يكاد ينعقد لسان المرء من الدهشة، وهو يلاحظ الصمت المطبق الذي قوبلت به رسالة اعتزال شيخ القضاة المصريين مهنة المحاماة. تلك التي سجل فيها أخطر شهادة بحق سير العدالة في مصر. ذلك أن آخر ما يخطر على البال، أن يعلن مرجع بذلك الوزن الثقيل في دنيا القانون، شهادة مثيرة على ذلك النحو، تخص أهم حصون الأمان في المجتمع، ثم لا يأبه به أحد، وتمر المسألة كأن شيئا لم يكن! (1) رغم أنني واحد من كثيرين يعرفون قدر الرجل ويثقون في نزاهته وإخلاصه، إلا أنني لا أخفى حيرة سبقت الدهشة. إذ ما زلت عاجزا عن تصديق أن الصورة التي رسمتها شهادته تعبر عن الحقيقة، ومازلت أفتش في صحف كل صباح عن تصويب لبعض ما قاله، ونفي للبعض الآخر، ودعوة شجاعة لفتح الملف كله، تنقية لما علق به من شوائب، وتبديدا لما اكتنفه من التباسات. منذ نشرت صحيفة (العربي) في 5 يناير الحالي (قبل أسبوعين تقريباً) نص الرسالة التي بعث بها المستشار يحيى الرفاعي إلى كل من نادي القضاة ونقابة المحامين، وأنا أترقب التصويب والنفي الذي مازلت أنتظره. ذلك أنني بعد أن قرأتها مرتين، ولمست ما فيها من شجاعة وصراحة، قلت انها بمثابة حجر ثقيل ألقي في مياهنا الراكدة، ولابد أنها ستقيم الدنيا ولا تقعدها. كان أول ما توقعته أو تمنيته أن تسارع وزارة العدل إلى الرد عليها وتفنيد ما جاء فيها، بحيث تضع بين أيدي الرأي العام وجهة النظر الأخرى. توقعت أيضا أن يثار الموضوع في مجلسي الشعب والشورى. باعتبار أنه يمس ميزان العدل ومستقبله في البلد. وخطر لي أن نادي القضاة ونقابة المحامين وقد وجهت الرسالة إليهما سيعلن كل منها رأيا فيما تضمنته من ملاحظات مثيرة للجدل. وتصورت أن منظمات حقوق الإنسان سوف تتلقفها لكي تستند إليها في تحرك واسع يطالب بتوفير ضمانات العدالة خصوصاً في القضايا التي تهم الرأي العام، وأن الصحف القومية ستتناول الموضوع بالتحليل والتعليق، كما أن صحف المعارضة وتلك (المستقلة) سوف تنتهزها فرصة لكي تمسك بتلابيب الحكومة وتستجوبها فيما عرضه شيخ القضاة من وقائع وشواهد. غير أن كل هذا الذي توقعته لم يحدث منه شيء على الإطلاق، حيث لم تقع عيناي خلال الأسبوعين الماضيين على تناول للموضوع من قريب أو بعيد، حتى ولو بالذم والقدح. لم أستطع أن أفسر الصمت بحسبانه عدم اكتراث بالشهادة أو تقليلا من أهميتها، الأمر الذي يضعنا إزاء مسألتين لا مسألة واحدة. الأولى تتعلق بملف العدالة وميزانها، والثانية تتعلق بمسئولية المثقفين ومؤسسات التعبير عن الرأي العام، ومدى جدية النخبة المفترضة في الدفاع عن القيم الأساسية للمجتمع ومصالحه العليا. في هذا الصدد، فإن المرء يستحي أن يقول ان موضوع هروب الراقصة دينا وعودتها، وعلاقتها برجل الأعمال الذي القي القبض عليه مؤخرا، احتل مساحة معتبرة من اهتمام الإعلام. في حين أن تلك الأجهزة، حتى المعارض منها والمستقل، لم تشر بكلمة إلى شهادة شيخ القضاة بخصوص العدل في مصر، الأمر الذي يفتح الباب لتدفق سيل من الأسئلة حول صدقية الخطاب الإعلامي في التعبير عن ضمير المجتمع وأولوياته. (2) يفرض علينا الإنصاف الذي ندافع عنه أن نسجل تقديرا لصحيفة (العربي) التي أتاحت لنا فرصة الاطلاع على الوثيقة - لكن التقدير يظل أوجب للأجواء التي احتملت نشر الوثيقة ولم تجد غضاضة في إطلاع الرأي العام على مضمونها. إذ بغير توافر تلك الأجواء ما كان لها أن ترى النور أصلاً. وهو ما يجيء تصديقا لما أعلنه وزير الداخلية المصري في تونس يوم الخميس الماضي (16/1) أمام مؤتمر وزراء الداخلية والإعلام العرب، من أنه لا قيود على حرية التعبير في مصر . وقد أبرزت صحيفة (الأهرام) هذا العنوان على صدر صفحتها الأولى في اليوم التالي. ولم ينفرد وزير الداخلية بذلك