الشراء بالهامش يقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة، والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار. وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية (وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه) لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش. * مثال ذلك: لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه -أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة، وهي صورة محرمة شرعاً لعدة محاذير. المتاجرة في العملات هي شراء العملات ليبيعها بقصد الربح، وتفترق المتاجرة بالعملات عن بيع العملات بأن المتاجرة يوجد فيها عند الشراء قصد البيع بربح، وكل من المتاجرة بالعملات وبيع العملات يخضع لأحكام الصرف. ومن أقسامها أولاً الصورة التي يتم فيها إعطاء تسهيل مالي للعميل الراغب في المتاجرة في العملات يحصل فيها التعامل فيما لا يملكه، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعا. أما الصورة التي فيها إقراض من المؤسسة للعميل، فإنه يتعامل فيما يملكه، لكن يختلف الحكم بين حال الاشتراط على العميل بالتعامل مع المؤسسة المقرضة فإن فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع شرعا لجر نفع للمقرض، فإذا لم يشترط ذلك انتفى المحظور.