شددت لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر على ضرورة إحالة من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، لاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك مما قد يضر بصحة المواطنين، وذلك بعد تكرار بعض المخالفات بشأن استيراد اللحوم الفاسدة، وحمّلت وزارة التجارة والصناعة المسؤولية لتخلفها عن الشروع بإجراءات غلق شركة البحرين للمواشي رغم المخالفات الكبيرة. وأوصت اللجنة في التقرير الذي انتهت من صياغته - ومن المزمع مناقشته في جلسة النواب الثلاثاء المقبل ب «إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي على ضوء انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الأسترالية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي طبق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الحكومة». وذكرت اللجنة، بأنها توصّلت إلى وقوع الشركة في مخالفات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، تتمثل في: استيراد عدد 428 ذبيحة موبوءة بمرض حمى الوادي المتصدع من بعض الدول الموبوءة بهذا المرض تحديداً جمهورية كينيا، وتخزين اللحوم الفاسدة التي يتم استرجاعها من الأسواق بسبب تعفنها مع اللحوم السليمة المعدة للتوزيع مما يُعرض الأخيرة للتلف طبقاً للإفادات المقدمة من فنيي قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بأحكام قانون حماية المستهلك بشأن سلامة السلعة ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي». وأفادت اللجنة، بأنه تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بمخازن شركة البحرين للمواشي وتحرير محاضر وشهادات إتلاف لها بمعرفة فنيي قسم الصحة العامة بوزارة الصحة، كما تمّ إعدام شحنة اللحوم الفاسدة محل التحقيق وعدم وصولها للمستهلكين. تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بمخازن شركة البحرين للمواشي وتحرير محاضر وشهادات إتلاف لها وتوصّلت اللجنة إلى عدم التزام وزارة الصناعة والتجارة بأحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك لاسيما البندين رقمي 5 ، 7 من المادة «11» المتعلقين بقيام الوزارة بالتحقق من التزام المزودين «شركة البحرين» باشتراطات حماية المستهلك، فيما تطرحه من لحوم للمستهلكين، فضلاً عن عدم التزامها بأحكام المادة 17 التي تمنح موظفي إدارة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية وإبلاغ النيابة العامة بالمحاضر التي يحررونها بالمخالفات المضبوطة، بالإضافة إلى مخالفة وزارة الصناعة والتجارة للمادة (23) من قانون حماية المستهلك لعدم اتخاذها إجراءات الغلق بعد إنذار المخالفين، حيث لم تتخذ تلك الإجراءات مع شركة البحرين للمواشي. وأشارت الى «عدم التزام الوزارات المعنية الثلاث بأحكام المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن إبلاغ الموظفين العموميين للنيابة العامة عما يقع من جرائم يتصل علمهم بها بسبب أو أثناء قيامهم بمهام وظائفهم، لا سيما في شحنة اللحوم الفاسدة محل موضوع تحقيق اللجنة». وأكّدت اللجنة «عدم قانونية استمرار شركة البحرين للمواشي في احتكار استيراد اللحوم الأسترالية لانتهاء الامتياز الممنوح لها بهذا الشأن بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، والذي نصّ على منح الامتياز للشركة حتى العام 2006 فقط، وهو المرسوم الذي لا يمكن تعديله إلا بمرسوم بقانون أو قانون وليس بأداة قانونية أدنى مرتبة». وأكّدت اللجنة كذلك قيام شركة البحرين للمواشي ب «استيراد أنواع من الأغنام الأسترالية ذات النوعية غير الجيدة، وذلك لكبر سنها من ناحية -يتراوح سنها من 6 - 8 سنوات- ولكونها مُعدة لإنتاج الصوف من ناحية أخرى، وبعضها غير صالح للاستهلاك، وذلك لوجود أجِنْة مكتملة النمو في أحشاء البعض منها بعد ذبحها من ناحية ثالثة». وأشارت إلى قيام الشركة «باستيراد شحنات موبوءة ببعض الأمراض مثل مرض الأورف وهو مرض جلدي ينتقل من الحيوان للإنسان، بالإضافة إلى عدم مطابقة الحظائر (حظائر الماشية) للمواصفات المطلوبة خاصة الاشتراطات الصحية والفنية».