صدرت موافقة وزير المعارف الدكتور محمد بن احمد الرشيد على تطبيق ضوابط تحويل الطلاب من المدارس الاهلية الى المدارس الحكومية بالصف الثالث الثانوي ومن الدراسة الليلية للنهارية ومن النهارية لليلية ومن قسم الى آخر بالمرحلة الثانوية ومن مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية لمدارس التعليم العام في المرحلة الثانوية وكذلك ضوابط معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من المدارس الاجنبية داخل المملكة وتضمنت الضوابط التالي: جواز تحويل الطلاب من المدارس الاهلية "النهارية والليلية" الى المدارس الحكومية "النهارية والليلية" في الصف الثالث الثانوي الى ماقبل بداية اختبار الفصل الدراسي الاول ولا يتم تحويل اي طالب بعد هذا الموعد مهما كان السبب على ان يتم ابلاغ الطلاب واولياء امورهم بهذا القرار عند التسجيل وتكون الضوابط معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من المدارس الاجنبية داخل المملكة وفق ما يأتي: ان يكون قبول الطالب بالمدرسة قبولا نظاميا وان تكون الشهادة مصدقة من مدير عام التعليم الاجنبي وان تكون الشهادة الدراسية المطلوب معادلتها صادرة من مدرسة اجنبية مرخصة من وزارة المعارف وملتزمة بلائحة المدارس الاجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/2/1418ه وان تكون الشهادة صادرة من مدرسة حاصلة على اعتماد من البلد او سفارة البلد التي تطبق المدرسة منهجه الدراسي او من جهة اعتماد معترف بها واستيفاء الشهادة لضوابط المعادلات ويكون التحويل من مراكز تعليم الكبار والمدارس الليلية الى الدراسة النهارية وفق مايلي: ان يتقدم الطالب الذي يرغب الالتحاق بالمدارس النهارية الى الجهات المختصة "ادارات التعليم" قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف على الا يتجاوز الاسبوعين الاولين من بداية العام الدراسي ولا يتم تحويل اي طالب بعد الموعد المحدد مهما كان العذر ويشفع بطلبه وثيقة رسمية او اقرار صريح يفيد عدم ارتباطه بعمل نهاري. يتم تطبيق جميع شروط القبول المطبقة على طلاب المدارس النهارية الواردة بدليل القبول والتسجيل ويعامل الطالب الذي يرغب التحويل من قسم الى قسم اخر من اقسام التعليم الثانوي حسب الشروط المنظمة لذلك بموجب خطة التعليم الثانوي الواردة بدليل القبول والتسجيل ويكون التحويل من الدراسة النهارية الى مراكز تعليم الكبار والمدارس الليلية بناء على موافقة خطية من ولي امر الطالب على تحويل ابنه الى الدراسة الليلية واستيفاء المدرسة الاستمارة الواردة بدليل القبول والتسجيل الخاصة بالتحويل بحضور ولي امر الطالب وتوفر المقعد الدراسي للطالب ويسمح بتحويل الطالب من المرحلة الابتدائية الى مراكز تعليم الكبار شريطة الا يقل عمره في الصف الرابع الابتدائي عن 16 عاما ويسمح بتحويل الطالب في المرحلة المتوسطة شريطة الا يقل عمره عن 18 عاما ويسمح بتحويل الطالب في المرحلة الثانوية شريطة الا يقل عمره عن 20 عاما ولا يسري هذا التنظيم على طلاب المرحلة المتوسطة والصفين الاول والثاني الراغبين في التحويل عن طريق الانتساب الجزئي بلائحة تقويم الطالب "المادة التاسعة" ويبقى تحويل طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية الى التعليم العام عن طريق الدراسة النهارية بالصفين الثاني والثالث الثانوي بحيث يقتصر التحويل على الطلاب الحاصلين على احد الصفين الاول او الثاني بالمرحلة الثانوية الراغبين في التحويل لمواصلة الدراسة النهارية بقسم العلوم الشرعية والعربية للمرحلة في التعليم العام شريطة ان يكون من متكرري الرسوب او المنقطعين عن الدراسة او ممن لديهم ظروف تضطرهم للانتقال مع اسرهم الى المدن والقرى التي لا توجد فيها مدارس ومعاهد محددة على ان يؤخذ عليه اقرار خطي بمواصلة دراسته في المدينة او القرية المنتقل اليها حتى نهاية العام الدراسي.