علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين عبر لجنة مختصة أوكلت إليها مهمات التثبت من تحزب المحامي أو عدمه. وكشف مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن عزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عبر اللجنة المختصة، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام ويثبت تورطه لدى القضاء. وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع. وقالت إن: «الدور المطلوب من المحامي أكبر لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية ورصيد علمي نظامي»، موضحة أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من هذه الأحزاب والتنظيمات وتثقيف المجتمع تجاه خطورة هذه التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن ووحدة واستقرار الوطن. ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت نظيرتها الداخلية أخيراً، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات التي وضعتها استناداً لأمره بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها. وشددت «الداخلية» في بيانها الصادر في 7 آذار (مارس) الماضي، على أنها «ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد». وحددت المادة ال29 من نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة له العقوبات التي تنتظر المحامي الذي يثبت عليه تورطه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، تبدأ بشطب اسمه من جدول المحامين المرخصين مع إلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة. ويعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: (الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص)، إذ يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأية عقوبة كانت بتزويد الإدارة العامة للمحاماة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائياً، كما تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15)، بالمقابل يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى الواردة في الفقرة «ثانياً» من هذه المادة من القضاء المختص. ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة ال29، فإنه لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول من دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة من المادة ال29 خلال مزاولته المهنة، وتوضح الفقرة الخامسة من ذات المادة أن تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة يكون للجنة التأديب. ويحق للمدعي العام بحسب المادة ال30 من نظام المحاماة، رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويشكّل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب»، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة ال31، وتصدر قرارات لجنة التأديب بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.