من الصحابة.. سهل بن حنيف رضي الله عنه    "لازوردي للمجوهرات" تعين عدنان الخلف رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا    الهلال يخسر لاعبه في الديربي أمام النصر    النفط ينهي سلسلة خسائر مع "انتعاش الأسواق"    قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرا فلسطينيا مفرج عنه من الخليل    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    نائب أمير منطقة عسير يشارك أبناءه الأيتام الإفطار الرمضاني    لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع    الهلال الأحمر بالمدينة يباشر أكثر من 8000 بلاغًا منذ بداية رمضان    إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    مرونة اقتصادية ونمو "غير النفطي".. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    انفجار العماليق الكبار    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    وغابت الابتسامة    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد: نظام التكاليف القضائية.. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية
نشر في الوئام يوم 31 - 08 - 2021

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، على نظام التكاليف القضائية.
وجاء بالمادة الرابعة، أن تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بميلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التغيير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
وفي المادة الخامسة، إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر -بحسب الحال- على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
ونصت المادة السادسة، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام، تفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، وتفرض تكاليف على المتدخل منضما للمدعي بحسب قسطه مع الدعوى.
وجاء في المادة السابعة بباب التكاليف القضائية على الطلبات، أن تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظم، ومن تلك الطلبات، طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وفي المادة الثامنة، لا تفرض أي تكاليف قضائئة على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة، وبالمادة التاسعة لا يخل فرض التكاليف القضائية وفقا لما ورد في المادة السابعة من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلا للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلا للطلب الأصلي بزيادة.
وجاء في المادة العاشرة إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى، وإذا قضت المحكمة المختصة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى، وفي المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة ويجوز الاعتراض على التقدير خلال عشرة أيام من تاريخه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ويكون قراره غير قابل للطعن.
ونصت المادة الثانية عشرة من باب تحصيل التكاليف القضائية، لا يجول دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، وفي المادة الثالثة عشرة، مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفق على غير ذلك، اما المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص في نظام التنفيذ.
أما المادة الخامسة عشرة في باب تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها، جاء بها تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وفي المادة السادسة عشرة ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب، طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي المادة السابعة عشرة، إضافة لحالات الإعفاء الورادة في المادة الحادية والعشرين من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية ما لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بجانب الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين، والدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل المستثنون منه المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل، والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية، والحالات التي تقضي الأنظمة الأخرى والعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها منها، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وفي المادة الثامنة عشرة، إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، وتنص المادة التاسعة عشرة على أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.