الإعلان في حقيقة الأمر، لأن ذات الموقف سبق أن عبر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. غاية ما هناك أن الوزير كان أحدث مسئول مصري أشار إلى ذلك المعنى أمام محفل عربي. وضوح تلك الحقيقة يضاعف من حيرتنا ويضعنا أمام مفارقة أخرى. إذ نحن بصدد رسالة غاية في الأهمية سجل فيها شيخ القضاة قلقا شديدا وملاحظات مؤرقة (إن صحت) على سير العدالة في مصر. وبازاء إعلان رسمي تكرر أكثر من مرة عن أن حرية التعبير مكفولة للجميع ولا قيود عليها. وهو ما استثمرته جريدة (العربي) بنشرها للرسالة. مع ذلك - وهنا المفارقة - فإن المنابر الإعلامية المختلفة فضلا عن المؤسسات الأخرى تجاهلت المسألة وسكتت عن الرسالة، التي لا يمكن لأحد أن يقلل من شأن موضوعها، أو أن يجادل في وزن مرسلها. ناهيك عن أن يشكك في صدق غيرته. الأمر الذي يعني أن القضية أكبر من أن تتجاهل، وأن وزن الشاهد أثقل من أن يستخف بكلامه. من ثم فإن السكوت يصبح لغزا يحتاج إلى تفسير- وهو ما يدعونا للتنبيه إلى أن بعض الصمت - مثل بعض الظن - يدخل في عداد الإثم بامتياز. (3) من الأسطر الأولى في الرسالة يطل الموقف المتحفظ والغيور على استقلال القضاء. فيتحدث المستشار يحيى الرفاعي عن حشد النصوص التي وردت بالدساتير مؤكدة على سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، ورفضه التدخل في أي قضية أو أي شأن من شئون القضاء من جانب أي جهة. لكنه لاحظ أن الحكومات المتعاقبة لم تتوقف طوال السنين التي خلت عن النص في القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها، على ما يجرد تلك النصوص الدستورية من مضمونها. بل ويخالفها بنصوص صريحة. تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال وقواعده وضماناته. كما تسند بها بعض اختصاصات القضاء الطبيعي إلى غيره. وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل، وهي أحد فروع السلطة التنفيذية، تسيطر بها على إرادة رجال القضاء وشئونهم، بل وأحكامهم القضائية. وهو يعدد مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء أشار إلى النماذج التالية: @ في قانون السلطة القضائية الذي عدل سنة 1984م، أصبحت السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير العدل تنفرد بالكلمة النهائية في ندب وتجديد ندب من تختارهم هي وحدها من مستشاري محاكم الاستئناف ليكونوا (لأي عدد من السنين) مجرد تابعين لها في رئاسة المحاكم الابتدائية، في الإشراف على الرؤساء والقضاة، بل وأحكامهم وقراراتهم الولائية، وسائر العاملين في تلك المحاكم، بل وتنبههم إلى ما يقع منهم مخالفا لمقتضيات وظائفهم. @ مع تقادم العهد بهؤلاء الرؤساء في مناصبهم ومزاياهم المالية والعينية، تنامت سلطاتهم المختلطة سعة وعمقا، حتى امتدت آثارها إلى العمل القضائي ذاته. واهتزت الثقة العامة فيه، خاصة حين يتم تعيين بعضهم محافظين. وحين تتضمن محاضر توزيع العمل بالجمعيات العمومية لبعض المحاكم دعوة جميع القضاة من أعضائها، لما معناه ضرورة عرض الدعاوى المهمة المنظورة أمامهم على رئيس المحكمة، (للمداولة) معه فور حجزها للحكم، وقبل الفصل فيها. وفي ذلك ما فيه من إثم جنائي وقضائي تنص عليه أحكام الدستور والقانون. @ دأب بعض وزراء العدل على التردد على بعض المحاكم، وفي رفقتهم أحيانا رئيس مجلس القضاء الأعلى، أي رئيس محكمة النقض، وغيره من كبار رجال القضاء، حيث يستقبلون بالزغاريد، فينثر الوزير المكافآت بسخاء، دون أن يكون لهذا التقليد أي أصل من شيمَ قضاء مصر وقضائها، ولا من قيمهم ولا من تقاليدهم في أي يوم من الأيام. @ نصت المادة 78 من قانون السلطة القضائية المصري على إنشاء إدارات تابعة لمكتب وزير العدل من بينها إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم، وتقدير أهليتهم وصلاحيتهم، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضدهم. واقتراح ندبهم ونقلهم وترقيتهم...