اقر المجلس الاقتصادي الاعلى احقية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في اعادة تقدير الاجرة للعقارات المنتهية عقودها واوكلت مهمة التقدير الى لجنة تشارك فيها كل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ووزارة المالية وبلدية المنطقة التي يقع فيها العقار وذلك بعد شكاوى تلقاها المجلس الاقتصادي من المستأجرين نتيجة ارتفاع في الايجارات. ووجه خالد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية خطابا لرئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية يطالب فيه جميع المستأجرين الذين لم يوقعوا عقود التجديد الى بسرعة مرابحة ادارة المؤسسة لتجديد عقودهم او تسليم اراضي المؤسسة وذلك تلافيا للمماطلة وضياع حقوق الدولة كما ذكر. من جهة اخرى قال على القرني نائب الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ل "اليوم" ان الاجراءات بالنسبة لعقارات المؤسسة اختلفت عن الوضع السابق حيث كانت رسوما واصبحت الآن ايجارات واضاف القرني: ان قيمة الايجارات تعتبر معقولة وليست مرتفعة كما ذكر المستأجرون وسعر الارض يقدر بحسب الموقع. ومن جانب آخر تتضمن لائحة استثمارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والتي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلى (26) مادة ومن ابرز ما اشتملت عليه اللائحة تحديد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات حيث يتم التأجير لمدة "5" سنوات للاراضي التي لا يتضمن عقود تأجيرها اقامة المستأجر مباني ثابتة عليها بالاضافة الى الاراضي المخصصة للوحات الدعاية ومواقف السيارات كذلك المواقع المخصصة لتقديم خدمة عامة مثل المطاعم وتأجير السيارات والبقالات. وتؤجر العقارات لمدة عشر سنوات للمباني التي يتضمن عقد تأجيرها اضافة المستثمر مباني ثابتة او اجراء ترميم شامل كذلك المواقع المخصصة لاجهزة الصرف الآلي بينما يتم تأجير العقارات لمدة 15 سنة للاراضي التي يتضمن عقد تأجيرها اقامة المستثمر مباني ثابتة عليها كذلك المواقع التي تؤجر على الجهات الحكومية او شركات ذات امتياز عام. اما تأجير الاراضي لمدة 25 سنة فتشمل العقود التي تتضمن اقامة مشاريع استثمارية مثل المجمعات التجارية والمراكز الرياضية والفنادق والمصانع ومحطات الوقود وصالات الافراح. ومن ضمن ما ذكرته مواد اللائحة ان تأجير العقارات يتم عن طريق مزايدة عامة تعلن عنها المؤسسة وتوجه الدعوة للمستثمرين على ان يحدد الاعلان الشروط والمواصفات ومنها ان يقدم المستثمر ضمانا بنكيا مع العرض بقيمة لاتقل عن ايجار سنة واحدة او ضمانا بنكيا يمثل 5 بالمائة من قيمة العرض في حالات البيع. ويرد لمن لم يرس عليه المزاد. ويستثني من التأجير بالمزايدة العامة الاراضي التي تؤجرها على الجهات الحكومية او الشركات والاراضي الصالحة للاستخدام الزراعي ويجوز تأجيرها عن طريق التأجير المباشر للمزارعين المجاورين للخط الحديدي بحيث لا يقل اجر المتر المربع عن عشر هللات في السنة وان يقيم المستأجر عليها سياجا على حسابه الخاص. ويجوز للمستأجر التنازل عن العقد لغيره او التأجير من الباطن للارض او المنشآت لمدة لا تزيد على المدة المتبقية من العقد.