أكد د. محمد عبد الحليم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بالقاهرة اهمية انضمام دول عربية مهمة لمنظمة التجارة العالمية. واشار الى ان هذا الانضمام يتطلب منها تهيئة الاجواء للتفاعل مع تقنيات التجارة الدولية حتى لا يكون الطرف العربي الخاسر او الاقل ربحاً في المعاملات التجارية الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. والمح الى اهمية الاستفادة من التجارة الالكترونية في عملية التصدير والاستيراد مع مراعاة الضوابط التي وضعتها الشريعة الاسلامية وفق منهجية الاقتصاد الاسلامي في هذا الخصوص. واوضح ان المقصود من ذلك تحقيق المصالح التي تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد وفي ضوء هذا التصور فان الاسلام لا يمنع من الاستفادة بالانترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في اطار القواعد الشرعية العامة، خاصة المتعلق منها بالمعاملات المالية وتتمثل هذه القواعد في قواعد ايجابية مقبولة مثل تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة، وعلى ذلك فما لا منفعة فيه حساً او شرعاً لا يجوز ان يكون محلاً للمعاملات، مثل: السلع والخدمات المحرمة شرعاً، ومثالها في التجارة الالكترونية وغيرها الخمر والخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها، ثم الافلام والصور والكتب التي تحتوي على مواد غير اخلاقية، وللاسف فان هذه المواد متاحة على الانترنت ويتم تسليم بعضها الكترونيا والسبيل الوحيد لتلافيها هو "الجدار الناري fire wall " وهو حاسب موقعه بين الانترنت من جانب والشبكة المحلية من جانب اخر، ويعمل كأداة لابعاد الدخلاء والمتطفلين ومنع المواد التي تحرمها الشريعة. ثم توافر عنصر التراضي بمعنى توفر القصد والارادة والاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمة، ويمكن القول انه في التجارة الالكترونية يتحقق هذا التراضي، حيث لا يوجد لاي طرف من المتعاملين اية سلطة لإجبار الاخر على اجراء المعاملة. الشفافية وشدد على الشفافية: بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكلا الطرفين لكي يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة وهو على علم بآثارها ونتائجها، ويمكن القول ان التجارة الالكترونية توفر المعلومات الكاملة عن السلعة والثمن غير ان مسألة الصدق في هذه المعلومات تتعرض له التجارة الالكترونية من احتمال بث معلومات غير صادقة من جانب التجار او العملاء كما ان عرض السلع الكترونياً على شاشة الكمبيوتر اقل في المعلومية من وجودها في شكل مادي محسوس ولكن يخفف من ذلك انه في حالة اكتشاف اي مخالفة في مواصفات السلعة مادياً عما تم بثه على الانترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على الانترنت، فيتعرف عليه الجميع ولا يتعاملون مع من قدم المعلومات المضللة. بالاضافة الى تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع والمشتري وهو امر يتحقق في التجارة الالكترونية التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة وبما يحقق مصلحته بشكل يكافيء بين المنفعة والعائد بالنسبة له. المعاملات السلبية اما المعاملات السلبية الممنوعة في التجارة الالكترونية وفق منهج الاقتصاد الاسلامي قال انها تشمل منع الغرر ويعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة، او كل ما من شأنه ان يجعل المتعاقد لا يحصل على مقصوده من المعاملة اولاً، كأن يقوم البائع باخفاء بعض المعلومات عن عيوب في السلعة او مخاطر تترتب عليها. والتجارة الالكترونية لا تنطوي على غرر حيث انه اذا كان محل المعاملة خدمات تسلم الكترونياً فان العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة الائتمان ويتم الحصول على الخدمة على شاشة الكمبيوتر. وان كانت سلعاً مشتراة بناء على المواصفات الظاهرة على الكمبيوتر فانه في العادة يتم توصيلها للمشتري في وقت قليل بعد التعاقد مع منع الظلم الذي يقع