الفطر والجماع المتعمد رجل أراد جماع زوجته في نهار رمضان، فاضطر إلى الإفطار عمدا، ثم جامع زوجته وهي غير راضية عن ذلك، ماذا يجب عليهما؟ هو آثم في ناحيتين، أولا: آثم في فطره عمدا، فإن تعمد الفطر في رمضان ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، حتى يروى أن من أفطر يوما من رمضان لم يكفه الدهر كله وإن صامه. ثانيا: انتهاك حرمة اليوم بالجماع، والجماع في نهار رمضان معصية لله - جل وعلا - فيجب أن يتوب إلى الله من فطره الذي تعمده، ويتوب إلى الله من جماعه في نهار رمضان، وعليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنها فليصم لله شهرين كاملين متتابعين، عن كل يوم جامع فيه في نهار رمضان، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز لمرض أو كبر. فما دام مستطيعا الصوم فإن الله لا يعذره، بل يجب أن يصوم شهرين متتابعين عن ذلك اليوم، مع التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم، وألا يعود إلى مثله مستقبلا؛ وإذا كانت زوجته مكرهة ويعلم الله أنها مكرهة، ودافعت عن نفسها، لكن تغلب عليها، فإني أرجو أن يكفيها قضاء ذلك اليوم. الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ البلوغ في رمضان من بلغ في رمضان كيف نلزمه بقضاء ما فات وهو لم يكن في حقه شيء؟ نحن نكَلِّفُهُ بشيء لم يكَلَّفْ به؟ هم يَطْرِدُون المسألة فيمن ليس بأهل، ثم صار أهلاً، إذا طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أَسْلَمَ الكافر أثناء النهار يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، هم يَطْرِدُون هذا، حتى الكافر؛ لأن صيام نصف يوم ليس شرعيا. نحن قلنا : يلزمه صيام هذا اليوم؛ لأنه أسلم في هذا اليوم وصار مكلفاً بالصيام، وصيام نصف يوم ليس شرعيا. والراجح بالنسبة للصبي لا يلزمه القضاء؛ لأنه أُمِرَ أو جاء بما أُمِرَ به، اتقى الله وامتثل ما أُمِرَ به، وجاء بالعبادة على وجهها، وصيامه صحيح في حال الصبا، فيكون صحيحاً في حال التكليف، هذا بالنسبة للصبي أما الحائض فلا شك في أنها تقضي قولاً واحداً هذا اليوم والكافر إذا أَسْلَمَ لا شك في أن صيام نصف يوم ليس شرعيا وهذا معروف، الصبي أَمْسَكَ من أول النهار ويختلف وضعه عن الكافر. الشيخ عبدالكريم الخضير تلحين دعاء القنوت كثير من أئمة المساجد يلحنون دعاء القنوت على صفة تلاوة القرآن الكريم، فهل هذا مشروع؟ الترتيل والتغني مشروع في تلاوة القرآن الكريم، أما الدعاء - سواء في دعاء القنوت أم غيره - فالمشروع أن يؤتى به بتضرع وخضوع من غير تغن ولا ترتيل. ولهذا فإن المضطر عندما يدعو لا يتغنى في دعائه، ثم إن الدعاء مقام سؤال وطلب حاجة ولا يناسبه التغني والتلحين. لذا لو أتاك فقير يسألك حاجة وهو يتغنى بسؤاله ويلحنه لربما اعتبرت ذلك سوء أدب منه، والمسلمون بفطرتهم في غير الصلاة يفرقون بين تلاوة القرآن الكريم، فيتغنون بها وبين الدعاء فلا يتغنون به ولا يلحنونه، فينبغي أن يكون التفريق كذلك في الصلاة. أ.د. سعد الخثلان