يبدأ اليوم الأحد، تطبيق سريان نظام الأرصاد، الذي صدر قبل 180 يوما، تحديدا في 14 مايو الماضي، وذلك بعد مرور 6 أشهر من صدوره. وجاء من أهم بنود نظام الأرصاد، أن لا يقوم أي شخص بنشر أي من معلومات الأرصاد الجوية بأي وسيلة كانت رصد أو مراقبة أو تنبؤ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، كما جاء في المادة الثامنة التي نصت على: "يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات". وأيضا في المادة التاسعة التي جاء فيها: يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها، يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية، يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها، ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية. وحددت المادة العاشرة، 5 مخالفات لأحكام النظام تمثلت في المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، استخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها، القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح، إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح. ونصت العقوبات على المخالفين للمادة العاشرة من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) ريال، تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح، مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة. أما عقوبة من يخالف المادة الثامنة من النظام، السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق المخالفين لأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية.