحل والعقد أو العهد من الإمام السابق، وإذا كان العهد عند المحققين لا يعدو أن يكون ترشيحاً يفوض الأمر في إمضائه أو إلغائه إلى الأمة فقد آل أمر الإمامة إلى طريق واحد لا تنعقد انعقاداً شرعياً بغيره وهو الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد، فتمهد من ذلك أن السلطة في ذلك إلى الأمة لا غير.
خامساً: يظهر مما سبق أن سيادة الأمة يمكن اعتبارها من مقاصد الشريعة الجزئية إذ متعلقها هو أبواب السياسة وتراتيبها الإدارية، ويظهر مقصود الشرع في تحقيقها للعدالة ومنعها لظلم السلطان وإشراكها الأمة في الرقابة والمحاسبة لمن تعدى وبغى في صلاحيته الممنوحة من الأمة، وفي عصرنا الحاضر أضحى هذا الدور أكثر فاعلية وآكد في نجاحه على مستوى تحقيق الحريات وإقامة الحدود والمصالح المجتمعية، وترك الأمر لفرد الحاكم بمنحه مطلق السلطة قد يغري بالاستبداد والإنحراف عن غايات الولاية. والأصوليون قد قرروا أن شروط تحقق المقصد واعتباره يحصل في ثلاثة أمور: الظهور والثبات والعموم، واعتقد أنه يتحقق في غايات سيادة الأمة.
هذه الفكرة على رغم أهميتها لم تنضج في الفقه السياسي الشرعي مع تطورها النظري في الفقه الدستوري الوضعي، لذلك هي محاولة لتطوير هذه النظرية، وتخفيف المفاصلة الشديدة بين دور الأمة ودور الشريعة وافتراض أن سيادة الأمة هي قرين الكفر والخروج عن الملة. ولعل بوادر النضح لهذه المفاهيم تأتي من حسن قيام الحكومات العربية الصاعدة بعد ثورات الربيع العربي بتقديم الأنموذج الصالح لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.