خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    19 حالة إنقاذ حياة في أجياد للطوارئ    سمو أمير القصيم يشيد بجهود "كبدك" ويدعم مسيرتها في خدمة مرضى الكبد    قرار طبي في الهلال من أجل ميتروفيتش    السعودية تشارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في "تورين" الإيطالية    3450 خريجة في أكاديمية القيادة الصحية    الضباب يعلق الدراسة بالباحة    وزير العدل يدعو لرفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من الاستئناف    غدا.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي    السينما السعودية.. غياب للقصة المحلية وتراجع المشاهدات    تبرعات إحسان تتجاوز 858 مليون ريال    طيران الرياض ينطلق في 2025 لتقديم تجربة سفر لا مثيل لها    ميزة في Whatsapp لمستخدمي iOS    ضيوف "خادم الحرمين": جهود المملكة عززت من رحلتنا الإيمانية    النجمة أمام العدالة.. وجدة يلاقي أبها.. والجبيل يواجه العين    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    جولة التعادلات وعودة الميترو    ريال مدريد يفوز على فاليكانو ويتقاسم قمة الدوري الإسباني مع برشلونة    التلاعب بالإجازات المرضية.. السجن و100000 ريال    الدول المنتجة للنفط تخفّض الانبعاثات بتعزيز كفاءة التشغيل    هدم 632 منزلاً في طولكرم    سورية: اشتباكات عنيفة مع فلول النظام السابق ومجرمي الحرب بمحيط قرية تعنيتا    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    نمو الناتج المحلي 1.3 % خلال عام 2024    "الداخلية".. خطط متكاملة لتعزيز الأمن وإدارة الحشود    مكة في عهد عبد الملك بن مروان.. استعادة السيطرة وإعادة الإعمار    المرأة السعودية.. من التمكين إلى الريادة    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ترسخ مبادئ التمكين الثقافي للمرأة السعودية    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    مركز التأهيل الشامل بالبكيرية يقيم وجبة إفطار جماعي لذوي الإعاقة    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    أكذب من تيك توك!    %95 يؤيدون أن تتضمن لوحة المفاتيح رمز الريال    نادي الأخدود الرياضي يحتفي بيوم المرأة بشراكة مجتمعية    الموت يغيب أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح    الاتفاق يعبر العروبة بثنائية    1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الدفاع المدني يوضح أرقام الطوارئ أثناء الأمطار    الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متزلج كندي    حبست زوجها على شرفة المنزل.. فمات من البرد    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الهلال يحافظ على كنو    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    الصيام الإلكتروني    2027 عام الحسم أم استمرار الجمود في مضيق تايوان؟    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    في يومها العالمي.. المرأة السعودية تتقدم وتشارك بفعالية في بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 25 - 06 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة ونشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للجميع.
القانوني محمد السعدوني يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية:
نص وشرح المادة "15" من نظام المحاماة
لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام آخر ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي اية معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
في هذه المادة نص صريح على ما يحرم على المحامي القيام به بعد التوكل عن اي شخص وسواء كان هناك عقد ام لا وسواء باشر رفع الدعوى او رفعت الدعوى ولم تباشر اجراءاتها من قبله وكذلك لو لم تنته الدعوى لاي سبب بل ذهب النص الى ابعد من ذلك فبمجرد اطلاع المحامي على مستندات واوراق احد الخصوم ولو لم يقبل الوكالة او قام بتقديم اي استشارة لأحدهما لذا فعلى المحامي ان لا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
اجابات قانونية
نحن ورثة قمنا بتوكيل احد الوكلاء بمتابعة تركة والدنا لاستخراج حجج استحكام على اراض وعقارات وقد تم اعطاء الوكيل بعض اتعابه كمقدم اتعاب حسب طلبه على ان ندفع له باقي اتعابه بعد انتهائه من استخراج حجج الاستحكام وفي كل مرة نراجعه يحتج بعدم وجود القاضي او عدم ورود الافادات من الجهات المختصة وذلك طوال اربع سنوات... عليه قمنا بفسخ الوكالة ورفع علينا دعوى مطالبا فيها بمؤخر اتعابه لوجود احد بنود الاتفاق معه على ان ندفع له كامل الاتعاب عند فسخ الوكالة من قبلنا فما رأيكم في هذه الدعوى وكيف ندفع اتعابا عن عمل لم يقم به الوكيل.
