جائزة الظلافيع تكرم 16 مكرماً ومكرمة في دورتها السابعة بطريب    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أميركا: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»    سوريون يحتفلون ب «عيد الأعياد» بعد إطاحة الأسد    تكثيف البحث عن ناجين من زلزال ميانمار - تايلاند وعدد القتلى يتجاوز 2000.. والعثور على ناجين    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    مانشستر سيتي يعلن غياب هالاند عن الملاعب عدة أسابيع    كلاسيكو العيد يجمع الليث بالعميد    أنشيلوتي: مبابي سيصبح «أسطورة» في ريال مدريد    «مكافحة».. احتكار العقارات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 530 سلة غذائية في مركز تهاميم بولاية البحر الأحمر في السودان    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    "الفيفا" يدرس إقامة مباراة فاصلة بعد استبعاد ليون من مونديال الأندية    الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي مع تفاقم الرسوم الجمركية.. والأسهم العالمية تنخفض    فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر    المملكة توزّع 976 سلة غذائية و976 حقيبة صحية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب    المعالم الأثرية تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الأحساء    العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة    القرص.. مذاق سعودي يعكس تنوع المناطق    فيصل بن مشعل يرعى احتفالات القصيم    دراسة على مرضى السكري تربط عقار «أوزمبك» باعتلال خطير في العين    الهلال يطرح تذاكر "ديربي الرياض" أمام النصر    استقبال زوّار المملكة بمعايدات العيد في مطارات الرياض وجدة والدمام        القبض على (6) يمنيين لتهريبهم (83) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    محافظ ميسان يؤدي صلاة العيد بجامع عبدالله بن دريويش    جمعية مراكز الاحياء ممثلة في مركز حي قروى يقدم هدايا العيد    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    الألعاب النارية تُزين سماء جدة احتفالا بعيد الفطر المبارك    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر    خالد بن سلمان يستقبل قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها    خادم الحرمين: أدام الله على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها    إنجاز إيماني فريد    الأمانة والدواء البديل.. رأي أم مخالفة؟!    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان العلاقات الثنائية    خادم الحرمين: أهنئكم بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان وقيامه    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    ثنائية مبابي تهدي ريال مدريد الفوز على ليجانيس    ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000    العيد انطلاقة لا ختام    896.551 شحنة بريدية تم تسليمها يوميا برمضان    1320 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الاستيراد والبيع والشراء.. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها
نشر في الوئام يوم 15 - 01 - 2021

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442ه، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
وتضمنت اللائحة قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع الغيار والذخائر وبيعها وشرائها
على السعوديين المرخص لهم، كما لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
وأجازت اللائحة جلب الأسلحة الأثرية للاقتناء، على ألا تتجاوز 3 قطع في السنة الواحدة، كما يُشترط أن تكون الأسلحة مصنوعة قبل عام 1900.
وتضمنت عددا من الشروط الخاصة بنقل الشحنات، أهمها ألا يُجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة، وأن يحمل السائق ما يفيد بنظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة،بالإضافة إلى تسليم الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام، وقيام إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطةالمنطقة بالتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات في مخازن الأسلحة.
وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وأبرزها أن يكونطالب الرخصة سعوديًا، ولا يقل عمره عن 22 ً عاما، كما تشترط أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والقيودالأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، بالإضافة إلى خلوه من العاهات والأمراض التي تعوقه عن استخدام السلاح، ويُشترط ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه.
وحددت اللائحة ضوابط التنازل عن الأسلحة، مع ضرورة توافر شروط منح الرخصة في المتنازل له، وإلغاء رخصةسلاح المتنازل عنه بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التنازل للدولة عنالأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.
ّ تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها

وجاء قرار الوزير كالتالي:
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا
بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437ه، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428ه، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.
وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:
1 – ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
3 – أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.