على احد المتعاقدين بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته او حصوله على اقل مما تعاقد عليه صفة او كمية، وفي التجارة الالكترونية يندر ان يحدث ذلك، وان حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية. غير ان الامر الجدير بالذكر هنا انه توجد مشكلة بالتجارة الالكترونية تتمثل في حق الرجوع على البائع في حالة تسلم الحق ناقصاً، ولذا يجل العمل على حل هذه المشكلة. بالاضافة الى منع الضرر، ويعني به النهي والامتناع عن كل معاملة يحصل فيها ضرر على احد المتعاملين "الضرر الخاص" مثل الضرر الناتج عن المعاملات الربوية، او يقع فيها ضرر على المجتمع "الضرر العام" مثل المعاملات التي تنطوي على اضرار بالعقيدة او قيم المجتمع وامنه وتماسكه كالافلام والصور غير الاخلاقية وبيع المخدرات بانواعها والكتب الاباحية التي تمس العقيدة الاسلامية وللاسف كما سبق القول فان هذا متاح على الانترنت الذي يعتبر احدى ادوات العولمة لنقل الثقافات وانتشارها. واخيراً فان كل ما يؤدي الى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين فهو ممنوع شرعاً، وفي ضوء ذلك يمكن القول انه ان كانت توجد مخالفات في التجارة الالكترونية لبعض القواعد الشرعية فهي مخالفة في الممارسات يمكن ان تحدث في التجارة العادية، ويمكن العمل على تلافيها بالاساليب الفنية والقانونية فهذه المخالفات ليست من طبيعة الانترنت ذاتها ولكن من الممارسة. التجارة الاليكترونية ويأتي تنبيه مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بالقاهرة الى قضية المباح والمحرم في معاملات التجارة الالكترونية من وقت قامت التجارة العالمية بتعريف التجارة الالكترونية بانها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية وحسب دراسة لادارة البحوث بالبنك الاهلي المصري ترى ان التجارة الالكترونية تنفيذ بعض او كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة الانترنت والشبكات التجارية العالمية الاخرى اي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي وسيلة سهلة وسريعة لابرام الصفقات التجارية الكترونياً سواء كانت التجارة في السلع والخدمات او المعلومات وبرامج الكمبيوتر في وقت قامت كثير من البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة باصدار بطاقات إئتمان خاصة بالانترنت فقط، وذلك لتشجيع عملاءها على الدخول في عالم التجارة الالكترونية سواء كانت التجارة الالكترونية بما وتوفر هذه البطاقات من سرعة وامان حيث يتم تأمين جميع المشتريات وسهولة في التعامل وتقدم هذه البطاقات خدمة مصرفية عالية حيث تشمل اطلاع العميل على الحسابات الجارية الخاصة به وامكانية التحويل بين الحسابات وحسابات التوفير وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وطلب دفتر شيكات والوقوف على اخر اسعار العملات واتصال بالبنك عن طريق البريد الالكتروني للاستفسار عن الخدمات البنكية التي يقدمها كما قامت بعض البنوك باضافة خدمة جديدة الى هذه البطاقات عن طريق ضمان البنك قيمة صفقات التجارة الالكترونية اذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول على حقه من التاجر الذي تعامل معه. وقد انتشرت التجارة الالكترونية في معظم دول العالم من الشرق الى الغرب "الولاياتالمتحدةالامريكية، غرب اوروبا، اليابان ودول اخرى كثيرة" واثبتت نجاحها لما شهده العالم من التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة حدة الترابط بين الاسواق والمستقبل المنظور يبشر لها بتطور هائل على المستوى العالمي، وسيكون احدى الظواهر المميزة في العقد المقبل، حيث تشير التوقعات الى ارتفاع حجم التجارة الالكترونية الى 103 مليارات دولار عام 2003 مقابل 1.8 مليار لعام 1997. انواع التجارة الالكترونية وحول انواع التجارة الالكترونية قالت الدراسة انها نوعان فمنها تجارة الاعمال مع الاعمال: ويقتصر التعامل في هذا النوع من التجارة على الشركة وعدد من مورديها وعملائها الكبار، عن طريق شفرة (وتسمى المعاملات الالكترونية الموثقة وقد استحدثتها شركتان لبطاقات الائتمان وتضمن هذه المعاملات خصوصية المعلومات ومنع اي تلاعب فيها) وعناوين على شبكة الانترنت خاصة بالشركة لا تنشر على الملأ وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 85% من اجمالي حجم التجارة الالكترونية ويساعد اسلوب التشفير في تحقيق مزايا خصوصية وسرية المعلومات. وصحة الرسالة اي التأكد من عدم وقوع اي تغيرات اثناء حركة الرسالة والتأكيد على مسئولية البائع والمشتري نحو العقد.