جددت وزارة التجارة تحذيراتها لشركات ومؤسسات البيع بالتقسيط مطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «المدينة» نسخة منه: إنها لاحظت استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة، وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرف التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقا لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/37 ) وتاريخ 11/10/1383ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1419ه. واضاف البيان: انه بالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد، فإن وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك. لذا فإن الوزارة تحذر بشدة من عواقب ذلك خاصة وأن نظام الأوراق التجارية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة. ويأتي بيان وزارة التجارة لتوضح للعموم ولتؤكد للجميع أنها ستطبق بحق المخالفين، ما تقضى به المادة (118) من نظام الأوراق التجارية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته... إضافة إلى التشهير بالمخالف، تطبيقا لحكم المادة (121) من ذات النظام يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك. وناشد البيان المواطن والمقيم عدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل. وتأمل من الجميع الحرص على أن تكون معاملاتهم التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظاً على حقوق مختلف الأطراف.