أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على سؤال يتعلق بصيام الحامل فى أيام رمضان وهل توجد لها رخصة فى الافطار واذا كانت توجد لها هل هى فى أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الاشهر كلها.. واذا كانت توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الاطعام؟ وما مقدار الاطعام؟ واذا كانت البلاد حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل... قائلة: اذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضررا من الصيام فى رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك فى بلاد حارة أم لا ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج وشدة المشقة سواء قلت الايام أو كثرت لانها كالمريض وقد قال الله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).