اهتمت الشريعة الاسلامية قبل القوانين الوضعية بنظرية التعسف في استعمال الحق انطلاقاً من القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار» وقيدت الحقوق الخاصة للانسان عند استعماله اياها حتى لا يضار الغير، سواء توفرت نية الاضرار او تجاوز الحدود المألوفة او عدم انسجامه مع المصلحة العامة للمجتمع، ويعتبر التعسف في استعمال الحق خروجاً عن حدود الحق نفسه. فالمسلم له استعمال حقه الخاص بشرط ان لا يلحق هذا الاستعمال اضراراً بمصلحة الغير فالمالك له ان يبني في ارضه ما يشاء ولكن لجاره الحق في ان لا يضار ببنائه بأن يفوت عليه مصلحة مشروعة له كأن يكشف عوراته، ونخلص الى ان استعمال الحق المشروع ليس مطلقاً بل مقيد بضوابط الغرض منها ألا يلحق هذا الاستعمال ضرراً بالآخرين. ومن هذه الضوابط ألا يقصد الاضرار بالغير مثل التعسف في استعمال الرجل حق مراجعة الزوجة بقصد الاضرار بها لقوله تعالى {واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}، فهذه الآية فيها نهي عن استعمال حق الرجعة بقصد الاضرار بالزوجة. كذلك عدم التناسب بين المصلحة من استعمال الحق والضرر الواقع على الغير، مثل ان يغرس صاحب الدار شجرة بجوار بيت ملاصق له تكون سبباً في تسلق اللصوص لبيت جاره، كذلك التعسف في استعمال الحق استعمالاً غير مشروع يؤدي الى الاضرار بالغير ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعاً وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعاً بمعنى ان من يركب اسفل السفينة لهم الحق في استعمال نصيبهم بما لا يلحق الضرر بالغير. وقد عمل السلف الصالح بتلك المبادئ في قضائهم، فقد روى ان الفاروق رضي الله عنه قد ثبت حق الارتفاق لأصحاب الاراضي الزراعية المتجاورة بعضهم قبل بعض، فإذا امتنع صاحب الارض الذي يراد الارتفاق بأرضه اعتبر متعسفاً في استعمال حقه، ويجبر على تمكين غيره من ترتيب ذلك الارتفاق بأرضه. وقد حاول الفقه الاسلامي تحديد الصور التي تحقق التعسف، مما يستدعي تدخل القضاء برفع التجاوز في استعمال الحق وابطال التصرف،ومن تلك الصور ان يقصد الانسان من ممارسته لحقه الاضرار بالغير دون مصلحة يجنيها من هذا الاستعمال مثل حالة الطلاق في مرض الموت، قاصداً حرمان زوجته من الميراث، وكذلك اذا كان استعمال الحق بقصد تحقيق غرض غير مشروع مثل من يتدخل للاصلاح بين الزوجين وهو قاصد افساد المرأة على زوجها للزواج بها، ويعد الانسان ايضاً متعسفاً في استعماله لحقه بقصد تحقيق مصلحة مشروعة لكن يترتب عليها ضرر بالغير اعظم منها او مساوئ لها، ومثال هذه الحالة الاحتكار في السلع، وكذلك اذا استعمل الانسان حقه على وجه غير معتاد ينتج عنه ضرر بالغير، كمن استأجر شقة فجعلها مستودعاً فتضرر غيره، ومن صور التعسف ان يستعمل الانسان حقه بلا ضابط من حيطة او حذر، فيحدث هذا الاهمال ضرراً بالغير، مثل ان يتوهم الصياد انساناً من بعيد فيحسبه صيداً وبلا ترو يطلق عليه النار فإذا به يقتل انساناً. ونخلص الى ان كل تعسف في استعمال الحقوق سواء الخاصة او العامة يلحق ضرراً بالغير تمنعه الشريعة الاسلامية التي كما اسلفنا لها قصب السبق في مجال اجراء الموازنة بين استعمال الحقوق الشخصية وعدم الاضرار بمصلحة الغير، فالواجب على كل مسلم ولاه الله امراً من امور المسلمين ان يتقي الله فيمن تحت ولايته، وان يعاملهم بالرفق واللين ولا يتعسف في استعمال السلطة والتشديد عليهم بدون وجه حق، حتى لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم من ولي من امر امتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئاً فرفق بهم، فارفق به). [email protected]