لاحظت وزارة التجارة بكل آسف استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط في مطالبة المشتري بتحرير كمبيالات او سندات لأمر بقيمة المبيع بالاضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم باسلوب التقسيط وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها, وذلك على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الاعلام بعدم جواز هذا التصرف وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية وما تؤدي اليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد, فان وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان او ضمان لقيمة مبيعاتها ايا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك, لان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك لذا فان الوزارة تحذر بشدة من عواقب ذلك خاصة ان نظام الاوراق التجارية قد اتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لامر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة. ووزارة التجارة اذ توضح ذلك للعموم لتؤكد للجميع انها ستطبق بحق المخالفين, ما تقضي به المادة 118 من نظام الاوراق التجارية (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية: اذا تلقى المستفيد او الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.. اضافة الى التشهير بالمخالف), المأمول من الجميع الحرص على ان تكون معاملاتهم التجارية وفق الانظمة المرعية, حفاظا على حقوق مختلف الاطراف. محمد بن مانع الى هتيلة