القبض على يمني في الطائف لترويجه (21,730) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تقر شطب «المحامين المتحزبين» من سجلات المحاماة عبر «لجنة متخصصة»
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2014

علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين عبر لجنة مختصة أوكلت إليها مهمات التثبت من تحزب المحامي أو عدمه.
وكشف مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن عزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عبر اللجنة المختصة، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام ويثبت تورطه لدى القضاء.
وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع.
وقالت إن: «الدور المطلوب من المحامي أكبر لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية ورصيد علمي نظامي»، موضحة أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من هذه الأحزاب والتنظيمات وتثقيف المجتمع تجاه خطورة هذه التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن ووحدة واستقرار الوطن. ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت نظيرتها الداخلية أخيراً، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات التي وضعتها استناداً لأمره بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها. وشددت «الداخلية» في بيانها الصادر في 7 آذار (مارس) الماضي، على أنها «ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد».
وحددت المادة ال29 من نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة له العقوبات التي تنتظر المحامي الذي يثبت عليه تورطه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، تبدأ بشطب اسمه من جدول المحامين المرخصين مع إلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة.
ويعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: (الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص)، إذ يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأية عقوبة كانت بتزويد الإدارة العامة للمحاماة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائياً، كما تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء
ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15)، بالمقابل يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى الواردة في الفقرة «ثانياً» من هذه المادة من القضاء المختص. ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة ال29، فإنه لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول من دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة من المادة ال29 خلال مزاولته المهنة، وتوضح الفقرة الخامسة من ذات المادة أن تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة يكون للجنة التأديب.
ويحق للمدعي العام بحسب المادة ال30 من نظام المحاماة، رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويشكّل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب»، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة ال31، وتصدر قرارات لجنة التأديب بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.