الاجابة:
@ نقول للاخوة ان ما يفهم مما ورد في المادة (27) من نظام المحاماة هو ان الفيصل في استحقاق المحامي او الوكيل لأتعابه كاملة في حالة فسخ وكالته من قبل موكليه هو مشروعية سبب الفسخ من عدمه وللاجابة عن تساؤل الاخوة يجب البحث عما اذا كان الوكيل او المحامي قد قصر في ما يتعلق بواجباته تجاههم بمعنى ان يكون الوكيل ارتكب فعلا يضر بهم كتعمد التغيب عن الجلسات فكل دعوى تنظر بحسب ظروفها وما يظهر لفضليه ناظر الدعوى من اسباب موجبة للفسخ من عدمه وكذلك مقدار الجهد الذي بذله الوكيل وعليه يتم تحديد احقية الوكيل في باقي الاتعاب من عدمه.
@@ اتهمت في قضية رشوة وذلك باستغلال عملي فانا موظف في الدولة وتعاملت مع بعض التجار بشراء مواد منهم وقاموا باعطائي بضائع بأسعار مخفضة وحدث بعد ذلك خلاف بيني وبين احدهم وتقدم بشكوى ضدي بأنني استغل عملي بالضغط عليه واجباره على بيعي بضائع بأسعار اقل من السوق واحيلت المعاملة الى ديوان المظالم بعد التحقيق فيها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وبعد عدة جلسات صدر حكم بسجني سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة الا ان مديري في العمل طلبني الى مكتبه وذكر لي بأن قضيتي من القضايا المخلة بالشرف والامانة وانني مخالف للمادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وانه سوف يرفع بطلب فصلي عن العمل فأنا رجل كبير في السن ولدي سبعة من الاطفال وبدون مرتب استطيع القيام بالتزاماتي الاسرية وانا في حيرة من امري ساعدوني وارشدوني للوسيلة التي بها اوقف فصلي من العمل!
ج - نقول للاخ السائل ان ما ذكره مديره غير صحيح فالمادة الرابعة نصت على شروط تعيين الموظف العام وليس على ما يحدث منه بعد التعيين فما حدث منك يا اخي يعتبر استغلالا للوظيفة وقد نص على ذلك نظام مكافحة الرشوة في مادته السادسة (كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بسبب وظيفته...) الخ النص.
فلم يحدد النظام ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والامانة فقد ورد في احد قرارات ديوان المظالم في قضية سبق ان نظرت بأن الجريمة المخلة بالشرف والامانة هي التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يؤدي الى احتقار الشخص وتجريده من معنى الكرامة وبذلك لا يكون جديرا بالثقة ومن امثلة هذه الجرائم جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم الاخرى مما ينطبق عليها الوصف السابق.
فيا اخي ان من الاسباب التي تعطي جهة العمل الحق في فصل الموظف بقوة النظام الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة فالموظف الذي يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة بموجب حكم شرعي من جهة قضائية في اي جريمة مخلة بالشرف والامانة كعقوبة اصيلة فالموظف بذلك تنتظره عقوبة اخرى وهي عقوبة تأديبية او تبعية توقعها جهة العمل. ولكن حق جهة العمل في ايقاع العقوبة التبعية او التأديبية ليس على اطلاقه فالعقوبة التبعية مرتبطة بالعقوبة الشرعية الاصلية وتدور في فلكها فوقف تنفيذ العقوبة الصادر ضدك من ديوان المظالم يوجب تبعا له ايقاف العقوبة التبعية وهي الفصل عن العمل... ويؤيد ذلك ما صدر من ديوان الخدمة المدنية برقم (5/8946) وتاريخ 2/5/1408 وكذلك ما صدر من هيئة الرقابة والتحقيق برقم 1/1/1408ه /14ج في 27/6/1394ه لذا يا اخي احمد الله على ما انتهت اليه القضية وانصحك وانصح كل موظف بمخافة الله فيما اوكل اليهم من اعمال فخفايا الامور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهل ترضى او يرضى غيرك اكل أموال الناس بالباطل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذي رواه الطبرى وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير.. (كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.