تعليقاً على أحد مقالاتي السابقة حول شركة الزيت العربية السعودية ''أرامكو السعودية'' كتب أحد القراء في موقع ''الاقتصادية'' الإلكتروني ما يلي: ''أرامكو لا ينطبق عليها كلمة شركة، خصوصاً بعد أن ابتعد عنها الشريك الأمريكي، هي أقرب لأن تكون هيئة عليا لاستخراج النفط وتسويقه، فمن الشركاء؟ وما رأس المال المعلن؟''. إن ملاحظة القارئ الكريم وجيهة، وتستحق الاهتمام والرد من الناحية القانونية، ولعل من المناسب أن نبدأ الحديث حول هذا الموضوع بأن نذكر في عجالة سريعة المراحل الثلاث التي مرت بها ''أرامكو''، وهي كما يلي: 1 - المرحلة الأولى كانت ''أرامكو'' شركة أمريكية خالصة مسجلة في الولاياتالمتحدة، وقد كونتها بعض شركات النفط الأمريكية بهدف استخراج النفط السعودي واستثماره وتسويقه طبقاً لاتفاقية الامتياز المبرمة مع الدولة في 4/2/1352ه الموافق 29/5/1933. وكان اسمها الكامل ''شركة الزيت العربية الأمريكية'' المعروفة اختصاراً باسم ''أرامكو''. 2 - المرحلة الثانية كانت المشاركة، حيث دخلت الحكومة السعودية شريكاً في الشركة بموجب اتفاقية أبرمت في عام 1972 تضمنت دخول الحكومة السعودية شريكاً في الشركة اعتباراً من 1/1/1973 بنسبة 25 في المائة، ثم تصاعدت بعد ذلك تدريجياً. 3 - المرحلة الثالثة هي مرحلة ملكية الدولة الكاملة للشركة والتي بدأت في عام 1980 بأثر مالي رجعي إلى عام 1976، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409ه القاضي بالموافقة على نظام الشركة. وبموجب هذا النظام تغير اسم الشركة فأصبح شركة الزيت العربية السعودية ''أرامكو السعودية''. وحددت المادة (7) من هذا النظام رأسمال الشركة تحديداً أولياً بمبلغ 60 ألف مليون ريال سعودي تكتتب به بالكامل حكومة المملكة العربية السعودية، وتمثله جميع حقوق وأصول الزيت والغاز المادية والمعنوية التي تملكها الحكومة وتديرها شركة الزيت العربية الأمريكية. وقررت المادة المذكورة بأن يتم التحقق من قيمة هذه الحقوق والأصول عند انتقالها إلى الشركة. وقررت أيضاً أن أي زيادة في صافي القيمة على رأس المال المذكور تخصص كلياً أو جزئياً، حسب توجيهات المجلس الأعلى، إما لزيادة رأسمال الشركة أو القيد لحساب الاحتياطي المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا النظام. وإذا كانت ''أرامكو'' قد أصبحت مملوكة بالكامل لشخص واحد هو (الحكومة السعودية)، فكيف تكون شركة؟ فالشركة في المفهوم اللغوي تعني نشوء مشاركة بين شخصين أو أكثر، وهذا المفهوم هو المستقر أيضاً في كثير من قوانين الشركات في دول العالم، فمثلاً عرفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي الشركة بقولها ''الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة''. وترتيباً على هذا المفهوم، فإن المادة (15) من نظام الشركات السعودي جعلت انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد سبباً من أسباب انقضاء الشركة. ويترتب على هذا الانقضاء أن تتحول الشركة إلى مؤسسة فردية تجارية. بيد أنه طرأ تطور في مفهوم الشركة سالف الذكر، حيث ظهرت فكرة (شركة الشخص الواحد) وتبنتها بعض القوانين مثل القانون الألماني والقانون الفرنسي. وبموجبها يجوز لشخص واحد أن يؤسس شركة بمفرده، وذلك بأن يقتطع مبلغاً معيناً من ذمته المالية ويعلن تخصيصه لاستثمار مشروع معين في شكل شركة ويحدد مسؤوليته بقدر هذا المبلغ دون أن يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها في باقي ذمته المالية، واختلفت مواقف فقهاء القانون التجاري حيال فكرة (شركة الشخص الواحد) ما بين مؤيد ومعارض، ولسنا هنا بصدد استعراض الآراء الفقهية في هذا المجال. وإنما تهمني الإشارة إلى أن نظام الشركات السعودي وإن كان لم يأخذ بمفهوم (شركة الشخص الواحد)، إلا أنه أجاز على سبيل الاستثناء أن تنشأ الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة شركات بمفردها لا تخضع لأحكام نظام الشركات، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (2) من نظام الشركات على ما يلي: ''ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة''. وكمثال على استثناء الشركات الحكومية من أحكام نظام الشركات، أشير إلى أن الدولة أسست وحدها الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بموجب نظام خاص صادر بمرسوم ملكي عام 1396ه، وظلت الحكومة تملك هذه الشركة بالكامل سنوات عديدة إلى أن قررت تحويلها إلى شركة مساهمة، حيث أصدرت الشركة أسهماً تمثل جزءاً من رأسمالها وطرحت للاكتتاب العام. فلا غرابة إذن أن تكون ''أرامكو'' شركة رغم أن المالك شخص واحد هو الحكومة السعودية، فهي لا تخضع لأحكام نظام الشركات، وإنما تخضع لنظام خاص بها صادر بمرسوم ملكي، وبموجب المادة الأولى من هذا النظام تتمتع الشركة بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، كما تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وأوجبت المادة (6) من هذا النظام بأن تمارس الشركة أوجه نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب وفقاً لما تقوم به الشركات التجارية الخاصة؛ ولذلك وتأكيداً لاستقلال الذمة المالية للشركة فقد قررت المادة (9) من النظام المذكور بأن الشركة وحدها هي المسؤولة عن ديونها والتزاماتها، وتبعاً لذلك لا يجوز مطالبة الدولة بالوفاء بالديون والالتزامات المترتبة على شركة أرامكو تجاه الغير. من ناحية أخرى، فإن الذين يطالبون الشركة بأن تفصح وتعلن للجمهور ميزانيتها وحسابات أرباحها وخسائرها السنوية أسوة بالشركات المساهمة، ينسون أن الشركة ليست شركة مساهمة، وبالتالي لا تخضع لأحكام الشركات المساهمة المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، كما أنها لا تصدر أسهماً قابلة للتداول في السوق المالية، وبالتالي لا تخضع لأحكام نظام ولوائح السوق المالية، فضلاً عن أن نظامها لا يلزمها بالإعلان للجمهور عن مركزها المالي نقلا نالاقتصادية