الطِّبُّ كلُّه خُلُق، فهو عملٌ نبيل وعلمٌ شريف، وقد قال الإمام الشافعي: (صنفان لا غِنى للناس عنهما: العلماءُ لأديانهم والأطباء لأبدانهم) فحقيقة علم الطبِّ كما عرَّفه داوود الأنطاكي أنه علمٌ يُعرف منه أحوال بدن الإنسان، وغايته تحقيق أمرين، الأول حفظ الصحة، والثاني استرداد زائلها، ولذلك كان تعلُّمُ الطب فرضَ كفاية، لأنه عِلمٌ لا يُستغنَى عنه لصلاح البدن، ومن هنا كانت مسؤولية الأطباء أعظمَ من غيرهم، وقد اشترط الإمام مالكٌ رحمه الله على الطبيب ألا يُسمح له بالمعالجة إلا بعد أن يحصل على إذن وترخيص من رئيس الأطباء الذي ينبغي أن يكون مشرفا على الأطباء في كل مدينة، ينبغي إذا دخل طبيبٌ على مريض أن يسأله عن سبب مرضه، وعمَّا يَجدُ من الألَم، ويَعْرف السبب والعلامة والنَّبض والقارورة، ثم يُرتِّب له قانونا من الأشربة وغيرها، ثم يكتب نسخةً -أي وصفةً طبيَّة- ويسلِّم نسخته لأولياء المريض وجعل إقدام الطبيب على المعالجة بدون إذن سبباً لمساءلته وموجباً لتضمينه، ذلك أنَّ خطأ الطبيب أخطر من خطأ غيره، قال العلامة ابن عقيل رحمه الله في كتابه الفنون: (جُهَّال الأطباء هم الوباءُ في العالم، وتسليمُ المرضى إلى الطبيعة أحبُّ إليَّ من تسليمهم إلى جهَّال الأطباء) ولأهمِّية دراسة الطب نَعَى الإمامُ الغزالي على علماء عصره انشغالهم عن الطِّب، قال: (فكم من بلدةٍ ليس فيها طبيب) ثم قال: (فليت شعري كيف يُرَخِّصُ فقهاءُ الدِّين في الاشتغال بالفقه، وهو فرض كفاية قد قام به جماعة، ويُهملون ما لا قائم به، وهو الطب) وقد تحدث المحتسبون قديما عن آداب الحِسبة، وأوسعُ مَن تحدث عنها الإمام ابن الأُخوَّة في كتابه «معالم القربة في معالم الحسبة» فجعله في سبعين باباً، لكل حرفةٍ باب، فشمل كلَّ الصنائع، كالحسبة على الوُعَّاظ والقُصَّاص ومعلِّمي الصبيان ومحفِّظي القرآن، والحبوبيين والدَّقاقين والخبَّازين والجزَّارين والطباخين والحلوانيِّين والدلَّالين والعطَّارين والخيَّاطين وغيرهم، والذي يعنينا في هذا المقال الحِسبةُ على أصحاب المهن الطبيَّة، حيث جَعَلَها المحتسبون ثمانية أقسام، فجعلوا فصلا عن الأطباء وآخر عن الجرائحيِّين وفصلا ثالثا عن الكحَّالين -وهم أطباء العيون- ورابعاً عن الحجامين وخامسا عن الفصَّادين وسادسا عن بياطرة الدَّواب وسابعا عن الصيادلة وهم العطارون، وثامنا عن المجبِّرين، ولكلِّ مهنة من هذه المهن أحكام وشروط يجب الالتزام بها، فمن بديع ما ذكره الشَّيزريُّ قوله: (وينبغي إذا دخل طبيبٌ على مريض أن يسأله عن سبب مرضه، وعمَّا يَجدُ من الألَم، ويَعْرف السبب والعلامة والنَّبض والقارورة، ثم يُرتِّب له قانونا من الأشربة وغيرها، ثم يكتب نسخةً -أي وصفةً طبيَّة- ويسلِّم نسخته لأولياء المريض، بشهادة مَن حضر معه عند المريض، فإذا كان مِن الغد، حضر ونظر إلى دائِهِ، وسأل المريضَ، ورتَّب له قانوناً على حسب مقتضى الحال، وكتب له نسخةً أيضاً وسلَّمها إليه، وفي اليوم الثالث كذلك، ثم في اليوم الرابع، وهكذا إلى أنْ يبرأ المريضُ، فإن برِئَ مِن مَرَضِهِ أخذَ الطبيبُ أُجرتَه وكرامَتَه، وإن مات حضر أولياؤه عند رئيس الأطباء، وعرضوا عليه النُّسخ التي كتبها لهم الطبيب، فإنْ رآها على مقتضى الحكمة وصناعة الطب، من غير تفريط ولا تقصير مِن الطبيب، أَعْلَمَهُم بذلك، وإنْ رأى الأمر بخلاف ذلك، قال لهم: خذوا دِيَةَ صاحبكم من الطبيب، فإنَّه هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه) وقد ذكر الفقهاء أنَّ من شروط الإذن للطبيب بالعلاج أن يكون عنده جميع ما تحتاجه مهنته من الأدوات الطِّبية، وأن من واجب المحتسب أن يراقبه، للتأكُّد من وفرة الآلات عنده ومن نظافتها، وذكروا طرقَ بعض الأطباء في التحايل على المرضى، لإظهار مهارتهم وحذقهم بالطب، لأخذ أموال المرضى بغير وجه حق، وذكروا آداباً يجب أن يتحلَّى بها الطبيب، منها ما قاله ابن الحاج: (وينبغي للطبيب، بل يتعيَّن عليه، أنه إذا جلس إلى المريض أن يؤْنِسَهُ ببشاشة الوجه وطلاقته، يهوِّن عليه ما هو فيه من المرض) ومنها ألا يَصِف للنساء الأدوية التي تُسقِط الأجنَّة، ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل، وأن على الأطباء أن يَغُضُّوا أبصارهم عن المحارم عند دخول المرضى عليهم، ومنها ألا يُفشوا أسرار المريض، خاصَّة الأمراض التي لولا شدَّة المرض لما باح بها للطبيب، ويُحِبُّ أن يخفيها عن أهله، مثل أمراض البواسير وغيرها، ومن تلك الآداب ما قاله التاج السبكي: (وإذا رأى علامات الموت، لَمْ يُكره أنْ يُنبِّه على الوصيَّة بلطفٍ مِن القول) فما أحوجنا إلى هذه الآداب .