صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على تطبيق لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح تعليمات الدفاع المدني، وقد حددت اللائحة اجراءات التفتيش والضبط وهي: ان يكون التفتيش من قبل منسوبي الادارة المختصة بمتابعة نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني وخلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش عليها ويجوز في غيرها لضبط مخالفة خطيرة تهدد سلامة الارواح والممتلكات، ويقوم المفتش بتحديد المخالفات واثباتها في المحضر ويجوز له التوصية بمهلة زمنية للمنشأة بغرض ازالة تلك المخالفات في حال عدم خطورتها ووقوعها لأول مرة وتوقيع الغرامات المالية المحددة وفي حال ضبط مخالفة بسيطة ينذر المسؤول عن المنشأة بضرورة العمل على ازالة المخالفة ثم بعدها تطبق الغرامات بحقه واشارت اللائحة الى انه في حال ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالية من الخطورة فان على المفتش اثبات ذلك وتوقيع الغرامة المنصوص عليها ووقف العمل في المنشأة او الجزء الذي يشكل خطورة حتى ازالة المخالفة وفي حالة امتناع المسؤول عن الاغلاق يتم رفع الامر لسمو امير المنطقة لاقرار التدابير الوقائية. وحددت اللائحة اجراءات التحقيق في حال اهمال او امتناع المسؤول عن المنشأة عن ازالة المخالفات سواء بسيطة اوالتي تنطوي على درجة من الخطورة فبعد توقيع الغرامات المالية يتم استدعاء المسؤول للتحقيق معه، وفي حال امتناعه عن الحضور يتم ضبطه واحضاره وفق الاجراءات المتبعة والمنصوص عليها بنظام الاجراءات الجزائية ولوائحه ويتم التحقيق معه في ساعته وتاريخه ويطلق سراحه فور انتهاء التحقيق او يحال التحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمه للمحاكمة وفي الحالات التي يشتبه في انطوائها على النية الاجرامية يتم استدعاؤه او ضبطه واحضاره واذا اسفر التحقيق عن ثبوت النية الجنائية يحال الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اجراءات محاكمته جنائيا. ونصت اللائحة على انه لايتم الايقاف الا بأمر مباشر من مدير الادارة المختصة او من ينوب عنه بشرط ألاتقل رتبته عن نقيب ويكون مصدر امر الايقاف مسؤولا امام الجهات المختصة عن جدية الدواعي وسلامة الاجراءات.