نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442ه، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر. وتضمنت اللائحة قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع الغيار والذخائر وبيعها وشرائها على السعوديين المرخص لهم، كما لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. وأجازت اللائحة جلب الأسلحة الأثرية للاقتناء، على ألا تتجاوز 3 قطع في السنة الواحدة، كما يُشترط أن تكون الأسلحة مصنوعة قبل عام 1900. وتضمنت عددا من الشروط الخاصة بنقل الشحنات، أهمها ألا يُجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة، وأن يحمل السائق ما يفيد بنظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة،بالإضافة إلى تسليم الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام، وقيام إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطةالمنطقة بالتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات في مخازن الأسلحة. وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وأبرزها أن يكونطالب الرخصة سعوديًا، ولا يقل عمره عن 22 ً عاما، كما تشترط أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والقيودالأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، بالإضافة إلى خلوه من العاهات والأمراض التي تعوقه عن استخدام السلاح، ويُشترط ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه. وحددت اللائحة ضوابط التنازل عن الأسلحة، مع ضرورة توافر شروط منح الرخصة في المتنازل له، وإلغاء رخصةسلاح المتنازل عنه بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التنازل للدولة عنالأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل. ّ تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها
وجاء قرار الوزير كالتالي: إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437ه، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428ه، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار. ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه. وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة. وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي: 1 – ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط. 3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية. 3 – أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط. 4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية. وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.