الخ وفي كل ذلك الذي يجري تحت سيطرة الوزير قضاء على استقلال القضاء والقضاة، وسلب لإرادتهم، وهز الثقة العامة فيه. @ تخول المواد 93 و 115 وما بعدها وزير العدل وبعض تابعيه سلطات إدارية وتأديبية على أولئك القضاة. @ جرت التطبيقات العملية على أن تضرب عرض الحائط بالضمانات التشريعية التي تحول دون تحكم السلطة التنفيذية من خلال وزراء العدل في مرتبات القضاة ومخصصاتهم - بالتقييد حينا والتفريط أحيانا - حتى أفسدت النظام المالي الخاص بهم، وبمجلس قضائهم الأعلى ذاته. وأطلقت يدها في التمييز بينهم، سواء فيما سمى بالحوافز ومكافآت العمل الإضافي، وغير ذلك من صور العطاء. وفي ذلك مخالفة لصريح النصوص المتعلقة بالمرتبات والمخصصات. وهو ما يفتح الباب واسعا لاحتواء القضاة ومصادرة إرادتهم، خاصة من خلال بدعة ما سمى بمكاتب المتابعة، وفيما يمس مصالح السلطة التنفيذية ومصالح رجالها وتابعيهم، وقد استغلت الوزارة في ذلك تجميد المرتبات والمخصصات منذ عشرات السنين، ودون حرص على تنظيم ذلك كله بقانون حتى لا تتقيد به. وبلغ الأمر في ذلك إلى حد احتفاظ الوزارة بدفتر شيكات رسمي، تصرف منه بإرادتها المنفردة أي مبلغ لمن تشاء من رجال القضاء، دون أية قواعد ولا رقابة، ولا مساءلة أو حساب. @ عادت الوزارة إلى ما كان معمولا به في مستهل القرن الماضي، أبان سيطرة الإنجليز عليها لضمان مصالحهم، من إصدار التعليمات والمنشورات لرجال القضاء - حتى أنها أفردت أحد تلك المنشورات للتنبيه على رؤساء المحاكم والقضاة بموافاتها بصورة من صحف الدعاوى المدنية والجنائية، التي ترفع على شخصيات مهمة مسئولة فور تقديمها، ولم يزل ذلك المنشور معمولا به في المحاكم جميعا حتى اليوم، على نحو يترك أثره الطبيعي على إرادة القضاة عند الفصل في تلك القضايا. (4) بعد استعراض تلك الشواهد، خلص المستشار الرفاعي إلى أن وزارة العدل التي هي جزء من السلطة التنفيذية أصبحت تتحكم في توزيع العمل أمام الدوائر بالهوى والاعتبارات الشخصية التي تثير التساؤلات، وليس بقواعد موضوعية عامة مجردة، كما جرى العمل عليه من قبل. حتى طال ذلك محكمة النقض ذاتها لأول مرة في تاريخها. وهو ما ترسخ معه لدى الناس - والكلام له - أن الوزارة صارت تهيمن على القضاء والقضاة والقضايا، حتى صارت جميع الأحكام الصادرة فيما يسمى بقضايا الرأي العام يتم نقضها دوما، بل وأصبحت تتعرض لانتقادات رؤساء الدول والحكومات والصحف الأجنبية. وهو ما نجم عنه تجريد سائر المحاكم والقضاة من الشعور بالاستقلال، وأدى إلى شل قدرتهم الكاملة على مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليهم. إذ خلقت تلك الظواهر لكل منهم مصلحة ظاهرة في اتقاء غضب السلطة التنفيذية عليه، ممثلة في وزارة العدل. وهو ما لا يستطيع معه القاضي إصدار حكم في أي قضية في تلك القضايا بغير ميل، حتى ولو لم يضغط عليه أحد. في رأي المستشار الرفاعي أن هذه الملابسات هزت الثقة العامة في المحاكم، بل ضيعتها، خاصة عند تكوين كلمتها في تلك القضايا بالذات. وجعلها تبدو، في نظر المصريين أو الأجانب، كمجرد مرافق إدارية تابعة للسلطة التنفيذية. وانسحب ذلك بداهة - ومن باب أولى - على النيابة العامة، التي تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام، في تبعية إدارية تدريجية ساحقة لإرادة المسئولين فيها. فضلا عن احتفالها الشاذ بشكاوى وتقارير الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية. بل وبعض شكاوى الأفراد التي قد يتمكنون