اقرت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية 24 بندا ضمن مشروع لائحة تنظيم سوق المساهمات في المنطقة. وكانت مصارد عقارية اشارت ل (اليوم) ان وزارة التجارة والصناعة وافقت على نحو 13 بندا من تلك البنود ولم يبق سوى التطبيق الفعلي لها في سوق المنطقة. فيما قالت مصادر اخرى ان هذه البنود موجودة لدى اللجنة القانونية في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية لتمحيصها وتنقيحها تمهيدا لرفعها الى اللجنة العقارية الوطنية التي سترفعها بدورها الى الجهات المختصة لإقرارها. وتشمل لائحة المساهمات العقارية التالي: 1- يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة امام كل منها: المساهمة العقارية: هي مشاركة اكثر من شخص طبيعي او معنوي في استثمار مبلغ من المال لتطوير ارض بيضاء او وحدات عقارية. مصدر المساهمة: المؤسسة الفردية او الشركة المسجلة بالسجل التجاري والمرخص لها بمزاولة الاعمال العقارية من بيع او شراء او ايجار. المساهم: كل شخص طبيعي او معنوي يملك سهما او اكثر في المساهمة العقارية. السهم: وثيقة تمثل حصة في قيمة المساهمة العقارية. الغرفة: الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة التي يتم طرح المساهمة بها. الارض: هي قطعة الارض المخصصة لتشييد بناء عليها وانشاء مرافقه وخدماته. الوحدة العقارية: هي الدار او الطبقة او الشقة او اي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه واجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقبلا عن اجزاء البناء الاخرى. 2- تطبق هذه اللائحة على كافة المساهمات العقارية سواء كانت مساهمة لتطوير ارض او مساهمة لتطوير وحدات عقارية. 3- يشترط فيمن يرغب في اصدار مساهمة عقارية ان تتوافر فيه الشروط التالية: 1) ان يكون مرخصا لمزاولة الاعمال العقارية ولديه سجل تجاري ساري المفعول 2) ان يكون مشتركا في الغرفة التجارية الصناعية واشتراكه ساري المفعول. 4- يلتزم مصدر المساهمة العقارية بالاحتفاظ بملكية 20% على الاقل من عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب. 5- يلتزم مصدر المساهمة العقارية باعداد تقارير مرحلية عن المساهمة توضح ما تم انجازه من اعمال ونشرها في احدى الصحف اليومية وكذلك نشرها في المقر الرئيسي له. 6- يجب الا تقل قيمة العقار المطلوب طرحه في مساهمة عن عشرة ملايين ريال. 7- يجب ان تتوافر في العقار المطلوب طرحه كمساهمة عقارية الشروط التالية: 1) ان يكون مملوكا لمصدر المساهمة او ملاك الارض بموجب صك ملكية تصريح. 2) ان تكون مساحة العقار معلومة ومحددة بالامتار. 3) ان يكون العقار داخل النطاق العمراني المعتمد من البلدية المختصة في المنطقة التي يقع بها العقار. 4) الحصول على رفع مساحي معتمد تبين فيه الاطوال والمساحة. 8- يجب على اي مكتب عقاري يرغب في اصدار مساهمة عقارية الحصول على موافقة من الغرفة التجارية الواقعة في المنطقة التي تقع بها المساهمة. 9- يلتزم كل من يرغب في الحصول على موافقة الغرفة بان يدفع رسوما مقابل دراسة طلب اصدار المساهمة واخرى صدور قرار الموافقة على اصدار المساهمة. 10- يلتزم كل من يرغب في اصدار مساهمة عقارية بان يقدم للغرفة التجارية المستندات التالية: صورة من السجل التجاري المجدد. صورة من اشتراك الغرفة المجدد. صورة من صك ملكية الارض مع احضار الاصل للمطابقة. صورة من الرفع المساحي المعتمد من البلدية والذي يوضح ان العقار داخل النطاق العمراني. خطاب من ملاك الارض بموافقتهم على طرحها مساهمة. خطاب من مكتب المحاسب القانوني يوضح فيه ان المساهمة تحت اشرافه ويحدد اجمالي مساحة الارض وعدد الاسهم المطروحة وقيمة ومساحة السهم الواحد وان قيمة المساهمة لا تقل عن عشرة ملايين ريال. 11- يجوز لاكثر من مؤسسة او شركة ان تشترك في اصدار مساهمة عقارية واحدة وفي هذه الحالة يجب ان تتوافر بها الشروط المنصوص عليها في البند رقم (3) من هذه اللائحة. 12- يجب ان تتضمن شهادة السهم البيانات التالية: اسم المساهمة. اسم مصدر المساهمة وعنوانه كاملا ورقم سجله التجاري. رسم توضيحي يبين موقع المساهمة. اسم وتوقيع مصدر المساهمة او احد المفوضين بالتوقيع عنه. الرقم المسلسل للشهادة. مساحة السهم بالاستار (قائم او صافي). عدد الاسهم المشمولة بالشهادة. تحديد الخدمات التي سيتم تنفيذها في العقار محل المساهمة. رقم وتاريخ صك ملكية العقار. قيمة السهم عند اصداره رقما وكتابة. قيمة السهم شاملا الخدمات. شروط المساهمة على الا تتعارض مع احكام هذه اللائحة. 13- في حالة بيع المساهمة عن طريق مزاد علني فانه يجب على المكتب العقاري الذي اصدر المساهمة الحصول على موافقة الغرفة على موعد المزاد. 14- يتعين على الغرفة عدم الموافقة على السماح ببيع مساهمتين عقاريتين في يوم واحد. 15- يلتزم المكتب العقاري بالاعلان في الصحف المحلية عن الموعد المحدد لبيع المساهمة في المزاد العلني بما لا يقل عن ثلاثة اعلانات. 16- يلتزم مصدر المساهمة بتعيين مراقب حسابات للمساهمات قبل طرحها للاكتتاب على ان يكون من بين المحاسبين القانونديين المعتمدين والمرخص لهم بالعمل بالمملكة. 17- يتم احتساب اتعاب مراقب الحسابات من ضمن المصاريف الخاصة والمساهمة. 18- يحق لمراقب الحسابات الاطلاع في اي وقت على دفاتر وسجلات مصدر المساهمة المتعلقة والخاصة بالمساهمة وله الحق كذلك في طلب اي بيانات او ايضاحات يرى انها ضرورية لاداء عمله. 19- يلتزم مراقب الحسابات بعمل تقرير عن المساهمة يضمنه اي مخالفات لاحكام هذه اللائحة ورأيه في مدى مطابقة حسابات المساهمة للواقع. 20- يلتزم مصدر المساهمة بتصفية المساهمة خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات هجرية تبدأ من تاريخ اصدار المساهمة. 21- مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب كل من يقوم باصدار مساهمة عقارية دون ترخيص من الجهة المختصة بغرامة مالية. وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة والتشهير بالمخالف على نفقته الخاصة بالصحف اليومية وشطب السجل التجاري ومنعه من مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 22- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذه اللائحة والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ويصدر بتعيينهم بقرار من وزير التجارة. 23- تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم من قرارات هذه اللجنة امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه. 24- يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتطبق على كافة المساهمات العقارية التي يتم اصدارها بعد ذلك.