سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من امرأة لم يسبق لها الحج قالت: @ زوجي مشغول باملاكه. واريد الحج مع ازواج بناتي فهل يجوز لي ذلك؟ اجابت اللجنة: اذا كان الواقع من زوجك مشغوليته باملاكه من غنم وبقر.. وغيرها. ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك ان تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك لان تركك الحج مع قدرتك على ادائه محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة @ كما سئلت اللجنة الدائمة.. عن حكم الزوجة الى حج الفريضة بدون اذن زوجها - فاجابت: حج الفريضة واجب اذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها اذن الزوج، ولا يجوز له ان يمنعها، بل يشرع له ان يتعاون معهافي اداء هذا الواجب.