من تقديمها لأحد كبار المسئولين. وتحقيقها في يوم تقديمها ذاته. وهو ما انعدمت معه في نظر الناس قاطبة جميع ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء. يؤكد ما سبق ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية من أن رئاسة المحكمة الابتدائية تكون بطريق الندب (من بين مستشاري محاكم الاستئناف بقرار من وزير العدل. بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى... وليس بعد موافقة المجلس - وأن يكون بكل محكمة ابتدائية عدد كاف من الدوائر، يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها) - وهو ما يدل على أن السلطة التنفيذية صارت لها الكلمة النهائية في هذا الندب المختلط، بما يترتب عليه من تخويل المستشار بمعرفة الوزارة وحدها ولايتي الإدارة والقضاء، على رئاسة دوائر المحكمة. وفي وقت واحد إلى جانب ما يتولاه في اختصاصات أخرى رقابية وإدارية وتأديبية مع جميع القضاة والرؤساء بالمحكمة وسائر موظفيها وعمالها، ناهيك عن اختصاصاته الانتخابية المستحدثة وغيرها. (5) نبه شيخ القضاة إلى أن المادة 36 من قانون السلطة القضائية تنص على أن يكون للوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها، ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها - والمادة 78 وما بعدها تنص على أن "تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي وأخرى لتفتيش النيابات - ويخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسطة أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة بدرجة كفايته، فور انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقريرها بصدده. كما يخطر من حل دورهم في الترقية ولم تشملهم بأسباب تخطيهم. ويختص الوزير كذلك بتعيين القضايا التي تنظر وعدد الجلسات وأيام انعقادها، ومن يقوم بالعمل أثناء العطلة الصيفية (المادتان 87 و 88).. ويختص بتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة. وللقاضي أو عضو النيابة إذا مرض أن يسترد مصاريف علاجه بقرار من الوزير. وللوزير حق إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية. كما أن له حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة. وللوزير طلب وقف القاضي أو عضو النيابة، كما له حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضائها وأعضاء النيابة كتابة، بل وشفاهة، إلى ما يقع منهم مخالفا لمقتضيات وظائفهم ... كل ذلك - وغيره كثير - من شأنه تخويل السلطة التنفيذية الى سلطات رقابية وإدارية ومالية وتأديبية، تتدخل بها في صميم شئون العدالة والقضاء، بالمخالفة الصارخة لمؤدى ومقتضى النص في الدستور على مبدأ استقلال القضاء والقضاة كضمان أساسي للحقوق والحريات - وكانت نتيجة ذلك أن ساد الاقتناع بعدم فاعلية النيابة العامة والمحاكم كضمان لتحقيق العدالة، خاصة في قضايا الحقوق والحريات المتعلقة بخصوم الشخصيات. من المفارقات التي لفت الانتباه إليها المستشار يحي الرفاعي في الجزء الأخير من رسالته، أنه بينما صار ذلك حال القضاء والقضاة في مصر اليوم. فإن هم المعنيين بالأمر انصرف إلى تعيين المرأة في وظائف القضاة، في محاولة مبسطة للتجمل، في الوقت الذي يحتاج فيه المرفق إلى إعادة نظر شاملة، تسد ما تخللته من ثغرات وتقوم ما أصابه من عوج. لقد قدم الرجل وهو يعلن اعتزاله بلاغا احتجاجيا ضد كل ما اعتبره عوجا في سجل العدل، وضمن رسالته مقترحات للعلاج، وبذلك أبرأ ذمته وذهب إلى بيته مستريح الضمير والبال. ومن أسف أنه بعدما ألقى حجره، فإن شيئا لم يتحرك في بحيرتنا الراكدة. هل يعقل ان ينشر ذلك كله على الملأ. ثم لا يناقشه أحد او يرد على الادعاءات التي وردت فيه؟