«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آداب الصَّيْد 2-2
نشر في اليوم يوم 02 - 03 - 2014

الصيد كلمة تطلق ويراد بها ما يُصطاد أي المَصِيدَ نفسَه، تسميَةً للشيء بمصدره كما قال تعالى: (لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) وتطلق أيضاً على فعلِ الصيد، وهو الاصطياد، قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) أي أُحلَّ لكم أَخْذُ صيد البحر، وقد أشرتُ في المقال السابق إلى طريقتَي الصيد، وهما الصيد برَمْي الحيوان المرادُ صيدُه بآلةٍ جارحة، أو بإرسال حيوان جارحٍ معلَّم إليه، ليمسك به، وقد كان الصيد عادةً عند العرب، فكانت مِن مكاسبهم التي يتعيَّشون بها، فلما جاء الإسلامُ، أباحه اللهُ لهم، بل فإنه قد يَجب، فمَن لم يجد شيئاً يُطعِمُ به عياله إلا الصيد، وَجَبَ عليه أنْ يصطادَ لهم، لأن نفقتَهُم واجبةٌ عليه. وأما
الصيد في حقِّه جائزٌ، وإن قَصَد مع ذلك أنْ يتلذَّذ بالاصطياد فلا بأس
مَن قَصَدَ بالصيد مجرَّدَ اللَّهْو والتلذُّذ بالاصطياد، وليس له غرضٌ في الانتفاع بالصيد، لا في أكلٍ ولا بيعٍ ولا غيرها من المنافع المباحة، بل غَرَضُه قَتْلُها وترْكُها، فهذا يحرُمُ عليه الصيد، لأنه تمثيلٌ وتنكيلٌ بالحيوان لغير حاجة، وهو من العبث المحرَّم، بخلاف مَن أراد بصيدها للانتفاع بالأكل منها أو ببيعها أو لأيِّ مَقصدٍ مباح، فإن الصيدَ في حقِّه جائزٌ، وإن قَصَد مع ذلك أنْ يتلذَّذ بالاصطياد فلا بأس، ثم إنَّ الإمام مالكاً رحمه الله كَرِهَ أن يَجعل الصيد عادةً يواظبُ عليها لغير حاجةٍ إلا التمتُّع بالصيد، فهذا سلوكٌ يُلهي، وقد بيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بقوله: (مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ) أي صارَ مهتمَّاً به ومنشغلاً به عن مصالحه الدينية والدنيوية، ومما ذكره الفقهاءُ أنَّ الصيدَ لمن سبق، فالمباحاتُ تُستَحَقُّ بوضْعِ اليد عليها، وليس بالرؤية، فإذا رأى رجلٌ طيراً أو حيواناً، ولم يَرَهُ أحدٌ غيرُه، ثم أَخبر جماعةً به، فصادَهُ أحدُهم، فإن الطيرَ لمن صادَه منهم، وليس للذي أَخبرهم بوجوده، وأما إذا رأوْهُ جميعاً، وقد دخلَ موضعاً لا يمكنه الفرار منه، ولم يكن أحدُهم أقْدَر من غيره على أخْذِه، فهو لهم جميعاً. ومن مسائل الأصول في هذا، لو أن سمكةً وَثَبَتْ في سفينة، فوقعتْ في حِجرِ إنسانٍ، فإنها لهُ وليست لصاحب السفينة، قالوا: لأن حَوْزَ مَن وَقَعَتْ في حِجْرِه أخصُّ بالسمكة مِن حَوْزِ صاحب السفينة، والأخصُّ مقدَّمٌ على الأعم، ومن آداب الصيد التي نبَّه عليها الفقهاءُ النيَّةُ، فيجب على الصائد أن ينوي الاصطياد، لأن نيَّةَ الصيد تذكيةٌ له، ومعنى النيَّة أنْ يقصد حين يرسل الكلبَ استباحة أكل المَصيد، فإنْ لم ينْوِ صارَ صيدُهُ مَيْتةً لا تؤكَل، ومن ذلك التسمية، أي أن يُسمِّي الله تعالى قبل أن يرسل كلبَه أو يطلق سهمه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلتَ كلبَكَ وذَكَرْتَ اسم الله فَكُلْ) فوقْتُ إرسال الكلب هو ابتداءُ وقت الذكاة، غير أنَّ التسميةَ تجب عند الذِّكْر والقدرة، فإنْ نسيَ التسمية لَمْ يَحرم عليه أكل الصيد، وكذلك العاجز، كالأخرس أو مَن أُكْرِهَ على عدم التسمية، لا يجب عليهم النطق بالتسمية. ومن آداب الصيد، ألا يتراخَى الصيَّادُ عن اتِّباع الصيد حين يرميه، فيجب عليه أن يتبعه، ولا يجوز له أن يتركه وينشغل عنه، فالواجب على مَن أرسل الكلبَ أو أطلق رصاصةً على غزالٍ أو غيره من الحيوانات أنْ يبادر بِتَطلُّبِه، فيتتبَّع أثرَه، فإن وَجَدَه وقد مات بسبب الرَّصاص أو بسبب إمساك الكلب له، فإنَّ لحمه مباحٌ، وإن أدْرَكَه مجروحاً مضطرباً منفوذ المقاتل، فيستحبُّ ألا يتركه يتعذَّب، بل عليه أن يبادر إلى إراحته بذبحه، بأن يَفْرِيَ أوداجَه، أو يداويه إن أرادَ أخذه وتربيته، أما إن وجده حيّاً غير منفوذ المقاتل، فلا يحلُّ له الأكل منه إلا إذا ذكَّاه. ومما يُشترط في السلاح الذي يُصطادُ به أن يكون محدَّداً، أي حادّاً، كالسكين والسيف والسهم والرمح ورصاص البندقية، لأنه أسرعُ في موت الصيد، ولا يشترط أن يكون من حديد، فالحجارة التي لها حدٌّ تجرَحُ به، يجوز الصيدُ بها، بخلاف المضروب بالمثقَّل كالعَصا والخشبة، فإنه لا يجوز لأنه يعذِّب الحيوان ويُبطئ في موته، ولا يصحُّ الأكل من الصيد المضروب، فهو الْمَوْقُوذَةُ التي حرَّمها الله في كتابه، فالشرطُ أنْ يَقْتُلَ السلاحُ بحدِّه وليس بِثِقَلِه وَرَضِّه. وللصيد أخلاقٌ وآداب كثيرةٌ، بسط الفقهاءُ القول فيها، غير أن المقال لا يتَّسع لذكرها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.