تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام بين صفحاتها الكثير منها ، واختارت مانشرت صحيفة الوطن التي أوضح لها قاضي التمييز في محكمة جدة الشيخ عابد الأزوري الحكم الشرعي في قضية الحريق الذي طال مدرسة “براعم الوطن”، مؤكداً أن “المسؤولية من الناحية الشرعية تقع على المتسبب فيه”. وقال : وفق تقرير الدفاع المدني بجدة، فإن 5 طالبات أشعلن النار وأقررن بذلك، وبالتالي هن المتسببات وتقع المسؤولية عليهن.وأضاف: إذا كانت الطالبات بلغن سن البلوغ المحدد ب 15 عاماً، فستترتب عليهن مسؤولية جنائية عقوبتها السجن ودفع ديات وتعويض الأضرار المترتبة على الجرم، ويعتبر عملهن عمداً ويحاسبن عليه من حيث التأديب. أما في حال لم يبلغن سن البلوغ، فلا يحاسبن لأن تعمد غير البالغ يعتبر من الخطأ ولا يحاسب أو يعاقب عليه، بحكم براءة الأطفال، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن أعمارهن تتراوح ما بين 12و13 سنة. ومن يتحمل المسؤولية في هذه الحال؟ يجيب الشيخ الأزوري: الشرع يلزم أولياء الأمور بدفع الديات وتعويض الأضرار المترتبة على فعلهن إذا كن غير بالغات”. وفي ما يخص مسؤولية الدفاع المدني وإدارة التربية والتعليم، قال الأزوري: المسؤولون فيهما لا يحاسبون على المسؤولية الجنائية، إنما تقع على الفاعل وهن الطالبات. وتابع: لكن ذلك لا يعفي المسؤولين في الدفاع المدني والتربية من أن يقاضيهم المتضررون في المحاكم الإدارية إذا ثبت قصورهم في تطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى محاسبتهم من جانب الجهات الرقابية عن تقصيرهم أو التساهل في تطبيق الأنظمة. أما صحيفة عكاظ وتعليقا على الحادثة من جانبها أكدت أن رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أوضح أن الفتيات الخمس المتورطات في إشعال حريق المدرسة في جدة يجب أن يعرضن على القاضي المتخصص في دار رعاية الفتيات كونهن دون سن التمييز. وأبان آل الشيخ أن عقوبة الإنسان المكلف تختلف عن من كان دون سن التمييز تحت سن الخامسة عشرة، موضحا أن قاضي دار الفتيات يدرس التهم بوجود مختصين نفسانيين واجتماعيين ويعزرهم بما يصلح حالهم، مشددا على أن الهدف من العقوبة هو إصلاح الحدث لذلك خصص لهم قاض ينظر في أحوالهم ولهم دور خاصة فالرجال يوعودن في دار الملاحظة، بينما تودع البنات في دار رعاية الفتيات، موضحا أن القاضي يمكن أن يحكم بإيداعهن في الدار فترة زمنية إذا رأى أن ذلك يصلح حالهن، مبينا أن الدار تحوي مشرفات ومختصات في علم النفس والاجتماع يتابعن حالة الفتاة ويمكن لهن متابعة دراستهن فيها . ولفت آل الشيخ إلى أنه يمكن للقاضي أن يطلق سراحهن أو يحكم عليهن بحضور محاضرات ودروس وبرامح مخصصة لهن تساهم في إصلاح حالهن . وأبان آل الشيخ أن الفتاة إذا وصلت سن التمييز فإنها تظل تعرض على قاضي دار رعاية الفتيات حتى سن 33 ويحكم عليها القاضي بالحكم الملائم لها، مبينا أن حكم القاضي يكون بناء على السن الذي قام الحدث فيه بارتكاب الجنحة، وليس في فترة العقوبة، موضحا أن الفتاة إذا وصلت سن التمييز بعد الحادثة فإن القاضي لايحكم عليها إلا بالسن القديم الذي وقعت فيه القضية، وليس السن الجديد . وأبدى رئيس المحكمة الجزئية في الرياض خشيته أن توضع القضية في الأحداث دون معاقبة الجهات المقصرة مثل وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني وباقي الجهات ، مؤكدا على أن الجهازين ارتكبا جريمة أدت إلى وفاة المعلمتين وإصابة العشرات، مشيرا إلى أن الدفاع المدني إذا ثبت تأخره في الوصول والإنقاذ فإنه شريك في الجريمة ويجب معاقبته. مؤكدا على أن قصور اشتراطات الأمن والسلامة في المدرسة، وتأخر عمليات الإنقاذ وتجهيز الفتيات لمثل هذه الحالات تتحمله وزارة التربية والتعليم ومالك المدرسة وهما شركاء في الجريمة ويجب أن يعاقبوا. وأضاف آل الشيخ « أخشى أن يتم التجاوز عن محاسبة الدفاع المدني ووزارة التربية وباقي الجهات على القصور وهذا مايذكرنا في حوادث سابقة»، مؤكدا أن إيقاع العقوبة سيكون ردعا لعدم تكرارها حفاظا على الأرواح. وشدد رئيس المحكمة الجزئية في الرياض على أن من واجب أولياء أمور الفتيات رفع القضية على الجهات المقصرة سواء أكانت حكومية مثل الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم لديوان المظالم والذي سيحكم عليهم بالغرامات المالية وتعويض أهالي المتضررات نفسيا وجسديا . وأوضح أن الجهات المقصرة إذا كانت أفرادا كملاك المدرسة أو بعض المشرفات فإن القضية ترفع عليهم في المحاكم العامة ويحكم القاضي عليهم بالسجن أو الجلد أو الغرامة أو بما يراه مناسبا.