حينما اصدرت وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لنظام التسوية الواقية من الافلاس كانت تتطلع لوضع آلية حلول حذرية لجملة من النزاعات التي تحصل بين الشركاء معتمدة الصلح الودي اساسا لها. ولذلك تضمنت مواد اللائحة ايجاد لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة مهمتها اجراء الصلح الودي، وهي التي نصت عليها المادة الاولى. وتواصل اللائحة في عرضها صفات اعضاء اللجان ان تكون على مستوى عال من الدقة والكفاءة كى تؤدي دورها في اجراء الصلح باخلاص. فكل لجنة - حسب اللائحة - تتكون من ثلاثة اعضاء وعضو احتياطي، يتولى احدهم رئاسة اللجنة وتشترط فيه ان يكون ملما بالاحكام الشرعية والاجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون للجنة - حسب اللائحة ايضا - امين سر يختاره رئيس اللجنة، مهمته متابعة اعمال اللجنة، التي تأخذ اتعابها من التاجر نفسه. وتضمنت اللائحة 22 مادة اشتملت على ما يبينه التاجر (فردا كان او شركة) في طلب اجراء الصلح الودي الذي يقدمه كتابة الى اللجنة المشكلة كما تضمنت المواد اجراءات الصلح الودي والشروط التي تشترط في التاجر طالب الصلح الودي او التسوية الواقية من الافلاس سواء (كان فردا او شركة) ومنها الا تقل ممارسته التجارة عن ثلاث سنوات، ان يكون ممارسا للتجارة وقت طلبه التسوية الواقية من الافلاس، ان تتوافر فيه المصداقية والامانة وحسن النية وان يكون ملتزما بالانظمة التجارية والعرف التجاري. ويعتبر من سوء النية عدم مسك الدفاتر التجارية، او اصدار شيكات بدون رصيد او اخفاء شيء من ديونه او عدم القيد في السجل التجاري او ممارسة الغش والتدليس في معاملاته، الا يكون سبب اضطراب تجارته اهماله وسوء نيته. كما تضمنت اللائحة مادة توجب على التاجر طالب التسوية ان يرفق بطلبه المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام الى جانب المستندات الواردة وثائق الديوان المستحقة له قبل الغير وما اتخذ من اجراءات حيال المطالبة بها، والمستندات المؤيدة لذلك، ميزانية التاجر (فردا كان او شركة) عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية، بيان بالدعاوى والمطالبات واجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وما تم بشأنها، شهادة القيد في السجل التجاري، صور من عقود تأسيس الشركات او نظمها الاساسية مصدقا عليها من الجهة المختصة والوثائق المثبتة لصفة مقدم طلب التسوية عن الشركة، بيان مفصل بمصروفات التاجر وتصرفاته في امواله خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية، ضمان عيني او شخصي لمقترحات التسوية يقبله الدائنون المواقفون على التسوية، تعهد بتقديم المبلغ الذي تقدره الدائرة لمواجهة مصاريف اجراءات التسوية بما فيها اتعاب الرقيب والخبير الذي قد تعينه الدائرة، ان تكون المستندات المرفقة بطلب التسوية معتمدة من مكتب محاسبي مرخص له، كما اشتملت اللائحة على شروط ومهام الرقيب الذي يتولى الاشراف على اجراءات التسوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام، كذلك الاجراءات المتبعة في التسوية حيث يحدد كل دائن مقدار دينه ونوعه كتابة ويقدم المستندات المؤيدة لذلك، وبعد الانتهاء من التحقق من ثبوت الديوان تبدأ المناقشة في شروط التسوية ثم التصويت عليها من قبل اصحاب الديون العادية الذين نشأت ديونهم قبل صدور القرار بافتتاح اجراءات التسوية سواء كان الدين تجاربا ام غير تجاري، ثم يحرر محضر بما تم في جلسات التسوية يوقعه القاضي المشرف على اجراءات التسوية والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون، ثم يرفع المحضر المعد من القاضي المشرف على التسوية الى الدائرة للتصديق عليه بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بعد التحقق من توافر شروطها وصحة اجراءاتها وللدائرة سلطة تقديرية في المصادقة على التسوية او رفضها. كل تلك اجراءات لضمان الصلح الودي، والحد من ظواهر الافلاس التي تصيب الشركاء جراء فض شراكاتهم.