استأنف مجلس المجمع الفقهى الإسلامي برابطة العالم الاسلامى جلساته مساء امس الاول برئاسة سماحة مفتى عام المملكة ورئيس المجلس التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ وادار الجلسة الامين العام لرابطة العالم الاسلامى الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الامانة العامة لرابطة العالم الاسلامى بمكةالمكرمة. وتم خلال الجلسة استعراض اربعة بحوث فى موضوع التورق المصرفى شارك فيها كل من نائب رئيس جامعة دار العلوم فى كراتشى بجمهورية باكستان الشيخ محمد تقى عثمانى ببحث تحت عنوان احكام التورق وتطبيقاته المصرفية واستاذ الشريعة الاسلامية فى كلية القانون بجامعة الخرطوم الدكتور الصديق محمد الامين الضرير ببحث عن حكم التورق كما تجريه المصارف فى الوقت الحاضر والاستاذ بقسم الثقافة الاسلامية فى كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله محمد بن حسن السعيدى والدكتور على السالوس ببحث عنوانه العينة والتورق والتورق المصرفى. وقد ناقش اعضاء المجمع صور التورق المصرفى وقارنوها بصور بيع التورق مميزين بين الحالات المقبولة منها والحالات غير الشرعية التى تجريها بعض المصارف وتذاكروا كذلك فيما كان توصل اليه المجمع فى دورته الخامسة عشرة بشأن حكم بيع التورق وفق الادلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء فى هذه المسالة حيث اصدرت الدورة المذكورة الخامسة عشرة القرارات التالية: اولا: ان بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء لان الاصل فى البيوع الاباحة لقوله تعالى (واحل الله البيع وحرم الربا) ولم يظهر فى هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة ولان الحاجة داعية الى ذلك لقضاء دين او زواج او غيرهما. ثانيا: ان بيع التورق هو شراء سلعة فى حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشترى بنقد لغير البائع للحصول على النقد الورق. ثالثا: جوازهذا البيع مشروط بان لايبيع المشترى السلعة بثمن اقل مما اشتراها به على بائعها الاول لامباشرة ولا بالواسطة فان فعل فقد وقعا فى بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما. رابعا: ان المجلس وهو يقرر ذلك يوصى المسلمين بالعمل بما شرع الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب امواله مطيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لايتبعه من ولا اذى وهو من اجل انواع الانفاق فى سبيل الله تعالى لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين وتفريج كرباتهم وسد حاجتهم وانقاذهم من الاثقال بالديون والوقوع فى المعاملات الربوية وان النصوص الشرعية فى ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لاتخفى كما يتعين على المستقرض التحلى بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة.