رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد: نظام التكاليف القضائية.. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية
نشر في الوئام يوم 31 - 08 - 2021

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، على نظام التكاليف القضائية.
وجاء بالمادة الرابعة، أن تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بميلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التغيير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
وفي المادة الخامسة، إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر -بحسب الحال- على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
ونصت المادة السادسة، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام، تفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، وتفرض تكاليف على المتدخل منضما للمدعي بحسب قسطه مع الدعوى.
وجاء في المادة السابعة بباب التكاليف القضائية على الطلبات، أن تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظم، ومن تلك الطلبات، طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وفي المادة الثامنة، لا تفرض أي تكاليف قضائئة على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة، وبالمادة التاسعة لا يخل فرض التكاليف القضائية وفقا لما ورد في المادة السابعة من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلا للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلا للطلب الأصلي بزيادة.
وجاء في المادة العاشرة إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى، وإذا قضت المحكمة المختصة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى، وفي المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة ويجوز الاعتراض على التقدير خلال عشرة أيام من تاريخه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ويكون قراره غير قابل للطعن.
ونصت المادة الثانية عشرة من باب تحصيل التكاليف القضائية، لا يجول دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، وفي المادة الثالثة عشرة، مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفق على غير ذلك، اما المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص في نظام التنفيذ.
أما المادة الخامسة عشرة في باب تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها، جاء بها تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وفي المادة السادسة عشرة ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب، طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي المادة السابعة عشرة، إضافة لحالات الإعفاء الورادة في المادة الحادية والعشرين من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية ما لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بجانب الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين، والدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل المستثنون منه المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل، والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية، والحالات التي تقضي الأنظمة الأخرى والعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها منها، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وفي المادة الثامنة عشرة، إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، وتنص المادة التاسعة عشرة على أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.