والتوافق في اجراء العملية بحيث يستطيع المشتري والبائع اقامة هذه العملية من دون عوائق ناتجة عن اختلاف البرامج المستخدمة من الطرفين. اما النوع الثاني لهذه التجارة فهو تجارة الاعمال مع المستهلكين: ويطلق البعض على هذا النوع التسوق الالكتروني او تجارة التجزئة الالكترونية، لتمييزه عن التجارة الالكترونية بين قطاعات الاعمال وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 15% من اجمالي حجم التجارة الالكترونية. اسلوب الدفع فيها متعدد منها الدفع بواسطة بطاقة الائتمان عبر شبكة الانترنت، وهو اكثر اشكال الدفع ارتباطاً بالتسوق الالكتروني. والدفع عن طريق الشيك او نقداً عند التسليم بعد الشراء من المواقع التجارية على الانترنت. اهمية التجارة الالكترونية تسمح التجارة الالكترونية بالتسوق عبر شبكة الانترنت عن طريق الاتصال الالكتروني المباشر بين المتعاملين وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق اهدافها عن طريق القضاء على التأخير في اصدار القرارات الادارية. كما توفر في النفقات الادارية ونفقات الاتصال وغيرها، حيث تعتبر بديلاً عن تخصيص جزء كبير من رأس المال في اقامة علاقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما انها تسمح باتمام عملية التوزيع رأساً للمستهلك. وترشيد القرارات التي يتخذها كل من البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات سواء من ناحية الاسعار او الجودة او طريق الدفع. كما انها تعتبر ذات اهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين خاصة في الدول النامية، حيث انها تستطيع التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية. وحول احكام التجارة الالكترونية قالت الدراسة ان التجارة الالكترونية تتميز بثلاثة امور تستدعي تطبيق احكام قانونية خاصة بها وهي ابرام الصفقات بين مورد السلعة او الخدمة وطالبها وهما على مسافة كان واحد من الاخر. ولا تتقيد بالحدود الامر الذي يطرح عدداً من المسائل القانونية اهمها القانون الواجب تطبيقه في حالة النزاع وحماية العلامات المسجلة واللغة التي يتعين ابرام الصفقة بها والانظمة المصرفية الواجب التقيد بها او مراعاتها. كما تقوم على تعاقد بدون مستندات او مرتكزات مادية الامر الذي يثير مسألة التزامات الاطراف المتعاقدة في القوانين التي لا زالت تركز على اولوية الكتابة والوثائق الخطية في الاثبات. لذلك يختلف القانون المطبق على الالتزامات التعاقدية في التجارة الالكترونية في كل دولة حسبما يرفع النزاع (اظهرت نتائج مؤتمر ميكروسوفت 99 ان عدد المعاملات المتنازع عليها والضمانات المشكوك في صحتها اصبح كبيراً لدرجة مقلقة موزعاً بين 25% من اصحاب بطاقات يشكون من عدم تعرفهم على المنتج المشترى، 25% اخرى ناتجة عن عمليات احتيال) امام قضاء دولة المستهلك او امام قضاء دولة مورد السلعة او الخدمة، وقد نظمت اتفاقية بروكسل المبرمة في عام 1968 والتي يسري مفعولها في 12 دولة من الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية التعامل بان جعلت للمستهلك من حيث المبدأ الخيار اما اللجوء الى محاكم الدولة التي يقيم فيها او الى محاكم دولة المورد الذي تعاقد معه، بينما لا يستطيع الاخير سوى اللجوء الى محاكم الدولة التي يقيم فيها المستهلك. التجارة العالمية ليست كلها شرا الامن ضرورة في عالم التجارة الالكترونية