الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الاستيراد والبيع والشراء.. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها
نشر في الوئام يوم 15 - 01 - 2021

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442ه، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
وتضمنت اللائحة قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع الغيار والذخائر وبيعها وشرائها
على السعوديين المرخص لهم، كما لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
وأجازت اللائحة جلب الأسلحة الأثرية للاقتناء، على ألا تتجاوز 3 قطع في السنة الواحدة، كما يُشترط أن تكون الأسلحة مصنوعة قبل عام 1900.
وتضمنت عددا من الشروط الخاصة بنقل الشحنات، أهمها ألا يُجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة، وأن يحمل السائق ما يفيد بنظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة،بالإضافة إلى تسليم الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام، وقيام إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطةالمنطقة بالتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات في مخازن الأسلحة.
وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وأبرزها أن يكونطالب الرخصة سعوديًا، ولا يقل عمره عن 22 ً عاما، كما تشترط أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والقيودالأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، بالإضافة إلى خلوه من العاهات والأمراض التي تعوقه عن استخدام السلاح، ويُشترط ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه.
وحددت اللائحة ضوابط التنازل عن الأسلحة، مع ضرورة توافر شروط منح الرخصة في المتنازل له، وإلغاء رخصةسلاح المتنازل عنه بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التنازل للدولة عنالأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.
ّ تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها

وجاء قرار الوزير كالتالي:
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا
بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437ه، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428ه، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.
وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:
1 – ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
3 – أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.